السنة
2017
الرقم
750
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي محمود جاموس  وعضوية القاضيين بشار نمر و امنة حمارشة   

 

المســـــــــــــــــتأنفون

:

1- محمد صبري محمد عبد الله عياد . 2-  حسن صبري محمد عبد الله عياد . 3- احمد صبري محمد عبد الله عياد . 4- سعيد صبري محمد عبد الله عياد . 5- وفاء صبري محمد عبد الله عياد . 6- اسراء صبري محمد عبد الله عياد . 7- هنا صبري محمد عبد الله عياد . 8- مها صبري محمد عبد الله عياد . 9- دعاء صبري محمد عبد الله عياد . 10- سها صبري محمد عبد الله عياد . 11- فاطمة صبري محمد عبد الله عياد  / بصفتهم الشخصية ومن بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم صبري محمد عبد الله عياد .  12- هالة حسن عبد الله عياد / بصفتها الشخصية ومن بالاضافة الى تركة مورثها المرحوم زوجها عبد الفتاح محمد عبد الله عياد .

وكيلاهم المحامين

:

هشام رحال و فضل نجاجرة / بيت لحم .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1- حورية محمد عبد الله عياد  2- امنة محمد عبد الله عياد بصفتهن الشخصية وبما ال اليهن بالارث عن مورثهن المرحوم والدهن محمد عبد الله حسن سليمان عياد وعن مورثهن شقيقهن المرحوم عبد الفتاح محمد عبد الله عياد .

وكلاؤهن المحامون  

:

رفعت جبر و/او محمد حلبيه و/او محمود جبر / بيت لحم .






 

القرار المستأنف : 1. القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 13/11/2017 في الدعوى رقم 167/2017 والقاضي بعدم الانتقال للطلب رقم 219/2017 والمتضمن بالتدقيق في لائحة الطلب رقم 297/2017 فان المحكمة تقرر         ضم الدفوع الوارد فيه الى ملف هذه الدعوى والسير بهما معاً على ان تقرر المحكمة فيه بنتيجة الدعوى وبالتدقيق الطلب 219/2017 تجد المحكمة بان الدفوع الواردة فيه ولا سيما الدفع الثاني متعلق بالتقادم حيث تجد المحكمة بانه دفع بعدم القبول بذلك ولباقي الدفوع الواردة في لائحة الطلب فان المحكمة تقرر ضمه الى ملف الدعوى والسير بعما معا والحكم فيه بنتيجة الدعوى سيما وان الدفع الاول متعلق بعدم الاختصاص هو دفع يتعلق بالنظام العام يمكن اثارته من قبل المحكمة في مرحلة من مراحل الدعوى وتكليف وكيل النيابة ووكيل المدعى عليهم من الرابع حتى الخامس عشر تكرار اللوائح الجوابية ان وجدت .

تستند اسباب هذا الاستئناف في مجملها الى : -

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستأنف معلل تعليلا لا يتفق مع الاصول والقانون .

3- القرار المستأنف واجب الفسح والالغاء ذلك ان محكمة الدرجة الاولى كان عليها ان تدقق في لائحة الطلب رقم 219/2017 وتقرر ما قررته دون الانتقال اليه وبسط يدها عليه أصولاً .

4- ان القرار المستانف واجب الفسخ والالغاء ذلك ان الطلب شرع لمصلحة الخصوم ولا يجوز للمحكمة مصادرة هذا الحق .

5- ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وكان على المحكمة ان تنتقل أصولياً لنظر الطلب سابابه لما يتخصر من اجراءان المحاكمة .

6- خطأ المحكمة مصدره القرار في تسبيبها من تلقاء نفسها حول نوع الاختصاص المقصود في لائحة الطلب من النظام العام دون سماع بينات في الطلب .

7- ان عدم الانتقال لرؤية الطلب 219/2017 وعدم البت بما ورد فيه من طلبات ودفوع هو مخالف للأصول .

اجراءات المحاكمة

 

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 27/12/2017 تقرر صحيح الخطأ الوارد في لائحة الاستئناف ليصبح الاستئناف مقدم لمحكمة الاستئناف في رام الله بدلا من محكمة بيت لحم وبذات الجلسة التمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا والتمس وكيل الجهة المستأنف عليها رد الاستئناف شكلاً .

بالتدقيق وبالرجوع الى القرار المستأنف والمتضمن عدم الانتقال للطلب رقم 219/2017 وضم الطلب للدعوى وان هذا لا يعتبر من قبيل القرارات القابلة للاستئناف كونه لم يرفع يد المحكمة عن نظر الطلب ولم تعطي المحكمة قرارها وعليه فيكون هذا الاستئناف غير مقبول شكلاً .

 

لذلك

ولما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول  الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار اردني .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  27/12/2017