السنة
2016
الرقم
26
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم " 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو  

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني .

 

الطــــاعـــــــن: النيابة العامة

 

المطعون ضده: ا.ر/رام الله

الإجــــــــراءات

بتاريخ 13/1/2016  تقدمت النيابة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم ( 550/2015) بتاريخ 29/12/2015 والقاضي ببطلان لائحة الاتهام.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1.  الحكم مبني على الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره.

2.  فان تخلف ذكر رقم المادة القانونية كما جاء في المادة 154 من قانون الاجراءات الجزائية لا يوجب البطلان حيث ان هذه البينات ليست من البينات الجوهرية في لائحة الاتهام توجب البطلان.

وبالنتيجة طالبت النيابة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 8/3/2016 تبلغ المطعون ضده حسب الاصول لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

فإننا نجد ان النيابة العامة احالت المتهم (المطعون ضده) لمحكمة صلح رام الله بتهمة السرقة.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 17/9/2015 اصدرت حكمها القاضي عدم قبول لائحة الاتهام حيث تم احالة المتهم بتهمة السرقة دون بيان المادة او القانون المعاقب عليه.

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبعد اجراء المحاكمه اصدرت بتاريخ 29/12/2015حكمها والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان لائحة الاتهام.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما من حيث اسباب الطعن

ولما جاءت المادة 154 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على (يجب ان يشتمل قرار الاحالة الى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وعنوانه وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند اليه وتاريخ ارتكابه ونوعه، ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند الاتهام اليها والادلة على ارتكاب الجريمة)

وكما ان المادة 151 من ذات القانون والفصل الخاص بالتصرف في الدعوى بعد انتهاء التحقيق تفيد (اذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام الى المتهم واحالة ملف الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته)

وبالتالي فإننا نجد ان ما ذكر في المادة 154 من قانون الاجراءات جاء على باب التوضيح والتوجيه لمحتويات لائحة الاتهام ولم يجعل من مخالفة اي جزء منها او اي تفصيل يؤدي لبطلان لائحة الاتهام وباستقراء لائحة الاتهام نجد ان جميع مفردات المادة 154 قد جاءت في اللائحة الاحالة باستثناء ذكر المادة القانونية

وهذه ليست من الشروط الالزامية او الاساسية التي تفقد لائحة الاتهام الغاية منها وهي محاكمة المتهم بعد الاحالة كما جاء في المادة 240 من قانون الاجراءات الجزائية

وكما اننا لا نجد في قانون الاجراءات الجزائية ما يسعف المحكمة في اعتبار لائحة الاتهام والاحالة باطلة بل ان ما جاء في المادة 369 من قانون الاجراءات والتي تفيد (اذا بنيت اسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في ذكر نصوص القانون او في وصف الجريمة او في صفة المحكوم عليه فلا يجوز نقض الحكم... وتصحح المحكمة الخطأ) اي ان عدم ذكر المادة القانونية لا يبطل لائحة الاتهام والاحالة وانما يجب تصحيحه وهو من اختصاص المحكمة حتى لو كانت صحيحة وكما لها ان تعدل التهمة كما جاء في المادة 281 من القانون المذكور.

وبالتالي فان المحكمة هي صاحبة الصلاحية في الدعوى الجزائية بعد الاحالة ولها ان تحدد الوصف الجرمي للتهمة ولها ان تغير الوصف وتعدل الاتهام ولا تلزم المحكمه برأي النيابة في قرار الاحالة.

وبما ان جميع الوقائع الاساسية في التهمة المسندة للمتهم قد جاءت واضحة ومحددة في لائحة الاتهام كان على المحكمة السير في الدعوى حسب الاصول وهذا يدل على ان المحكمة بحكمها الطعين خالفت القانون واصاب قرارها الفساد في الاستدلال والاستنتاج وبالتالي مستوجب النقض.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من هية مغايرة عملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/11/2016