السنة
2016
الرقم
190
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد رفيق زهد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، طالب البزور.

الطـاعـــــــــــنة: س.ر / رام الله

           وكيلها المحامي: حمدي عبد الرحمن حماد / رام الله

المطعون ضدها: النيابة العامة

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 28/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/02/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 738/2015 والقاضي بقبول استئناف المطعون ضدها موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون.

يستند الطعن لما يلي:-

بالتناوب،،  القرار محل الطعن مخالف للأصول والقانون.

وقائع الملف محل الطعن بالنقض:-

بتدقيق محكمة النقض في ملف الدعوى سوف تجد بأن المطعون ضدها كانت قد تقدمت ضد الطاعنة بلائحة اتهام وتفاصيلها بتوجيه تهمة الإيذاء خلافا ً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 للطاعنة وكانت ذيلت لائحة الاتهام بذكر (الشاهد المشتكي م.ا) وكان الملف قد أحيل لمحكمة صلح جزاء رام الله وسجل تحت الرقم (3311/2015) وفي الجلسة المعينة للنظر في الدعوى الجزائية المرقومة آنفا ً أبدى وكيل الطاعنة دفعا ً قانونيا ً مفاده بالرجوع إلى الملف التحقيقي تجد المحكمة أن لائحة الاتهام كانت قد قدمت من قبل النيابة العامة المشتكي هو قاصر ولم يتعدى السن القانوني ولم يذكر في لائحة الاتهام أي ذكر بأنها قدمت من قبل وليه أو وصيه وبالرجوع إلى المادة 6/1 من قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول وعملا ً بأحكام المواد 471 و75 من ذات القانون فإنني ألتمس عدم قبول لائحة الاتهام ووقف ملاحقة موكلتي عن التهمة المسندة إليها، وكانت محكمة الصلح قد قررت وقف ملاحقة المتهمة عن التهمة المسندة إليها مما لم يرضي المطعون ضدها مما حذى بها إلى التقدم بالاستئناف الذي حمل الرقم (738/2015) وكانت قد قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف.

1- القرار محل الطعن مخالف للأصول والقانون:-

في مخالفة القرار محل الطعن للأصول والقانون وبتدقيق محكمة النقض في الملف موضوع الطعن سوف تجد بأن المشتكي هو طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأنه وبالرجوع إلى محضر الضبط والاستدلالات بأن من قدم الشكوى هو القاصر بذاته دون وجود أي أمر يدل بأنه قدمت من قبل وليه أو وصيه وبالتدقيق في لائحة الاتهام نجد بأن النيابة العامة جعلت المشتكي في لائحة الاتهام وبالتدقيق في التهمة المسندة للطاعنة نجد بأنها الإيذاء حسب نص المادة 334 وحيث أن هذه التهمة معلقة على شكوى وحيث أن لائحة الاتهام هي الأساس في قبول الدعوى الجزائية كونها إحدى المقومات الأساسية وفقا ً لأحكام المادة 1 و2 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وأن قيام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بذكر أنه والدته قمت بالتوقيع على محضر الاستدلالات هو أمر مخالف للقانون ومخالف للواقع وأنه فيه مخالفة جمة لنص المادة 474 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الساري المفعول، حيث أن القانون وفي متن المادة 6/1 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني قد نصت أنه إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة أو كان مصابا ً في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيّم عليه وهذا لم يحصل في هذه الدعوى الجزائية مما يترتب البطلان عليها وفق نص المادة 474 من ذات القانون.

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغت النيابة العامة وتقدمت بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد التدقيق في أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن ولما كان الطعن ابتداء ً قد قضى بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة.

ولما أن مسألة قابلية الحكم للطعن بالنقض استقلالا ً لا يقررها خطأ الحكم الطعين بأن تكون محكمة الدرجة الثانية قد أخطأت بحكمها القاضي بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة سواء كانت مبعث الخطأ عدم سلامة السبب الذي حملت عليها حكمها بالإعادة لا يشكل حكما ً نهائيا ً يقبل الطعن بطريق النقض ذلك أن الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي تلك التي تفصل في موضوع الدعوى النهائية إلا ما استثني منها بنص قانوني، تلك المنصوص عليها في صريح المادة (347) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وليس من ضمنها الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية القاضية بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة وحيث أن القرار المذكور بالوصف سالف الإشارة لا يشكل حكما ً بالمفهوم القانوني القابل للطعن بالنقض طبقا ً لصريح المادة (346) من نفس القانون وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل للطعن.

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمتنا عدم قبول الطعن الماثل برمته والحكم بمصاردة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

 

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016  

    الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ر

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة