السنة
2016
الرقم
190
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوة.

الطــــــــاعــــــــن: فواز عبد الله ظاهر شواهنة / كفر ثلث

               وكيلاه المحاميان: سهيل عودة و/أو وجدي قواريق / قلقيلية

المطعــــون ضده: صبحي عفيف محمود شواهنة / كفر ثلث

               وكيله المحامي: أكرم عودة / قلقيلية

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 09/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين رقم 77 و76/2015 بتاريخ 17/01/2016 المتضمن رد الاستئناف الأول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه فواز عبد الله ظاهر شواهنة من كفر ثلث بأن يدفع للمدعي صبحي عفيف محمود شواهنة مبلغ وقدره [74539] شيكل بالإضافة إلى الرسوم والمصارف ومئة دينار أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- لورود الطعن ضمن المهلة القانونية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- أخطأت المحكمة وجانبت الصواب من حيث أنها قررت فتح باب المرافعة لاستجواب المدعي وأشارت إلى ذلك خلافاً للواقع.

3- و/أو أن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من حيث أن المحكمة اعتبرت أن المدعى عليه قد أقر ضمنياً بأن المدعى عليه قد عمل لديه من خلال رده على لائحة الدعوى.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من حيث أن الخصومة غير منعقدة.

5- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من حيث اعتماد محكمة الاستئناف على شهادة المدعي لنفسه المعترض عليها.

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 09/03/2016.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا تقرر محكمة النقض قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي صبحي عفيف محمود شواهنة كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة رقم 216/2013 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليه فواز عبد الله ظاهر شواهنة.

لمطالبته بحقوق عمالية بقيمة [101300] شيكل.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 216/2013 بتاريخ 28/12/2014 المتضمن إلزام المدعى عليه فواز عبد الله ظاهر شواهنة بدفع مبلغ 24139 شيكل للمدعي / صبحي عفيف محمود شواهنة ورد باقي المطالبة لعدم إثباتها وتضمين المدعى عليه مصاريف هذه الدعوى بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مئة دينار أردني أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه فواز في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 77/2015 وكذلك طعن المدعي صبحي فيه طبقاً للطعن رقم 76/2015 وبعد أن جرى ضم الطعنين لبعضهما البعض واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 77 و76/2015 بتاريخ 17/01/2016 المتضمن رد الاستئناف الأول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه فواز عبد الله ظاهر شواهنة من كفر ثلث بأن يدفع للمدعي صبحي عفيف محمود شواهنة مبلغ وقدره [74539] شيكل بالإضافة إلى الرسوم والمصارف ومئة دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في 09/02/2016.

وعن أسباب الطعن

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن الماثل شكلاً لاستيفائه لأوضاعه القانونية طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشارة.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون من حيث اعتبار المدعي ضمنياً قد أقر بعمل المدعي لديه.

وفي ذلك نجد أن الحكم محل الطعن الماثل أشار إلى أنه ورد في البند الرابع من اللائحة الجوابية [أن المدعى عليه لا يسلم بما ورد في البند الأول من حيث الأجرة ومن حيث المدة] رداً على ما جاء في البند الأول من لائحة الدعوى حول عمل المدعي لدى المدعى عليه في المنجرة وبأن محكمة الاستئناف قد اعتبرت ذلك إقرار من المدعى عليه بواقعة عمل المدعي لديه.

وبدورها فإن محكمة  النقض ترى أن استخلاص محكمة الاستئناف لواقعة عمل المدعي لدى المدعى عليه في ضوء ما سلف ذكره يشكل استخلاصاً سائغاً ومقبولاً لواقعة إقرار المدعي بعمل المدعى لديه وبالتالي يكون هذا الإقرار حجة عليه طبقاً لأحكام المادة 117 من قانون البينات مضيفين أن محكمة الاستئناف أصابت صحيح الواقع والقانون باستبعاد البينة الدفاعية حول أن المنجرة لا تعود للمدعى عليه لسببين

الأول أنه لا قيمة لهذه البينة في ضوء الإقرار المنسوب للمدعى عليه.

الثاني أن المدعى عليه ذاته لم يثر في لائحته الجوابية أن المنجرة لا تعود له.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون لعدم صحة الخصومة لعدم التوقيع على ظهر الوكالة

وفي ذلك نجد أن وكالة وكيل المدعي التي جرى الارتكاز إليها في إقامة الدعوى أشارت إلى مدونات الخصوص الموكل به الوكيل على وجه سند الوكالة وعلى ظهرها وبأن الوجه والظهر للوكالة موقعان من قبل المدعي والوكيل الذي صادق على التوقيع وبذات الكيفية حيث قام المدعي الموكل بالتوقيع بالمفتوح والمحامي قام بالتوقيع بالمغلق.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب مخالف للواقع المسطور الثابت في سند الوكالة الخاصة مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السببين الثاني والخامس وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الإشارة إلى واقعة استجواب المدعي في الحكم خلافاً للواقع وفي عدم الأخذ بعين الاعتبار أنه جرى الاعتراض على شهادة المدعي.

وفي ذلك نجد أن المستفاد من الحكم محل الطعن الماثل أن محكمة الاستئناف أشارت في خانة الإجراءات في الحكم المطعون فيه إلى أنه جرى استجواب المدعي وهذه الإشارة خالفت الواقع تماماً ذلك أن محكمة الاستئناف في الجلسة المنعقدة في 17/01/2016 عادت (رجعت) عن الاستجواب المقرر في 14/04/2016.

كذلك نجد أن الجهة الطاعنة وفي مرحلة الاستئناف أثارت في طعنها الاستئناف إلى أنها اعترضت على شهادة المدعي في مرحلة أول درجة إلا أن محكمة الاستئناف لم تعالج هذا الدفع لا من قريب ولا من بعيد.

ولما كان ذلك وكانت الإشارة إلى استجواب المدعي تخالف الواقع وأن عدم معالجة الدفع حول الاعتراض على شهادة المدعي أمام محكمة أول درجة ينحدر بالحكم المطعون فيه إلى البطلان لعلة القصور في التعليل والتسبيب بحدود ذلك الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لورود هذين السببين عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء بالرد على السببين الثاني والخامس وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف رام الله لإجراء المقتضى وبالتالي إعادة وزن البينة حسب المقتضى ومن ثم إصدار الحكم المناسب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 12/02/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     ن.ر