المادة رقم 287 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

خطف الأولاد او تبديلهم
1- من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو أبدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة طفلاً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية