المادة رقم 237 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
علنية المحاكمات تجرى المحكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية