المادة رقم 193 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

ارتكاب المحامي في الجلسة ما يستدعي مؤاخذته جزائيا
إذ وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة أو بسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائياً أو ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، ينظم رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحضر إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائياً، وإلى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في المحكمة التي تنظر الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية