السنة
2018
الرقم
590
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

الاستئناف الاول رقم 590/2018

المستأنف : 1- امين صابر سليمان برهم/جنين2 - زياد صابر سليمان برهم/جنين3 - جهاد صابر سليمان برهم/جنين             وكيلهم المحامي رشاد شاور و/ او احمد شرقاوي  

المستأنف عليه : ربيعة طاهر حسين نجم

             وكيله المحامي عبد الله قبها

الاستئناف الثاني 623/2018

المستأنفة  : ربيعة طاهر حسين نجم

             وكيله المحامي عبد الله قبها

المستأنف عليهم: 1- امين صابر سليمان برهم/جنين2 - زياد صابر سليمان برهم/جنين3 - جهاد صابر سليمان برهم/جنين             وكيلهم المحامي رشاد شاور و/ او احمد شرقاوي  

                

 موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 166/2017 الصادر بتاريخ 26/3/2018 والقاضي الحكم للمدعي بمبلغ 19870 شيكل بالاضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة 

تتلخص اسباب الاستئناف  الاول رقم (590/2018) بما يلي:

1-  ان القرار المستأنف باطلا وحري بالالغاء كونه  غير مسبب ولم يتعلل تعليلا كافيا وصحيحا

2-  ان القرار المستانف جاء باطلا ومخالفا للاصول والقانون لابسط القواعد القانونية

3-  لقد جانب قاضي الموضوع الصواب حينما قرر الحكم للمدعي بمبلغ 19870 شيكل ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة

4-  لقد جانب قاضي محكمة الموضوع الصواب حينما قرر الحكم للمستأنف عليه ببدل مكافاة نهاية الخدمة

5-  لقد جانب قاضي محكمة الموضوع الصواب حينما قرر الحكم للمستأنف عليه ببدل الاجازة السنوية وبدل العطل الاسبوعية .

6-  لقد جانب قاضي محكمة الموضوع الصواب حينما قرر الحكم للمستانف عليه بدل عطل اسبوعية وبدل اعياد دينية ورسمية

7-  لقد جانب قاضي محكمة الموضوع الصواب حينما قرر الحكم للمستأنف عليه بدل ساعات العمل الاضافي فان المستأنف عليه لا يستحق اية مبالغ عن العمل الاضافي كون ان المستأنف عليه كان يعمل بنام المقاولة ولا يطبق قانون العمل .

8-  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى  حينما قرر الحكم للمدعي بمبلغ 19870 شيكل ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة

9-  لقد جانبت محكمة الموضوع بالحكم المستأنف عليه على اساس ان الراتب الشهري له هو 3000 شيكل اذ انه بينة الجهة المستأنف عليه اكدت ان المستأنف عليه كان يقبض اليوم الذي يعمل به وان المستانف كان كثير التعطيل وبالتالي فان المستأنف لا يستحق اية من البدلات المذكورة في الدعوى الاصلية .

10-         لقد جانب محكمة الموضوع الصواب بعدم فتح باب المرافعة لغايات اراز الكشف الذي يتعلق بدوام المدعي لدى المستانفين .

11-         اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى  في احتساب مبلغ 200 دينار اتعاب محاماة حيث ان وكيل المستأنف عليه قد خسر اكثر من نصف مطالبته الامر المخالف لما استقرت عليه المحاكم .

تتلخص اسباب الاستئناف  الثاني  رقم (623/2018) بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  اخطات محكمة بداية جنين في فهمها وتطبيقها لمبدا وزن البينة اذ انه من الثابت في اوراق الدعوى

3.  اخطات محكمة البداية حن حرمت وكيل المدعي من تقديم بينته المفندة وتحديدا في جلسة 5/3/2018.

4.  اخطات محكمة البداية في الحسابات والارقام المدعى بها  وبالتحديد بالفقرة الخاصة بالحكم ببدل العطل الاسبوعية .

