السنة
2019
الرقم
154
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــنين : 1- م.ب / نابلس.

                       2- م.ا / نابلس.

                       3- ن.ع / نابلس.

                       4- م.ب / نابلس.

                 وكيلها المحامي : أحمد السيد / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 10/03/2019 تقدم الطاعنون للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 13/2019 بتاريخ 17/2/2019 القاضي برد الاستئناف واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على وقائع الاستئناف حيث أخطأت في تفسير المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية التي اجازت استئناف الدفع لعدم الاختصاص.

2- أخطأت المحكمة بعدم معالجة كافة أسباب الاستئناف حيث لم تقل كلمتها حول وقائع الدعوى حول الدفع بعدم القبول لمخالفته المواد 152/3، 239، 240 من قانون الاجراءات الجزائية.

3- الطاعنون يعتبرون ما ورد في لائحة الاستئناف رقم 12/2019 استئناف جزاء وما ورد في مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى سبباً أمام محكمة النقض.

4- أخطأت المحكمة لعدم تعليل وتسبيب الحكم وفق قانون الاجراءات الجزائية حيث جاء الحكم مشوباً بقصور بالتعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال.

5- أن واجب المحاكم تطبيق القانون ولا تملك حق التشريع للقوانين.

6- من صلاحية محكمة النقض نقض الاحكام لمصلحة المتهم.

7- ولمحكمة النقض نقص الحكم اذا وجدت سبباً موجباً لذلك.

وبالنتيجة طالب الطاعنون بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم على القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين جزاء رقم 13/2019 بتاريخ 17/2/2019 القاضي برد الاستئناف واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول.

ولما كانت المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محمكة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض… كما ان المادة 324 تفيد " لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع وما لا يقبل الاستئناف لا يقبل النقض" اي ان الاحكام النهائية الفاصلة في اصل النزاع والخصومة يقبل الطعن بالنقض ولما كان القرار صادر باعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها من جديد. ولما كان الحكم ليس فاصلاً في اصل النزاع وبالتالي المحمكة لم تنهي الخصومة في الدعوى مما يجعل منه قرار غير نهائي وفاصل في الدعوى مما يستوجب معه عدم قابليته للطعن لان القرارات الغير فاصلة في اصل النزاع لا تقبل الطعن ولا تعتبر من الاحكام حسب احكام المادة 346 من قانون الاجراءات مما يستوجب معه عدم قبول الطعن منوهين باستعمال احكام المادة 279 من قانون الاجراءات بنهاية المحاكمة.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وماصدرة التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019