المادة رقم 240 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

صدور قرار اتهام بحق المتهم
لا يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.