السنة
2017
الرقم
658
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضـــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعــون ضــدهما: 1) م.ع / رام الله - فار من وجه العدالة

                           2) م.ج / رام الله

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 17/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/11/2017 في الملف الاستئنافي رقم 214/2017 والذي قررت في المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

-   يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة التي نحن بصددها استناداً للفقرتين الخامسة والسادسة من أحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية:-

1- الحكم الطعين مخالف لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا سيما أحكام المادة 229 كما وأخطأت في تطبيق أحكام المادة 207 فلا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها إلا على بينة عرضت أمامها وتم مناقشتها من الخصوم وأخطأت باستبعاد إفادات المتهمين أمام الشرطة على سند من القول أنها أخذت تحت الضغط والإكراه.

2- القرار الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل ولم يرد في أسبابه الموجبة مما يجعله مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال وحري بالنقض.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءاتها والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/11/2017 بموجب الاستئناف 214/2017 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن مجتمعة والمتعلقة بالخطأ في تطبيق القانون من حيث وزن البينة وتقديرها وفي عدم الأخذ ببينة النيابة وإفادات المتهمين لدى الشرطة والتي اعتبرتها المحكمة أخذت تحت الضغط والإكراه.

والذي نراه أن محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين أن الإفادة المأخوذة من المتهم الأول م.ع المعطاة للنيابة العامة وهي المبرز ن/1 بتاريخ 20/01/2009 وكذلك ملحق الإفادة المعطاة للنيابة بتاريخ 05/02/2009 بأن الإفادة الأولى أعطيت لمعاون النيابة ندى أبو علي وأن الملحق أعطي لمعاون النيابة عزيز أبو حماد الأمر المخالف للمادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية وحول الإفادة المعطاة من المتهم الثاني المبرز ن/2 إفادة المتهم م.ج والتي أخذها معاون النيابة أبو حماد بتاريخ 20/01/2009 وملحقها بتاريخ 21/01/2009 فهي أيضاً باطلة وفق المادة 55 من القانون.

وحول إبراز الملف التحقيق الذي تم الاعتراض عليه من قبل الدفاع والذي ثبت لدى المحكمة أن الإفادات المعطاة للشرطة كانت هي الأخرى باطلة كونها أخذت تحت الضغط والإكراه وأن النيابة العامة لم تقدم البينة على صحتها فقد تم استبعادها والالتفات عنها.

ولما وجدت محكمة الموضوع أن البينات المقدمة من النيابة العامة غير كافية لربط المتهمين بما أسند إليهما وقررت تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة …..

ونحن كمحكمة نقض نرى أن استبعاد إفادتي المتهمين المأخوذة من النيابة العامة نظراً لوقوع البطلان فيها وفق صريح المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ  حول واقعة التحقيق وأخذ الإفادات والتي خالفت صريح المادة 34 من القانون والتي أوجبت على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة المختص والتي أوجبت ترتيب وتنظيم مواعيد العمل من الإجراءات والتي نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بأن تلك الإجراءات لا تنطوي على البطلان وهذا متفق مع المستفاد من المادة 474 من قانون الإجراءات الجزائية التي تفيد "يعتبر الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى لعدم تحقيق الغاية منه وعندما حصر المشرع استجواب المتهم من قبل وكيل النيابة جعل من ذلك غاية جوهرية لا يجوز تجاوزها".

ولما أن الاعتراف الذي يصبح حجة للإدانة هو الذي يصدر عن إرادة حرة مدركة فإذا اختل شرط بين الشرطين المذكورين وهو أن تقدم النيابة البينة على صحتها والثانية قناعة المحكمة بتلك الإفادات أنها أخذت طوعاً واختياراً.

وحيث أن ما استقر عليه قضاء النقض أن اعتبار أقوال المتهم المؤداة لدى الشرطة بقوله كبينة إذا قدمت النيابة العامة بينة تثبت بأن المتهم أداها طوعاً واختياراً وهذا لم يحصل ولم تقتنع به محكمة الموضوع الأمر الذي تم استبعادها من البينة.

ولما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ نصت تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها ….. بمعنى أن المحكمة تملك التقدير على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام المطعون ضده بارتكاب الجرم المسند له من عدمه وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض فسلطة محكمة الموضوع هي فيما يتعلق بحصول الواقعة نفياً أو إثباتاً مما يكون معه هذا الوجه في غير محله.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام ولائحة الاتهام وعلى ملخص جلسات النيابة العامة والدفاع وعلى الأسباب الموجبة للبراءة يكون متفقاً وأصول الحكم التي نصت عليها المادة 276 من القانون.

وبذلك يكون الطعن الماثل غير قائم على أساس قانوني ويتعين رفضه.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2018

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

        ن.ر

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة