المادة رقم 474 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اعتبار الإجراء باطل
يعتبر الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية