المادة رقم 229 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تسهيل فرار السجناء
1- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
3- وإذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية