الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون البينات الفلسطيني رقم ...
المادة رقم 117 من ...
المادة رقم 117 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
حجية الإقرار القضائي
الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 994/2023 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2023-11-29
القضية رقم 390/2019 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2019-07-08
القضية رقم 35/2017 المنعقدة في محكمة العدل العليا بتاريخ 2019-05-08
القضية رقم 190/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-02-12