السنة
2018
الرقم
590
تاريخ الفصل
9 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ح.ا.

                   وكيله المحامي : عمر طلال الدبنك.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 284/2018 القاضي عدم قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدم خارج المده القانونية.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- أخطأت المحكمة حيث جاء حكمها غير معلل من حيث تطبيق احكام الماده 474 من قانون الاجراءات حيث ان الاستئناف واقع على العلم.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون من حيث تطبيق وتفسير الماده 328 من قانون الاجراءات ولم تطبق نص الماده 193/2 من قانون الاجراءات مما يجعل الحكم حري بالفسخ والنقض.

3- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث ان الطاعن لا يسكن مع شقيقته على الاطلاق.

4- يكرر الطاعن ما جاء في لائحة الاستئناف رقم 248/2018 ويعتبرها جزء من بينته.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامه احالت الطاعن لمحكمة صلح بيت لحم بتهمة الحرق خلافاً لاحكام الماده 371 ع 60 وبتهمة إهانة الشعور الديني خلافاً  للماده287/2 ع 60 والتهديد مشافهه خلافاً لاحكام الماده 351 ع 60.

وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 28/3/2018 اصدرت حكمها القاضي بإدانة الطاعن بالتهمه الثانيه وهي إهانة الشعور الديني وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث شهور ، كما قررت ادانته بالتهمه الثالثه وهي التهديد مشافهه وتبعاً لذلك الحكم بحبس الطاعن (المتهم) لمدة ستة شهور ، وعملاً بأحكام الماده 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق العقوبه الاشد وهي الحبس لمدة ستة شهور.

وحيث حكم الطاعن (المتهم) بمثابة الحضوري تم تبليغه خلاصة الحكم عن طريق شقيقته مليحه الساكنه معه كما جاء في مذكرة التبليغ.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 248/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه.

وبتاريخ 8/11/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مرور المده المحدده قانوناً.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن ،

نجد انها جميعاً تنصب على مخالفة محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بقرارها برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المده المحدده لعدم التبليغ الصحيح وتقديمه على العلم.

ولما كانت الماده 185 من قانون الاجراءات الجزائيه قد حددت آلية تبليغ الاوراق القضائيه حيث جاء فيها " تبلغ الاوراق القضائيه بواسطة محضر او احد رجال الشرطه لشخص المبلغ اليه او محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية".

اما الماده 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية تفيد " يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او محل عمله او لوكيله فاذا تعذر ذلك فإلى اي فرد من افراد عائلته الساكنين معه..."

وبالتالي قد حددت المواد المذكوره ان تبليغ الاوراق القضائيه يتم إما الى الشخص المراد تبليغه او الى احد افراد اسرته المقيمين معه.

وبالتالي فإن التبليغ لاحد افراد اسرته يجب حتى يكون التبليغ صحيح ان يكون المبلغ احد افراد اسرته ومقيم معه.

والإقامة شرط اساس لصحة التبليغ.

ولما كان الطاعن قد اودع لدى محكمة النقض كتاب صادر عن مدير خدمات مخيمي عايده وبيت صيرين تفيد ان شقيقة الطاعن مليحه لا تسكن معه وانما لها سكن خاص بها.

هذا مما يجعل ان التبليغ يكون غير صحيح ولا ينتج اثر والقانونية تشير بأن مدة الطعن (الاستئناف) له .

مما يجعل الاستئناف مقدم على العلم وبالتالي كان على المحكمة قبوله.

ولما كان الحكم في هذه الحاله اصابة العوار ولم يبنى بناء سليم وجاء مخالف للتطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب نقضه.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإعادة الاوراق للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 9/1/2019

                                              الرأي المخالف

                                     المعطى من القاضي فريد عقل

أخالف الاغلبية الموقره فيما توصلت اليه حيث تشير اوراق الدعوى ان النيابه العامه احالت المتهم الطاعن بالدعوى الجزائيه رقم 383/2018 الى محكمة صلح بيت لحم بتهمة الحرق خلافاً للماده 371 ع لسنة 60 واهانة الشعور الديني خلافاً للماده 278 ف2 ع لسنة 60 والتهديد خلافاً للماده 351 ع لسنة 60 وقد باشرت محكمة صلح بيت لحم النظر في الدعوى وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/3/2018 القاضي بإعلان براءة الطاعن عن التهمه الاولى لانتفاء الادله وادانته عن التهمه الثانية والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر وكذلك ادانته من التهمه الثالثه والحكم عليه بالحبس لمدة ستة اشهر ودمج العقوبات وتطبيق الاشد وهي الحبس مدة ستة أشهر.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه صاحبة الاختصاص بتاريخ 23/10/2018 وبالمحاكمه الاستنئافيه طالب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم الا ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قررت عدم قبول الاستئناف شكلأ حيث انه تبلغ خلاصة الحكم بتاريخ 24/4/2018 بواسطة شقيقته مليحه البالغه الساكنه معه في نفس المنزل وتقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 23/10/2018 والحكم صادر بتاريخ 28/3/2018 فانه والحاله يكون مقدم خارج المده القانونية لذلك المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف شكلاً.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالنقض الماثل.

 

وعودة لأسباب الطعن والنعي به على القرار الطعين بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت تفسير الماده 474 اجراءات جزائيه حيث ان المتهم الطاعن لم يبلغ خلاصة الحكم وبالرجوع الى ملف الدعوى أجد ان المتهم الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم حسب الاصول بتاريخ 24/4/2018 بواسطة شقيقته م. وقد جاء شرح المحضر على النحو التالي  " بعد ان تعذر تبلغه بالذات وبعد بذل الجهد تبلغت شقيقته م. البالغه العاقله الساكنه معه في نفس المنزل وانها استلمت التبليغ ووقعت على ورقة التبليغ وهو ما يتفق ونص الماده 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفقره الاولى بها التي تنص في حال تعذر تبلغ المراد تبليغه يتم تبليغ اي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر وحيث ان ورقة التبليغ الصادرة عن المحكمة هي ورقه رسميه لا يطعن بها الا بالتزوير وان شقيقته مليحه لم تصرح امام المحضر انها لا تسكن معه بل قامت بالتوقيع واستلام التبليغ ووقعت عليها فيكون ما اصدرته محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بأن الاستئناف مقدم خارج المده واقع وفي محله ويتفق وصحيح القانون وبذلك تكون جميع اسباب الاستئناف غير وارده.

لذلك أرى رد الطعن.


تحريراً في 9/1/2019                                             

 

                                                       القاضي المخالف

                                                                                    فريد عقل

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة