المادة رقم 237 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

علنية المحاكمات
تجرى المحكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة.