الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الحوادث الطرق وكيلها العام وضاح عبد الوهاب ابراهيم خطيب .
وكيلها المحاميان
:
حاتم ملحم وعصام ملحم .
المسـتأنـف ضدهم
:
1.سارة عبد سعيد عياد . 2.وفاء محمد سعيد عياد . 3.عوض عبد عياد عياد . بالاضافه عن نفسه بولانيه عند احفاده القاصرين وهم تسنيم وسيد محمد ,ريماس ، ابناء المرحوم منير عوض عبد عياد بموجب حجة ولاية جد صادر عن محكمة العيزرية الشرعية وبالاصالة عن انفسهم وبالأضافة لتركة المرحوم مورثهم منير عوض عبد عياد .
وكيلهم المحاميان
:
مازن عوض واحمد العصا .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم وبالدعوى رقم 366/2017 بتاريخ 15/10/2017 والمتضمن ضم الطلب الى لائحة الدعوى والسير بهما معاً على ان الى البت فيه .
اسباب الاستئناف
تتخلص اسباب الاستئناف خطأ المحكمة في عدم الانتقال الى الطلب وضم الطلب للدعوى .
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 6/11/2017 اللتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى القراؤر المستأنف تجد المحكمة بانه ليس فاصل في النزاع وعليه يكون هذا القرار ليس من قبيل القرارات القابلة للاستئناف لما تقدم يكون الاستئناف مردود شكلاً وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون .
حكماً حضورياً صدر بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض وافهم في 6/11/2017