السنة
2017
الرقم
658
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

 

  المستأنف: خالد إبراهيم خالد عتيق/ مخيم جنين

  وكيله المحامي احمد ياسين   

المستأنف عليه: محمد باسم عوض زيود/ سيلة الحارثية - جنين

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالطلب رقم 101/2017 بتاريخ 10/4/2017 والقاضي برد طلب وقف صرف شيكات وفق نص                                   المادة 90 و91 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

 

يستند الاستئناف الأسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2. يلتمس المستأنف رؤية هذا الاستئناف  بحضور فريق واحد حيث تم نظر الطلب الاساسي بحضور فريق واحد

3. هذا الاستئناف مقدم ضد قرار قاضي الامور المستعجلة الصادر بالطلب رقم 101/2017 بتاريخ 10/4/2017 والقاضي برد طلب المستدعي

اولا : القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

ثانيا : القرار المستأنف واجب الإلغاء لأنه لم يقم على الوزن السليم للبينة

ثالثا : القرار المستأنف واجب الفسخ والإلغاء كون قاضي محكمة بداية جنين جانب الصواب عندما رد طلب الجهة المستدعية

رابعا : القرار المستأنف واجب الفسخ والإلغاء حيث أن محكمة بداية جنين لم تأخذ بعين الاعتبار في قرارها بأن  الجهة المستدعية ارفعت مع طلبها كفالة عطل وضرر وفق الاصول والقانون

خامسا : القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء كون انه مخالف للتعريف القانوني او ما يعرف به الطلب المستعجل  وهو طلب وقتي الهدف منه اصدار حكم مؤقت لرفع خطر محدقة

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  11/7/2017   تقرر السير في هذا الاستئناف بحضور فريق واحد  وفق الحالة التي نظر عليها الطلب امام محكمة اول درجة ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و ابرز صورة عن لائحة الدعوى  رقم 355/2017 ميزت بالحرف س/1 ثم نرافع وكيل المستأنف  ملتمسا بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف ، واجراء المقتضى القانوني وبذلك  ختمت الاجراءات  

 

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف و بالرجوع الى الطلب الصادر عنه الحكم المستأنف ، نجد ان المستأنف تقدم بطلبه لقاضي الامور المستعجلة  لغايات اصدار امر  بمنع صرف شيكات ذكرت ارقامها وقيمتها بلائحه الطلب ، وذلك على اساس من القول ان هذه الشيكات تم تحريرها استنادا الاتفاقية بناء وان المستأنف عليه لم يلتزم بما هو متفق عليه ، و بمعالجتنا لاسباب هذا الاستئناف مجتمعه ، نجد ان طلب وقف صرف شيكات هو في حقيقه الامر معارضة بوفاء قيمه هذه الشيكات يخضع بذلك لاحكام المادة 249 من قانون التجارة النافذ التي لا تجيز المعارضة في الشيك الا في حالتين وهما ضياع الشيك وافلاس الحامل وبالتالي لا يجوز للساحب ان يعارض في الوفاء بحالات اخرى ، فلا يجوز ان يعا رض في وفاء قيمه الشيك الذي اصدره مقابل بضاعه تبين له فيما بعد انها كانت معيبه او ان المستفيد لم يسلم البضاعه في الميعاد المتفق عليه ، وانما للساحب في هذه الحالة مقاضاة المستفيد الذي قبض قيمه الشيك ويطالبه بالتعويض لا ان  يعارض في الوفاء  بقيمة شيك قابل للتداول ،  و لا يرد القول   بان الشيكات معلقه على شرط واقف يتمثل بالتزام المستفيد بما تم الاتفاق عليه  اذ ان مثل هذا الامر لا يعتبر سببا مقبولا للمعارضة في الوفاء وقبول الطلب المستعجل اذ ان المشرع و بقانون التجارة حدد الحالات التي يجوز فيها المعارضة بالشيك  ، ولما كان الامر كذلك و حيث ان المحكمة تختص برفع المعارضة وفق المادة 249 من قانون التجارة  و لا تملك منع  المعارضه بالوفاء في مثل الحالة موضوع الطلب ،  ،  وبالتالي فان تقديم طلب من اجل وقف صرف الشيكات المذكورة بالصورة التي تقدم بها المستدعي يكون في غير محله ومستوجب الرد.

وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد الطلب الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف لا ترد عليه

 

لذلك

 ومما تقدم  وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف التي تكبدها .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/7/2017       .

 

          القاضي                                   القاضي                         رئيس الهيئة