السنة
2016
الرقم
467
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، طالب البزور ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــــــــــاعـــــــن  :  ع.ا / الخليل .

وكيلته المحامية شيرين الشعراوي .

 

المطعون ضـــــده  : الحق العام .

 

الإجــــــــــراءات

 

بتاريخ 24/11/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 524/2016 بتاريخ 23/11/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلا ً .

وتتلخص أسباب الطعن في :

1.  أخطأت المحكة برد الاستئناف حيث ان النيابة العامة هي ممثل للمشتكي وكان على المحكمة تكليف وكيل المستانف تقديم لائحة استئناف معدلة .

2.  أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلا ً حيث ان المشتكي هو من قام بتحريك الشكوى وهو المشتكي في القضية الجزائية وبالتالي فانه هو المستانف عليه ويكون الاستئناف صحيحا .

3.  أخطأت المحكمة حيث ان ما ذكر في لائحة الاستئناف ينفي الجهالة عن هذه اللائحة واصبح المستانف عليه معلوم وذكر اسم المستانف عليه لتلافي الجهالة في لائحة الاستئناف .

4.  الجهة المشتكية اسقطت حقها الشخصي .

5.  الطاعن مريض ويعاني مشاكل صحية .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وتمكينه من تقديم ما لديه من بينات .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها برد الطعن شكلاً و/او موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابة العامة احالت الطاعن (المتهم) ع.ش الى محكمة صلح الخليل بتهم 1. الاحتيال  خلافا ً لاحكام المادة 417 ع لسنة 60 .

2. اساءة الأمانة خلافا ً للمادة 422 ع لسنة 60 .

وذلك على سند من القول ان المشتكي تقدم بشكوى في 23/06/2014 تفيد ان المتهم قام بايهامه بانه محامي وانه تم ارجاع البضاعة واعادة الشيكات باستثناء شيك بقيمة 15 الف شيكل حيث اخبره البائع سامي انه سوف يسلمه الشيك للمتهم من اجل اعادته للمشتكي ، ولكنه فوجيء برفع قضية تنفيذية من المتهم عليه بالشيك .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 23/05/2016 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهم المسندة اليه وهي الاحتيال واساءة الامانة وتبعا للادانة بتهمة الاحتيال وحكمت عليه بالحبس لمدة اربعة شهور والغرامة خمسين دينار والحكم عليه عن التهمة الثانية اساءة الامانة الحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور وعملا ً باحكام المادة 72 ع لسنة 60 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد لتصبح الحبس اربعة اشهر والغرامة خمسين دينار .

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية .

وبتاريخ 23/11/2016 قررت المحكمة رد الاستئناف شكلا ً حيث ان الخصم فيه هو المشتكي وليس النيابة العامة .

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

وتتلخص جميعها في خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف حيث كان عليها قبوله لعدم الجهالة في الخصم او تكليف وكيلة المستانف تقديم لائحة جوابية .

ولما كانت المادة 1 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تختص النيابة العامة دون غيرها باقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقدم من غيرها .

وبالتالي تكون النيابة العامة هي الخصم الحقيقي في الدعوى الجزائية وبالتالي فان اطراف الخصومة الجنائية هم النيابة العامة والمتهم ولا تنسحب على اي طرف آخر دخل الدعوى مثل المدعي بالحق المدني .

والطعن بالحكم هو حق شخصي لمن كان طرفا ً في الخصومة لا في الحكم المطعون فيه.

اما الشكوى فهي اجراء يباشر من شخص المجني عليه في جرائم محددة بعينها وحصرا في القانون والشكوى تمثل رفع القيد الاجرائي ليرتد للنيابة العامة حقها في تحريك الدعوى .

وبالتالي فان الخصم في الدعوى الجنائية هو النيابة العامة ولا صفة للمشتكي بالدعوى الجزائية والقضاء الجنائي لا يتصدى الا للوقائع التي ترفع اليه من النيابة العامة .

وهذا ما اخذت به المادة 240 من قانون الاجراءات الجزائية التي تفيد " لا يقدم اي شخص الى المحاكمة في الدعاوى الجزائية الا اذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام او من يقوم مقامه " .

وبالتالي فان الخصم في الدعوى الجزائية هي النيابة العامة ويجب ان يتم رفع الاستئناف ضدها حيث هي صاحبة الصفة الاساسية في الدعوى .

وكذلك فان المادة 343 من ذات القانون تفيد " يرد الاستئناف شكلا ً اذا قدم بعد الميعاد المحدد او تبين انعدام صفة رافعه او لاي عيب شكلي آخر " .

ونظرا ً لان المستانف ضده ليس خصما ً في الدعوى الجزائية فاننا نجد ان قرار المحكمة جاء متفقا ً واحكام القانون وان اسباب الطعن لا تعيبه او تجرحه مما يستدعي ردها جميعا ً .

 

لـــــــــذلــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/12/2016.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط