المادة رقم 471 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تطبيق
إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية أو الأوراق المتعلقة بإجراءات التحقيق أو المحاكمة قبل صدور حكم أو قرار فيها، أو إذا أتلفت هذه الأوراق بالحريق أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظيمها، تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الباب.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية