السنة
2016
الرقم
10
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة .

  المستأنفون  بالاستئناف رقم 10/2016 و المستأنف عليهم بالاستئناف رقم 11/2016  :

 

1-علي  محمد ذيب شواهنه / السيلة الحارثية

2- بسام محمد ذيب شواهنة / السيلة الحارثية

3- يحيى محمد ذيب شواهنة / السيلة الحارثية

وكيلهم المحامي : احمد سميح ياسين / جنين

 

المستأنف عليه بالاستئناف رقم 10/2016 و المستأنف  بالاستئناف رقم 11/2016 

ابراهيم سعيد ابراهيم شواهنة / السيلة الحارثية

وكيلة المحامي محمد عيسة/ جنين

 

موضوع الاستئناف:  قرار قاضي محكمة بداية جنين الصادر في القضية الحقوقية رقم 22/2010 الصادر بتاريخ 17/11/2015 والقاضي بالحكم بالزام المستانفون بالتضامن والتكافل بان يدفعوا  للمستأنف ضده مبلغ وقدره 9400 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة حكا حضوريا  .

 

يستند الاستئناف رقم 10/2016  للاسباب التالية:

1- القرار المستأنف  مخالف للأصول والقانون ومعيب بعيب القصور في التعليل والفساد في الاستدلال  والخطأ في التسبيب .

2- اخطات محكمة بداية جنين الموقرة ومع الاحترام في حكمها بالزام المستانفين بدفع مبلغ  9400 بسبب تناقض بينة المدعي و لان ىالجهة المدعى عليها و ان اقرت بعمل المدعي لديها الا ان ذلك كان في فترة معينة و بشكل متقطع الامر الموجب بعدم الحكم على اساس شهري او سنوي و لعدم الحكم ببدل الاجازة .

3- القرار المستانف مخالف للقانون و الاصول اذ يتوجب لاستحقاق العمل اجرة شهر عن كل سنة عن بدل مكافاة نهاية الخدمة ان يكون قد عمل سنة كاملة و ليس بشكل متقطع.

4- ان القرار قد جانب الصواب بالحكم للمدعي بمبلغ 533 شيقل كبدل مكافة نهاية الخدمة لان المحكمة اعمدت 8 سنوات باعتبارها مدة عمل المدعي بينما تشير لائحة الدعوى الى ان المدعي عمل من 1995 و حتى 1998 لدى المدعى عليه الثاني و بدا العمل بشكل جديد لدى المدعى عليه الثالث من عام 1999 و حت ى عام 2005 و ان سجن خلال هذه الفترة لدى السلطة مدة 6 شهور و عمل في برطعة لمدة 5 شهور و بالتالي فان المدعي يستحق ثلث مكافة نهاية الخدمة عن الفترة من 1995 و حتى 198 و ثلث المكافة عن الفترة من عام 1999 و حتى 2005 .

5- المدعية لم تثبت التزام المدعى عليهم حتى مع وجود الاقرار لان الاقرار انصب على واقعة المدة التي عمل فيها المدعي بشكل متقطع الامر الموجب لرد الدعوى .

6- القرار المستانف واجب الالغاء لانه اعتبر المستانفين متضامنين في حين ان كل منهم عمل في المحل منفردا خلال فترة معينة .

وبالنتيجة يلتمس المستانف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم برد دعوى الجهة المستانف عليها وتضمين الجهة المستانف ضدها المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.

 

يستند الاستئناف رقم 11/2016 للاسباب التالية :

1- القرار المستانف مخالف للقانون والاصول وجاء ضد وزن البينة.

2- لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام بعدم الحكم للمدعي المستأنف  ببدل الراحة الاسبوعية  وذلك لكون المدعي كان يتقاضى راتب شهري وان بدل ايام الراحة الاسبوعية  يكون من ضمن الراتب الشهري .

3- لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام بالحكم للمدعي المستأنف  بثلثي مكافاة نهاية الخدمة معتبرا ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسة حيث انه وبرجوع محكمتكم الموقرة الى ما قدمة المدعي المستأنف  من بينات بان السبب من وراء ترك المدعي للعمل هو تخفيض راتبة .

4- لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين  مع الاحترام  بالحكم للمدعي ( المستأنف )  بمبلغ 2667 شيكل فقط بدل اعياد دينية ورسمية حيث انه وبرجوع عدالتكم الى ملف الدعوى تجد ان المدعي المستأنف قد عمل 12 سنة لدى المدعى عليهم ( المستأنف ضدهم ) وليس 8 سنوات .

5- لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام في عدم الحكم للمدعي ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي  كون ان المدعي ( المستأنف ) لم يثبت قيام أي من المدعى عليهم بتخفيض اجره وحيث انه و برجوع عدالتكم الى ملف الدعوى تجد ان ما قدم  المدعي( المستأنف )من بينات جاءت كافية.

 

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا ومن ثم فسخ القرار المستأنف  واتخاذ القرار المقتضى و/ او اعادتها الى محكمة الموضوع و/ او الحكم للجهة  المستأنفة حسب ما جاء في لائحة الدعوى امام محكمة البداية  وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

فيما يتعلق بالاستئناف رقم 10/206

 

و فيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف فانه غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه القصور في التعليل و فساد الاستدلال و الخطاء في التسبيب بل و ان القرار جاء متفقا مع الاصول مشتملا على اسبابه و الدفاع و الدفوع و البينات و محمولا عليها.

اما السببان الثاني و الثالث فانهما غير واردين : فان كانت المدعى عليها قد اشارت  الى ان المدعي كان يعمل بشكل متقطع الا ان البينة المقدمة يثبت منها ان المدعي كان يعمل باستمرار و في جميع الايام باستثناء الاعياد والجمعة وفقا للشهود المشار اليهم في معرض معالجة السبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 11/2016 المنظور مع هذا الاستئناف .

بل و ان  الشاهد احمد محمد شواهنه وهو شاهد المدعى عليهم و عندما اشار الى عمل المدعي فانه اشار الى انه عمل لدى المدعى عليه الثاني منذ عام 98 وحتى عام 2005.

 

كما ان الشاهد المذكور وعندما قال ان عمل المدعي كان  متقطعا فانه لم يبين مقدار الانقطاع  و كيفيته مقتصرا على القول  بان المدعي عمل مرة في برطعة مدة 4 الى 5 شهور و على القول بان المدعي اعتقل لدى الاحتلال .

و عليه وبما ان مدة العمل التي اشار اليها هي 8 سنوات فإنه لا يلغيها غيابه احيانا عن العمل او انقطاعه عن العمل مدة 4 شهور او 5 شهور ما دام صاحب العمل لم يستعمل خياره بالفصل وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 40/4 من قانون العمل التي لك تعتد بالغياب المستند الى عذر باعتباره غيابا يبرر الفصل.

 

و بالتالي فان قول الشاهد علاء الدين شواهنة من جهة قوله بانه تم اعتقال المدعي من قبل السلطة عام 2002 دون تحديد المدة لا يمكن بناء عليه اعتبار العمل متقطعا لمجرد توقيف العامل لدى السلطة.

و بالتالي فان احتساب بدل الاجازة و بدل المكافاة يكون واقعا في محله.

 

اما السببان الرابع و الخامس فانهما غير واردين:

 

اذ تشير المحكمة الى ان بينة المدعي اكدت ان المدعى عليهم جميعا كانوا يشرفون في ذات الوقت على ادارة المحل.

 

و عليه و بالرجوع الى افادة الشاهد ربيع مصباح  يقول : ان المدعي كان يعمل عند يحيى و علي المدعى عليهما الثاني و الرابع .

اما الشاهد محمود عمر ابو الرب فانه يقول : ان المدعى عليهم الثاني و الثالث و الرابع هم اصحاب المحلات التي كان المدعي يعمل فيها.

اما الشاهد رياض سعيد شواهنة فإنه يقول : ان المدعي كان يعمل عند يحيى و علي المدعى عليهما الثاني و الرابع وانهما كانا يدفعان الاجر للمدعي .

الا انه عاد و قال انه لا يعلم ان كانت المحلات مسجلة باسم والدهم ام لا.

 

اما الشاهد عصام سعيد ابراهيم شواهنة فإنه يقول ان المدعي كان يعمل عند المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع .

اما الشاهد محمد سعيد ابراهيم شواهنه فإنه يقول : ان المدعي عمل عند المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع وانه كان يشاهد المدعى عليه الرابع و هو يعطي المدعي راتبه و كذلك المدعى عليه الثاني منذ عام 2000 وحتى عام 2006 و لكنه لم يشاهد المدعي عليه الثالث وهو يدفع الراتب .

 

الا ان الشاهد فؤاد احمد نجيب يقول : ان المحلات هي محلات محمد ذيب و اولاده و ان المدعي عمل في المحل الذي يشرف عليه المدعى عليه الثاني.

 

فان المحكمة تشير الى ان العامل ليس ملزما باثبات ما يربط المدعى عليهم من علاقة في حقيقة الامر و ان كل ما يعنيه هو تعامل كل منهم معه باعتبار كل واحد منهم صاحبا للمحل .

 

و عليه و بما ان البينة يثبت منها ان المدعي عمل لدى جميع المدعى علليهم و انهم جميعا اصحاب عمل و ان تناوبهم على ادارة المحل ليس من شانه ان يجعل من مدة عمل العامل مجزاة على الجميع.

 

بل و ان البينة المقدمة اثبتت انهم كانوا يشرفون عتلى المحل في ان واحد و ان المحلات و هي محلات الجليل تعود الى محمد ذيب و اولاده و ان المدعى عليهم شركة واحدة و ان المسؤول هو علي  كما ورد على لسان الشاهد فؤاد احمد نجيب شقير المذكور.

 بل و ان الاقرار بالعمل المقترن بالادعاء بان العمل كان متقطعا لا يعدو عن كونها ادعاء مجردا من اي دليل و جاءت البينة المفصلة اعلاه لتنفيه و لتثبت الاستمرار بالعمل.

 

اما السبب السادس فانه غير وارد لان البينة المقدمة اثبتت ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم جميعا و انهم جميعا كانوا يتولون الاشراف على العمل  و ان المحلات تعود لهم جميعا و بالتالي فانهم جميعا مسؤولون عن حقوق العامل بالتضامن و التكافل.

 

فيما يتعلق بالاستئناف رقم 11/2016

 

و بعد التدقيق و المداولة و فيما يتعلق بالسبب الاول فانه غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول و القانون و موضع عدم وزن البينة .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني فانه المحكمة و بالرجوع إلى البند الثاني من لائحة الدعوى فإنه يشير إلى انه وحتى نهاية شهر 9 لسنه 2006 تم تخفيض اجر المدعي من 1350 شيكل إلى 1000 شيكل دون رضاه.

وبالتالي وبما ان الاجر وفقا للدعوى هو اجر شهري فان القول بعدم دفع اجرة اليوم السابع يعتبر قولا غير وارد وحريا بالرد .

اما القول بأنه كا يعمل في بعض ايام الجمعة فإنه لا يكون مبررا للحكم بالأجر عن ايام الجمعة جميعها لعدم تعيين عدد الايام التي عمل فيها يوم الجمعة عهلى وجه التحديد.

وبالرجوع إلى قول المدعي في جلسه 28/3/2010 فإنه كان قد قال : انه كان يداوم بعض ايام الجمعة و انه لا يستطيع تحديد ايام الجمعة التي داومها.

 فان الحكم ببدل جميع ايام الجمع هو امر غير وارد كما ان الحكم ببعضها يعتبر غير وارد لان المدعي نفسه اسار الى انه لا يستطيع تحديد عددها .

 و اما الشاهد ربيع مصباح فإنه كان قد قال : انه لا يعلم فيما اذا كان المدعي يعمل في الاعياد الرسمية و انه لم يكن يشاهدهم يفتحوا المحل في ايام الجمع.

 

كما ان الشاهد محمود عمر سلمان يقول : انه لا يعلم فيما اذا كان يعمل ايام الجمعة و الاعياد ام لا.

 

اما الشاهد رياض سعيد شواهنه فإنه يقول : ان المدعي كان يعمل جميع الايام باستثناء الجمعة مشيرا إلى انه كان يعمل في الاعياد في الايام التي يفتح فيها المحل .

 

اما الشاهد عصام سعيد شوانه فإنه يقول : ان المدعي كان يعمل ايام الاعياد الدينية ثم قال : انه كان يعطل في اليوم الاول من عطلة العيد .

اما الشاهد محمد سعيد شواهنه فإنه يقول : ان المدعي كان يعطل ايام العطل وانه كان يعمل يوم الوقفة ولم يكن يعمل ايام العيد.

فان المحكمة تشير الى ان ما ورد في لائحة الدعوى من جهة الاشارة  بانه تم تخفيض اجر المدعي من 1350 شيكل إلى 1000 شيكل دون رضاه انما هو قول يؤكد على ان اجر المدعي كان شهريا و بالتالي فان ما يستحق له عن الاعياد و ايام الجمعة ينحص في الايام التي كان يعمل خلالها في ايام الجمعة و الاعياد.

و بما ان المدعي يقول بأنه كا يعمل في بعض ايام الجمعة فإنه لا يكون مبررا للحكم بالأجر عن ايام الجمعة جميعها لعدم تعيين عدد الايام التي عمل فيها يوم الجمعة على وجه التحديد.

 

كما انه و بينما يقول الشاهد ربيع مصباح  بانه لا يعلم فيما اذا كان المدعي يعمل في الاعياد الرسمية و انه لم يكن يشاهدهم يفتحوا المحل في ايام الجمعة الا ان الشاهد  محمود عمر سلمان يقول : بانه لا يعلم فيما اذا كان يعمل ايام الجمعة و الاعياد ام لا .

كما انه و بينما جاءت اقوال الشهود اعلاه على نحو ما تمت الاشارة اليه الا ان  الشاهد رياض سعيد شواهنه  يقول:  بان المدعي كان يعمل جميع الايام باستثناء الجمعة و انه كان يعمل في الاعياد في الايام التي يفتح فيها المحل .

فان قول احد الشاهد ربيع مصباح بان المحل لم يكن يفتح ايام الجمعة يتفق مع قول الشاهد رياض سعيد شواهنة الذي قال ان المدعي كان يعمل جميع الايام باستثناء الجمعة و يناقض قول المدعي الذي قال انه كان يعمل بعض ايام الجمعة.

كما ان قول الشاهد عصام سعيد شوانه من جهة قوله بان المدعي كان يعمل ايام الاعياد الدينية و قوله في ذات الوقت بانه كان يعطل في اليوم الاول من عطلة العيد يتناقض مع قول الشاهد محمد سعيد شواهنه من جهة قوله  بان المدعي كان يعطل ايام العطل وانه كان يعمل يوم الوقفة ولم يكن يعمل ايام العيد.

و خلاصة القول: ان  البينة المذكورة  تنفي العمل في الاعياد و في يوم الجمعة و تكون معه المطالبة بالبدل عن تلك الايام حرية بالرد و يكون معه السبب اثاني من اسباب الاستئناف حريا بالرد.

 

 

اما السبب الثالث فانه غير وارد لانه و عملا بالمادة 42 من قانون العمل فإنه يجوز للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل خطيا في عدة حالات منها عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل على الرغم من مطالته بها كتابيا.

و بما ان الاجر كاملا يعتبر حقا للعامل و التزاما على صاحب العمل فانه يكون مشمولا بحكم المادة 42 المشار اليه و التي لا يجوز معها ترك العمل بسببها قبل تحقق الاشعار المشار اليه.

 

و تشير المحكمة الى انه يجب التمييز بين الفصل من العمل بموجب قول صادر عن صاحب العمل و بين انزال الفعل الصادر عن صاحب العمل منزلة القول وصولا الى اعتبارها فصلا للعامل.

 

ففيما يتعلق بالقول فان الفصل يتحقق بمجرد صدور اي قول عن صاحب العمل يستفاد من استغنائه عن خدمات العامل.

اما فيما يتعلق بالفعل فانه لا يكفي صدور فعل عن صاحب العمل يمكن معه اعطاء العمل الحق في ترك العمل محتفظا بحقوقه قبل ان يقترن الفعل باشعار خطي يتضمن نية العامل ترك العمل في حالة عدم اجابة طلبه في الحالات المشار اليها في المادة 42 .

اما قبل ذلك فان العامل يكون قد ترك العمل محتفظا بحقوقه المترتبة على الترك و ليس على الفصل.

اما من ناحية اخرى فان الشاهد علاء الدين بسام شواهنة من بينة المدعى عليهم يقول: ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه دون سبب و انه ، اي الشاهد، تحدث مع المدعي فاخبره المدعي بانه يريد العمل لوحده.

 

وبالتالي وبما ان المحكمة انتهت إلى الحكم بثلثي مكافأة نهاية الخدمة فإن الحكم يكون واقعا في محله.

 

اما السبب الرابع فإنه غير وارد لأن شاهد المدعي و هو الشاهد محمد سعيد شواهنه كان قد قال : انه كان يعطل يوم العيد ويداوم يوم الوقفة الامر الذي اكدته باقي البينة المفصلة اعلاه وبالتالي فإن الحكم بالأيام المذكورة بالحدود المذكورة يعتبر واقعا في محله ويعتبر بحكم ببدل الاعياد و واجب الرد .

 

اما السبب الخامس فإنه يرد على القرار المستأنف اذ ان الشاهد محمد سعيد شواهنة يقول : انه كان يتقاضى من 1300 إلى 1400 شيكل .

وعليه وعملا بالمادة 74 من قانون العمل و بما ان المدعي عمل مدة تزيد على خمس سنوات فإن بدل الاجازة المستحق بواقع 1890 شيكل بواقع 45 شيكل يوميا مضروبة بعدد ايام الاجازة وهي 42 يوما بواقع من 21 يوما على كل سنه.

كما يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو المذكور استنادا الى اجر بواقع 1350 شيكل شهريا ليكون المستحق  عن بدل مكافاة نهاية الخدمة 7200 شيكل .

 

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف رقم 11/2016 موضوعا وتعديل القرار المستأنف بحيث يصبح المبلغ المحكوم فيه 11757 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك ورد الاستئناف رقم 10/2016 موضوعا مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 6/11/2016