دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله
الطــاعـــــــــــن : الحق العام
المطعـون ضـده: ب.ق - بيتا - نابلس
وكيله المحامي : مجدي قواريق - نابلس
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ 5/2/2020 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/12/2019 بالاستئناف الجزائي 152/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام القانون .
بتاريخ 5/3/2020 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة
وفي القانون فإننا نجد ان المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تنص على ما يلي :
( يتولى وكيل النيابة العامة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ لوكيل النيابة العامة ان يدعي بافعال خارجة عن قرار الاتهام والا كان ادعاءه باطلاً ) .
كما تنص المادة 240 :-
( لا يقدم أي شخص للمحاكمة في الدعاوى الجزائية الا اذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام او من يقوم مقامه ) .
كما تنص المادة 152/1 :-
( اذا تبين لوكيل النيابة العامة ان الفعل يشكل جناية فإنه يقرر توجيه الاتهام الى المتهم ويرسل ملف الدعوى الى النائب العام او احد مساعديه) .
كما تنص الفقرة الثالثة من ذات المادة :-
( اذا وجد النائب العام او احد مساعديه ان قرار الاتهام صائب يأمر بإحالة المتهم الى المحكمة المختصه لمحاكمته ) .
وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان وكيل نيابة نابلس وبتاريخ 3/3/2014 قرر ما يلي :-
واننا نجد ان النائب العام المساعد وبتاريخ 6/3/2014 قرر ما يلي :-
( بالتدقيق اجد ان قرار الاتهام صائب وواقع في محله وبالتالي وعليه وعملاً بأحكام المادة 152/3 والمادة 240 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اقرر اتهام المتهم الثاني ب.ق بتهمة هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 ثم وعملاً بأحكام المادة 152/5 .ا.ج رقم 3/2001 حفظ التهمة عن كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع لعدم وجود ادلة من شأنها ربط المتهمين المذكورين بالتهمة المسندة اليهم واحالته الى محكمة بداية نابلس لمحاكمته على هذه التهمة وإعادة الملف لوكيل نيابة نابلس لتقديمه الى محكمة بداية نابلس حسب الأصول والقانون ) .
ونحن وبإنزال حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد أن النائب العام المساعد كان قد اصدر قرار متناقضين بحق المطعون ضده بالملف التحقيقي 286/2011 نيابة نابلس الأول قرار توجيه الاتهام والثاني حفظ التهمة بذات التاريخ .
الامر الذي يعني عدم وجود قرار اتهام وفقاً للمادة 240 المشار اليها من السابق مما يجعل اتصال محكمة الدرجة الأولى بالدعوى جاء على نحو مخالف للقانون سيما ان لائحة الاتهام تكون مبنيه قانوناً على قرار الاتهام الصادر من النائب العام او مساعده فوجود قرار اتهام وقرار حفظ بذات الوقت يعني انه لا يوجد قرار اتهام اذ لا حجة لقرار النائب العام المساعد مع التناقض ولا يعتبر هذا الامر من قبيل الخطأ المادي الذي تملك محكمة الدرجة الأولى تصويبه عملاً بالمادة 283 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 بناءً على طلب وكيل النيابة العامة مع التنويه ان النيابة العامة لم تطلب هذا الامر من محكمة الدرجة الأولى .
اذ ان البطلان هنا من النظام العام وفقاً للمادة 474 من قانون الإجراءات الجزائية سيما وان المشرع استعمل في المادة 240 عبارة ناهية ( لا يقدم ) بصيغة الوجوب الذي يترتب على مخالفتها البطلان اذ ان المصلحة المراد حمايتها هي مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ، وتعلو وتتقدم على المصالح الفردية ويجب على جميع الافراد احترام هذه المصالح العامة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .
من هنا نجد أن أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه.
لـــذلـــك
نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020 .