السنة
2016
الرقم
467
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفين:

 

1. بسام محمد مرزوق ابو شمة / بيت لحم

 

2. عمر محمد مرزوق ابو شمة / بيت لحم

 

3. ماهر محمد مرزوق ابو شمة / بيت لحم

 

وكيلهم المحامي:

 

اسامة ابو زاكية / بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهم:

 

1. مريم محمد احمد يوسف / بيت لحم / الخضر

 

2. اياد ابراهيم محمد ابو شمة

 

3. احمد ابراهيم محمد ابو شمة

 

4. نهى ابراهيم محمد ابو شمة

 

5. سهام ابراهيم محمد ابو شمة و جميعهم بيت لحم / الخضر

 

وكيلهم المحامي:

 

سائد صلاح

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الحقوقية رقم 501/2014 بتاريخ 26/4/2016 و المتضمن منع المدعي عليهم من معارضة المدعين في البيت الموصوف في الفقرة رقم (1) بالبند ثانياً من لائحة الدعوى و تسليمه للمدعين خالياً من الشواغل و الشاغلين ورد الدعوى فيما عدا ذلك لعدم وجود معارضة مع الرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة

 

اسباب الاستئناف

 

1. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون و غير معلل تعليلاً سليماً

 

2. اصابت محكمة الموضوع بالحكم برد الدعوى لعدم لعدم اثبات المعارضة

 

3. اخطأت محكمة الموضوع بعدم الحكم برد الدعوى لوحدة الخصومة وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى

 

4. اخطأت محكمة الموضوع بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة

 

5. اخطات محكمة الموضوع بعدم رد الدعوى لانعدام الخصومة

 

اجراءات المحاكمة

 

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 26/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستنئاف و انكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف و تقرر منع المستأنفين من تقديم ايه بينة و ترافع وكيل المستأنفين ملتمساً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له و ترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمساً رد الاستئناف

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى ملف الدعوى تجد المحكمة بان وكيل المستأنف عليهما الاول و الثاني صرح بجلسة 2/3/2015 بعد تكرار اللائحة الجوابية (بان موكلي يقران بحق المدعيين في الاراضي موضوع الدعوى بحدود حصصهم الواردة في حجة حصر الارث و ان موكلي يتعهدون بعدم معارضتهم) و كذلك صرح في جلسة 30/6/2015 بعد ان اصبح وكيل للمستأنفين جميعاً حيث جاء على لسانه (ان البيت المهجور ليس لنا فيه شأن و لكن هناك بيت قريب من البيت المذكور تسكن فيه زوجة اب المدعي عليهم و كانت تسكن فيه شقيقتهم التي توفيت و لا اعرف اوصافه حالياً التمس امهالي انا وزميلي للاتفاق بشأنه) الا ان وكيل المستأنف عليهم (المدعين) صرح (ان حق موكلي فقط في البيت المهجور وفقاً للحدود الواردة في الدعوى )، و بالرجوع الى مضمون القرار المستأنف المتضمن منع المدعي عليهم من معارضة المدعين في البيت الموصوف في الفقرة رقم (1) في البند ثانياً من لائحة الدعوى و تسليمه للمدعين خالياً من الشواغل و الشاغلين ورد الدعوى فيما عدا ذلك ، وعليه فيكون وكيل المدعي عليهم اقر للمدعين تملكهم للبيت المهجور وكذلك نجد بان قرار المحكمة صدر للمدعين بالمنزل المهجور ورد الدعوى في باقي المطالبة وعليه فلا يكون للمدعي عليهم مصلحة في الطعن وبالرجوع الى احكام المادة (3) من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و التي تنص على (لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون ) و حيث ان وجود مصلحة في الدعوى هو من النظام العام يجوز للمحكمة اثارتها في اي مرحلة تكون عليها الدعوى و حيث انه لا يوجد مصلحة للجهة المستأنفة (المدعي عليهم) في الطعن المقدم منها

 

لذلك

 

و دونما بحث اسباب الاستئناف و لعدم وجود مصلحة للمستأنفين في الاستئناف و عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فاننا نقرر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفين بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً صدر علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليهم قابلاً للنقض

 

وافهم في 30/11/2016