5.  اخطات محكمة البداية في فهمها لوقائع الدعوى ومجرياتها حيث انه قد ثبت بالبينات المقدمة عدم انقطاع المدعي عن عملة

6.  وحيث اثبتت البينات المقدمة في الدعوى بان الساعات الاضافية التي كان يعملها المدعي كانت تزيد عن الساعتين يوميا

7.  لم تصب محكمة البداية صحيح القانون حيث قضت بالمبلغ المحكوم به فقط .

8.  القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لان القرار قد صدر على الشكل المخالف للقانون وضد وزن البينة ودون التدقيق السليم في وقائع الدعوى ومجرياتها .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونية واستيفائهم شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة، تشير المحكمة ابتداء الى ان اسباب الاستئنافين جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يتوجب معالجتهما معا لذلك فان المحكمة سوف تعالجهما معا .

و عليه وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعية فان الشاهد ميسرة حسن منصور سمارة يقول بانه عمل مع المدعي من 4-5 اشهر ثم ترك العمل وذلك في 1/5/2015 وان المدعي اخبره بانه سيذهب للعمل في طمرة لمدة شهر وانه لا يدري ان كان ذهب ام لا وان المدعي لم يكن على راس عمله عندما ترك الشاهد العمل ثم اخبره المدعي فيما بعد بانه يعمل في محل في قباطية ثم اخبره بانه ترك العمل وعمل في صير ثم قال بانه أي الشاهد عمل مع المدعى عليها مدة عشر سنوات متواصلة ثم ترك العمل  في 1/5/2015 وانه لا يعرف متى بدا المدعي العمل وفيما اذا كان 2014 او 2015 وانهم كانوا يعملون من 8-10ساعات وانهم كانوا يحصلون على اجر شهري ويعطلون 4 ايام في الشهر وان المدعي كان قد ترك العمل قبل 1/5/2015 شهر.

اما الشاهد محمد صالح محمد قلالوة فانه يقول بانه يعلم بان المدعي عمل لدى المدعى عليهم في مسلخ الامير وان المدعي كان يحصل على اجر يومي 100 شيكل حسب قول المدعي وانه اي الشاهد عمل هو والمدعي 4-5 شهور ثم ترك الشاهد العمل وانه لا يعلم متى انتهى عمله أي عمل الشاهد لدى المدعى عليهم .

وبالرجوع الى بينة المدعى عليهم فان الشاهد يزيد منصور سمارة يقول بان المدعي بدا العمل في عام 2012 وان المدعي يعمل على  اجر يومي وانهم يحصلون على اجر اليوم الذي يعملون فيه وانه لا يعلم عدد ايام عمل المدعي في كل شهر وانه لم يتم طرد المدعي من العمل وان المدعي اخبر الشاهد بانه يريد العمل في داخل الخط الاخضر وان اجر المدعي بحدود 70-80 شيكل يوميا وان عملهم يعتمد على الكميات التي ينجزونها وانه عمل شهر داخل الخط الاخضر و عاد وعمل 14 يوما ثم ذهب للزيتون وانه لا يعرف المدة .

وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي بدا العمل في 10/5/2014 وحتى 25/6/2016 وهو تاريخ انهاء خدماته من قبل المدعى عملهم وذلك باجر 100 شيكل .

وتشير المحكمة  الى انه ثبت من بنية المدعي الشاهد ميسرة حسن سمارة بانه عمل هو والشاهد مدة 4-5 شهور وان الشاهد ترك في 1/5/2015 بعد ان عمل 10 سنوات مع المدعى عليهم وان المدعي ترك العمل قبل 1/5/2015 بمدة شهر الا ان الشاهد المذكور لم يبين تاريخ بداية عمل المدعي وفيما اذا كان 2014 او 2015.

اما الشاهد يزيد منصور سمارة من بينة المدعى عليه فانه اشار  الى ان المدعي بدل العمل في عام 2012 دون ان يحدد بدايتها او نهايتها وبالتالي وبما ان الدعوى تشير الى انه بدا العمل في 10/5/2014 فان المحكمة تقرر اعتماد التاريخ المذكور باعتباره تاريخ بداية العمل.

كما تشير المحكمة الى ان بينة المدعي والمدعى عليه اشارت الى انه لم يتم فصل المدعي فالشاهد ميسرة من بينة المدعي اشار الى انه ترك العمل لوحده والشاهد يزيد من بينة المدعى عليه اشار الى انه ترك العمل لوحده.

كما ان شاهد المدعي ميسرة اشار الى انهم كانوا يعملون بطريقة الطلبية الامر الذي يعني انه  ينطبق عليهم العمل بالقطعة وحيث ان الشاهد محمد قلالوه اكد بانهم كانوا يعملون بطريقة المقاولة بان كان بطلب منهم  انجاز عدد معين ويغادرون عندما ينهونها فان المقاولة بالمعنى المذكور ينصرف معناها الى العمل بالقطعة.

وحيث ان الشاهد يزيد سمارة من بينة المدعى عليه يؤكد بان معدل اجر المدعي اليومي من 70-80 شيكل فان المحكمة تقرر اعتماد اجر 80 شيكل باعتباره المعدل الثابت.

وحيث انه ثبت للمحكمة بان المدعي بدا العمل في 10/5/2014 وانهى عمله في شهر 1/2016 وفق اللائحة الجوابية فان مدة العمل تكون سنة و 8 اشهر و 10 ايام يحسم منها  مدة شهرين ثبت بانه عمل خلالها داخل الخط الاخضر لذلك فان المدة  المعتبرة تكون سنة ونصف و 21 يوما.

وحيث ثبت من البينة بان الاجر اليومي هو 80 شيكل يوميا فان المحكمة تقرر اعتماده كما ثبت من بينة المدعي بانه كان يعطل 4 ايام في الشهر مدفوعة الاجر .

و عليه و حيث لم يثبت الفصل فان المطالبة ببدل الاشعار تكون حرية بالرد وبما انه ثبت بانه ترك العمل لوحدة فانه لا يستحق بدل فصل تعسفي.

واما الاجازة السنوية فانه يستحق له اجرة  14 يوما عن السنة وبما انه عمل مدة سنة ونصف و 21 يوما فانه يستحق مدة 22 يوما عن المدة المذكورة بواقع 1720 شيكل .

وحيث ان المدعى عليها اصرت في لائحتها الجوابية بان المدعي كان يعمل مياومة وثبت  بان معدل الاجر اليومي 80 شيكل وبما انه كان يعمل حسب القطعة حسب البينة فانه يستحق له اجرة العطل الاسبوعية بواقع 73 يوما عن مدة سنة ونصف ليكون الاجر المستحق عنها 4400 شيقل بحدود المطالبة الواردة في لائحة الدعوى.

 كما يستحق  اجرة 15 يوما عن بدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع 1200 شيكل.

اما بدل العمل الاضافي فان المحكمة تشير الى انه ثبت من افادة الشاهد ميسرة وهو شاهد المدعي بانهم كانوا يعملون من 8-10 ساعات دون ان يحدد الايام التي كانوا يعملون فيها 8 ساعات وتلك التي كانوا يعملون فيها 10 ساعات وعليه فانه لا يستحق شيئا عن العمل الاضافي.

اما مكافاة نهاية الخدمة فانه يستحق مبلغ 1247 شيكل بواقع ( 1/3 × 3740 شيكل = 1247 شيكل )

وتشير المحكمة الى ان طلب المدعي تقدم ببينة مفندة كما ورد في لائحة الاستئناف ليس في محله لان بينة المدعي نفسه اكد عدم وقوع الفصل التعسفي.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف رقم 590/2018 موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 8367 شيكل و رد الدعوى فيما عدا ذلك ورد الاستئناف رقم 623/2018 موضوعا مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 18/6/2019.