السنة
2020
الرقم
176
تاريخ الفصل
19 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده الأول: ع.م / نابلس - ياصيد

المطعون ضده الثاني: ا.م / نابلس - ياصيد  

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/2/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 17/2/2020 في الاستئناف رقم 757/2019 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءتهما مما نسب اليهما .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

من حيث الشكل تطلب الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لكافة شرائطه الشكلية والقانونية.

ومن حيث الموضوع

  1. الحكم الطعين يشوبه قصور في التسبيب والتعليل السليم ويعتريه غموض وتناقض .
  2. الحكم المطعون به بدون تعليل منطقي او قانوني .
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستقراء وتأويل مواد ونصوص القانون بطريقة قانونية سليمه ولم تقم بانزالها وفق احكام القانون على ما هو ثابت في أوراق الدعوى من ادلة وبينات .

طالبه الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد  المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهمين المطعون ضدهما الى محكمة صلح نابلس في القضية الجزائية رقم 2167/2016 لمحاكمتهما عن تهمة الايذاء خلافاً للمادة 334/1 عقوبات لسنة 60 بالنسبة للمتهم الأول والتهديد  مشافهة خلافاً للمادة 351 عقوبات بالنسبة للمتهم الثاني وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2019 والقاضي بإدانة المتهم الأول بتهمة الايذاء خلافاً للمادة 334/1 عقوبات لسنة 60والحكم عليه بالحبس لمدة أسبوعين وإدانة المتهم الثاني بالتهمة الثانية وهي  رشق  الحجارة خلافاً للمادة 467/2 عقوبات والحكم عليه بالغرامة خمس دنانير اردنيه .

لم يرتض المتهمين بالحكم فطعن لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 757/2019 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 17/2/2020 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنفين من التهم المسندة اليهم .

لم ترتض  النيابة العامة بالحكم فطعنت بالنقض الماثل .

عودة على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن والذي تنعى عليها الجهة الطاعنة من تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان الحكم مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب ويعتريه غموض وبدون تعليل قانوني او منطقي فإنه بالرجوع الى أوراق الملف فإنه وبالرجوع الى البينات المقدمة نجد ان الشاهد المشتكي ا.م يقول بشهادته لدى محكمة الدرجة الأولى ( وكانت المشكلة قائمه بيني وبين  المتهم الأول والمتهم الثاني ضرب ع. حجار ولم يصبني علماً أنني كنت داخل ارضي والمتهم ع. كان في ارضه ويفصل بيينا سور والمتهم الأول في البداية ضرب ع. حجارة واجا الحجر براسي ولم يقوموا المتهمين بتهديدي وانما فقط رشقوا علي الحجارة وفي البداية لم يكن احد موجود غير انا والمتهم ع. وبعدين اجو ناس وفزعوا بيننا ولم يشاهدوا ضرب الحجارة ويتابع وضربني المتهم الأول حجر واما الشاهد ع.ك فقد شهد امام محكمة الدرجة الأولى ( وعند وصولي رأي المشتكى عليه دماء على كتفيه وعلى اواعيه ولما وصلت شفت المتهم الأول ع. امام بيته . ويتابع ولما وصلت شفت المشتكي مضروب وما بعرف مين اللي ضربه وأول ما وصلت المتهم الثاني ا. ما كان موجود وبعدين حضر المتهم ا. مع عمه ) إضافة الى البينة الفنية المتمثله بالتقرير الطبي الشرعي المبرز ن/1 والذي اكد على وجود جرح رضي بطول 6 سم في فروة الرأس وخدوش سطحيه في الساعدين وقد شاهد ندب بشكل مستعرض مائل في نهاية الناحية اليسرى من  هامة الرأس ويستحق مدة تعطيل تسعة أيام .

ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون به لا يتفق مع البينات المقدمة والتي لم تجرحها أية بينة دفاعية سيما وان المشتكي اكد على انه تعرض للضرب بالحجر من قبل المتهم الأول وتم تهديده من قبل المتهم الثاني قبل حضور الشاهد ع.ك الذي حضر بعد ان تم الاعتداء على المشتكي الامرالذي يجعل من  قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في غير محله ولا يتفق مع أوراق الملف وبالتالي فإننا لا نقر المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى النتيجة التي توصلت اليها الامر الذي يجعل من الحكم المطعون حرياً بالنقض .

                                                                   لــذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها لتحكم فيه من جديد من قبل هيئة مغايرة وذلك حسب الأصول والقانون .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/7/2020.