السنة
2021
الرقم
405
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطــــاعــن : الحق العام  

المطعون ضده: ,و م س خ  / رام الله - بيتونيا

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 11/11/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 3/10/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 96/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً .

2- القرار الطعين مخالف للقانون وانطوى على خطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله .

3- لم تتصدى المحكمة الاستئنافية للكيفية التي توصلت اليها في حكمها دون الإشارة الى السند القانوني.

4- أخطأت المحكمة الاستئنافية حيث استبعدت اركان تهمة إساءة الائتمان الواردة في المادة 422 من قانون العقوبات عندما اعتبرت عدم كفاية الأدلة مستبعدة شهادة الشاهد المشتكي .

5- أخطأت المحكمة الاستئنافية باعتبارها النزاع مدني.

 لهذه الأسباب طلبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار الطعين و/او ارجاعه الى المحكمة المختصه للسير به وفقاً للأصول .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وحيث ان وقائع ومفردات الدعوى تفيد أن النيابة العامة احالت المتهم ( المطعون ضده) الى محكمة صلح رام الله لمحاكمته عن تهمة إساءة الأمانة خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وذلك على سند من الوقائع التي أوردتها النيابة العامة في لائحة الاتهام وتتحصل في ان المتهم ( المطعون ضده ) اقدم على اخذ مبلغ مالي وقدره (870) شيكل من المشتكي وكذلك أربعة شيكات كل شيك بقيمة الف شيكل وذلك من اجل دفعها لدائرة الضريبة الا انه لم يقم بدفعها بحجة انها اتعابه وكذلك قام بحجز الدفاتر الضريبية الخاصة بالمشتكي وعدم تسليمها له علماً ان المتهم يعمل محاسب قانوني ،،، باشرت محكمة صلح رام الله نظر الدعوى واستمعت للبينات المقدمة اليها وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بإعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وهي إساءة الأمانة خلافاً للمادة 422 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم كفاية الأدلة .

لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فتقدمت بالاستئناف رقم 96/2021 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية او بعد استكمال اجراءا المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 3/10/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فتقدمت به لدى محكمتنا بالطعن الماثل.

وبالعودة الى أسباب الطعن وحاصلها واحد وهو النعي على الحكم المطعون فيه القصور من حيث التعليل والتسبيب والفساد بالاستدلال وذلك بإستبعادها لشهادة المشتكي .

ولما كانت الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الا ان هذه القناعة ليست مطلقة وانما هي مقيدة بأن يكون لها اصل ثابت في الدعوى وبيناتها بحيث يكون من شان الأدلة المقدمة ان تؤدي الى للنتيجة المستخلصة ويمكن القول بأن البينات المقدمة أدت للنتائج التي توصلت اليها المحكمة بشكل سائغ وسليم ومتفق مع العقل والمنطق.

وباستقراء القرار المطعون فيه فإننا نجد بأن الوقائع التي اعتنقتها محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة الاستئنافية تحصلت وبنت من خلالها عقيدتها الحكمية بالبراءة تحصلت في قيام المشتكي بتقديم شكوى ضد المتهم ( المطعون ضده ) بتاريخ 23/7/2017 بتهمة إساءة الائتمان وهذا ثبت للمحكمة من خلال لائحة الشكوى ضمن المبرز ن/3 وان المشتكي عند مراجعة دائرة ضريبة الدخل احتصل على كشف يفيد بالالتزامات التي عليه واقساط السنوات من 2013 حتى 2016 صادر بتاريخ 10/3/2017 وهذا ثابت من خلال المبرز ن/1 وان المشتكي قام بتفويض المتهم ( المطعون ضده ) كونه محاسب قانوني بتاريخ 26/4/2017 لغايات المتابعة مع ضريبة الدخل وهذا ثابت من خلال التفويض ضمن المبرز ن/1 الممنوح للمتهم المطعون ضده من المشتكي حيث اجتمع المتهم مع مأمور التقدير في جلسة وفق محضر ورقة عمل لإستعمال مأمور التقدير بتاريخ 14/5/2017 قدم من خلالها المتهم اقرارات عدد أربعة للاعوام من 2013 حتى 2016 كل إقرار يتضمن مصاريف محاسبة بمبلغ 862 شيكل وهذا ثابت من خلال صورة طبق الأصل عن كشوفات من العام 2013 حتى 2016 عدد 4 وصورة طبق الأصل عن محضر جلسة لضريبة الدخل معنونة بورقة عمل لاستعمال مأمور التقدير ضمن المبرز د/1 وان المطعون ضده المتهم من خلال المتابعة مع ضريبة الدخل احتصل على براءة ذمة للمحكمة من خلال شهادة براءة الذمة من الضريبة ضمن المبرز د/1 وبعد قيام المتهم بالتهمة التي فوضها اليه المشتكي حصل خلاف بينهما على الاتعاب فأقدم المشتكي على تقديم شكوى إساءة الائتمان ضد المتسأنف ضده ( المتهم ) متهماً إياه بأخذ شيكات بقيمة 4000 الاف شيكل في شهر 6 من العام 2017 لغايات تسليمها لضريبة الدخل وانه لم يقم بذلك بل أخذ الشيكات بدل اتعاب وان المتهم استخدم الشيكات لغايات شخصية وان المشتكي طلب من الشاهد ا ل التدخل والتوسط بينه وبين المتهم لتخفيض مقابل الاتعاب المقدرة من قبل المتهم مبلغ 4000 شيكل وان ذلك ثابت من شهادة المشتكي ع م م ح والتي اقتطفت المحكمة الاستئنافية منها قوله ( انني اعرف المتهم وهو المحاسب الخاص بي وان ما حدث انه  انا اعطيته اربع شيكات لضريبة الدخل وضريبة الدخل كانت طالبه مني أربعة الاف شيكل وساولي إياهم على أربعة اشهر بواقع (1000) كل شهر وانا أعطيته 4 شيكات كل شيك ب (1000) شيكل وبعدين رحت اراجع الضريبة كان حاكيلي المتهم انه بعد ساعة بتكون براءة الذمة معك ورحت اراجع بعدين على الضريبة وحكولي ما اجا ولا دفع ومعاي ورقة من الضريبة ، انا اعطيته الشيكات في شهر 6 تقريباً .... ولما راجعت المتهم حكالي هدول الي وحكيتله ليش حكالي هيك الى هدول اتعاب وحكيتيله فش الك اتعاب لانك ما سويتلي اشي ولا براءة ذمة سويتلي وما في بينا أي اتفاق على اتعاب. وكذلك ما جاء بشهادة الشاهد و م  ل بقوله : .... وبلغني المشتكي انه يوجد خلاف مالي بينه وبين المتهم بخصوص اعمال متعلقه بالضريبة قام بها المتهم وطالبه بأتعابه واستكثر المبلغ المشتكي وعرضت عليه ان أكون واسطة خير لحل الخلاف المالي وعلى ما اذكر طالب المتهم من المشتكي اربع الاف شيكل وبناءً عليه انا تدخلت وحكيت للمتهم انني بمون عليه بالاتعاب ، وان المتهم رحب بالفكره وتقبلها بعد ذلك انقطع عني المشتكي وكان الحكم علي ثلاثة الاف شيكل بدل أربعة الاف ، وممكن اعمل جهدي أقوم بتخفيضها الى 2500 شيكل واذكر ان المتهم اخبرني فيما بعد ان شيكات المشتكي رجعت وفي ضوء ما استعرضته المحكمة الاستئنافية خلصت بالتطبيقات القانونية بوجود اتفاقية بين المشتكي والمتهم المطعون ضده على ان يقوم هذا الأخير بموجب تفويض بمراجعة الضريبة لغايات الحصول على براءة ذمة للمشتكي وان المتهم قام بعمله واحتصل على براءة ذمة للمشتكي من الضريبة بتاريخ 24/5/2017 وبعد ذلك في شهر 6 من العام 2017 قام المشكي بتسليم المتهم شيكات بقيمة 4000 شيكل وان المتهم قدرها بدل اتعابه وكان المشتكي اعتبر ذلك مبالغة في تقدير الاتعاب وطلب من الشاهد ا ل  التدخل لتخفيض الاتعاب الى مبلغ 2500 شيكل ولكن لم يتم ذلك ، وخلصت الى عدم توافر اركان وعناصر تهمة إساءة الائتمان خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وفي ذلك نجد ان المحكمة الاستئنافية لم تبني حكمها على أساس صحيح من أوراق وادلة الدعوى واستندت الى واقعة لا اصل لها في الأدلة والأوراق وكانت هذه الواقعة تشكل عماد حكمها وقد تحصلت في اثباتها على خلاف الحقيقة والواقع بأن المتهم المطعون ضده قد قام بالعمل المفوض بالقيام به من المشتكي بمراجعة دائرة ضريبة الدخل وانه احتصل على براءة ذمة للمشتكي من الضريبة بتاريخ 24/5/2017 وانه بعد ذلك في شهر 6 من العام 2017 قام المشتكي بتسليم المتهم شيكات بقيمة 4000 شيكل وان المتهم قدرها بدل اتعاب له وان المشتكي اعتبر ذلك مبالغة في الاتعاب وهذا يناقض الثابت من الأوراق وشهادة المشتكي وباقي البينات المطروحه في ملف الدعوى فمن الثابت لدينا ان المشتكي قد احتصل على أربعة شيكات مسحوبات على حساب الشاهد ا ص  ح  الذي عبئ قيمة تلك الشيكات على التوالي بواقع 1000 شيكل للشيك الواحد وكتب تاريخ الاستحقاق ومهرت بتوقيعه وبقي بيان المستفيد خالياً وغير معبئ وذلك بناء على طلب ( المتهم ) محاسب المشتكي وان المشتكي سلم الأربعة شيكات تلك للمتهم ليقوم بتسديد دينه الضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل كما فوضه بذلك والبالغ أربعة الاف شيكل تم تقسيط دفعهم له على أربعة دفعات كل شهر دفعة وان المتهم لم يقم بتسليم تلك الشيكات ودفعها لدائرة ضريبة الدخل كما هو متفق عليه بينهما وانما قام المتهم بالتصرف بها لنفسه كما جاء بافادة المتهم لدى الشرطة المبرز ن/3 ومن شهادة الشاهد المشتكي والشاهد ا ص ح  امام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 17/1/2018 كما من الثابت لدينا ان المطعون ضده لم يقم بالعمل الموكل اليه بالحصول على براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل كما ذهبت بذلك على خلاف الواقع المحكمة الاستئنافية وانما الثابت ان ما تم الحصول عليه هو شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة القيمة المضافة من دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة بتاريخ 24/5/2017 وهذا ثابت من صورة شهادة براءة ذمة خاصة بالمشتكي صادرة بتاريخ 25/5/2017 عن دائرة ضريبة القيمة المضافة وهي ضمن المبرز د/1 وفق كتاب التفويض الصادر عن المشتكي بتاريخ 26/4/2017 للمتابعة مع دائرة ضريبة الدخل ، كما ان تمسك الدفاع بقيام المتهم بالاجتماع مع مأمور تقدير ضريبة الدخل بتاريخ 14/5/2017 وتقديم اقرارات ضريبة عدد أربعة للاعوام من 2013 وحتى 2016 كما هو ثابت من صورة طبق الأصل عن كشوفات من العام 2013 وحتى العام 2016 عدد 4 وصورة طبق الأصل عن محضر جلسة مع مأمور ضريبة الدخل المبرز د/1 ، لا يصلح لتدليل على ان المتهم قد قام بإتمام العمل الموكل اليه بالحصول على براءة ذمة للمشتكي وهذا ما لم تثبته بينة الدفاع بل على العكس من ذلك اكد المشتكي بشهادته بأنه راجع ضريبة الدخل التي اكدت له انها لم تستلم من المتهم مصاري او شيكات كما جاء بشهادة المشتكي امام محكمة الدرجة الأولى ولما كان المتهم يعمل محاسباً للمشتكي وانه قد استلم من هذا الاخير أربعة شيكات بواقع 1000 شيكل لكل شيك وذلك لكي يقوم بعمل معين وهو تسليمها لدائرة ضريبة الدخل لتسديد التزاماته ودينه الضريبي لدى تلك الدائرة ، ولما كان المتهم المطعون ضده يعلم بأن استلامه للشيكات خاصة المشتكي وانه استلمها لاجراء عمل بأجر وهي عبارة عن مال مملوك لهذا الأخير وان حيازته لتلك الشيكات حيازة ناقصة وعارضة وانه يتصرف بها لنفسه وعدم تسليمها لسداد دين المشتكي الضريبي يكون قد ظهر عليها بمظهر المالك وغير الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة ويقصد تملك قيمتها وانه لذلك راجع البنك المسحوب عليه للاحتجاج على وقف صرف تلك الشيكات اضراراً بالمشتكي فإنه بذلك تكون اركان وعناصر تهمة إساءة الأمانة متوافرة بفعل المتهم المطعون ضده وان بينة الدفاع جاءت قاصرة على نفي ذلك .

ولما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على أسس صحيحة من ادلة واوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم على واقعة لا اصل لها في التحقيقات والأدلة المطروحة على بساط البحث فإنه يكون معيباً لإبتنائه على أساس فاسد بالاستدلال اذا كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم المطعون فيه ، ولما كان من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن تجاهل الحكمة للادلة الثابته وعدم مناقشتها مناقشة سليمة واستخلاص النتائج منها استخلاصاً يتفق مع حقيقة الواقع والسياق العام مما يشكل فساداً بالاستدلال .

وحيث ان ما جاء في الحكم الطعين لا يقوم على مصدر استدلال صحيح مستخرج بصورة تتفق مع الحقيقة والواقع والتحليل الصحيح والسليم للبينات وانما نجده قام على استبعاد غير قانوني للادلة الثابته مما يجعل هذا الحكم معيباً بالقصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال مخالفاً بذلك نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ مما يستوجب نقضه .

لــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف لمصدره للسير على ضوء ما بيناه على ان ينظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق