السنة
2020
الرقم
83
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد السويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية و منذر دعنا
 

المســــــــــتأنف :-  ف.س / نابلس

                        وكيله المحامي براء مخو / رام الله

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

القرار المستأنف :- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 4/2/2020 في الجناية رقم 27/2017 والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي تداول منتجات مستوطنات خلافا للمادة 14/2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات و/ او _ كما جاء في الحكم المستأنف المرفق مع لائحة الاستئناف_ وعطفا على قرار الإدانة الصادر بحق المدان بالتهمة المسندة اليه الحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين والغرامة بواقع عشرة الاف دينار اردني ولما ابداه وكيل المدان والمدان من أسباب والذي تعتبره المحكمة أسباب تخفيفية تقديرية فإن المحكمة وعملا باحكام المادة 99 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 تقرر تخفيض العقوبة المقررة الى الحبس لمدة سنة واحدة والغرامة بواقع الف دينار اردني ولقناعة المحكمة ان المدان لن يعود لتكرار افعاله الجرمية وكونه ليس من أصحاب السوابق وعملا باحكام المادة 284و 285 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق المدان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيروة الحكم نهائيا على ان يحبس المدان يوم واحد عن كل نصف دينار من الغرامة المقررة وبذات الوقت مصادرة واتلاف المواد المضبوطة حسب الأصول.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :-

 

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور ومفتقر الى التسبيب والتعليل ومشوب القصور في أسباب الحكم القانونية ومخالف لاحكام نصوص قانون الإجراءات الجزائية من خلال عدم معالجة الدفوع في ضبط جلسات المحاكمة والمرافعة الختامية والمنصب على بطلان التفتيش والضبط وما لحقه من إجراءات وبطلان توجيه الاتهام.

2- القرار المستأنف جاء خلافا لاحكام القانون في المادة 273 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية من خلال عدم معالجة اثر بطلان التفتيش والضبط وما ترتب عليه من إجراءات باطلة في ظل بطلان لائحة توجيه الاتهام لتوقيعها من قبل معاون النيابة العامة خلافا لاحكام المادة 152 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم بطلان لائحة الاتهام لمخالفتها احكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية وخلوها من بعض البيانات الجوهرية من خلال عدم بيان موجز عن الفعل المسند وتاريخ ارتكاب الفعل وكذلك في المادة القانونية المرتبطة بالعقاب وطبيعة الفعل المسند.

3- القرار المستأنف قد جاء خلافا لوزن البينة كون بينات النيابة العامة لم تقوى على ربط المتهم بالتهمة المسندة له خاصة وان أسطوانات الغاز المشتراه مصنوعة في تركيا وتم شراؤها من مصنع شمس العائد لمواطن فلسطيني مقدسي.

4- القرار المستأنف خلا من تقديم اية بينة تثبت قيام المتهم بتداول منتجات المستوطنات.

5- القرار المستأنف لم يعالج البينة الدفاعية او اثبات الركن المعنوي من علم وإرادة لدى المستأنف لاقتراف الجريمة المسندة

 

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 3/6/2020 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرتها النيابة العامة وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف, وترافعت وكيلة النيابة العامة ملتمسة اعتبار اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات الحكم المستأنف مرافعة لها وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف ، وبجلسة 24/6/2020 ختمت إجراءات المحاكمة .

 

                                                 المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الدعوى الاستئنافية الماثلة وما احتوته بين دفتيها من لائحة الاستئناف وإجراءات ومرافعات ، وبعد الاطلاع على الملف الدرجة الاولى رقم 27/2017 جنايات نابلس والقرار الطعين  نجد أن الجهة المستأنفة قد نعت على القرار المستأنف بأنه جاء مخالفا للأصول والقانون وغير معلل تعليل قانونيا سليما ومشوبا بالقصور في معالجة الدفوع القانونية والواقعية ومناقض لوزن البينة.

وبمعالجة اسباب الاستئناف مجتمعة لارتباطها ومع التعريج على البينة و إنزال حكم القانون :ـ

 

نجد وبعد التدقيق والمداولة :ـ ان الادلة في المواد الجزائية  متساندة  يكمل بعضها  بعضا  ومنها مجتمعة  تتكون عقيدة  المحكمة  التي لها  كامل الحرية في وزن  أقوال  الشهود  فتأخذ  منها  بما تطمئن  اليه  ولها ان تستخلص من جميع الادلة  والعناصر المطروحة  امامها على بساط البحث  الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور لم تقتنع بصحتها  ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة  مقبولة  قانونا  ولها اصلها  في الاوراق وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان تعليله قد اقتصر على ( ان المحكمة ومن خلال استعراضها لكامل هذه البينات وهذه الاقوال والمبرزات فإنه من الثابت لدى المحكمة بأن المتهم قد قام في عام 2015 بشراء انابيب غاز من شركة شمس والقائمة في المنطقة الصناعية عطروت في القدس والمقامة على أراضي مواطني بيت حنينا وانه تم ضبط مجموعة من انابيب الغاز مخزنة في مخزن تابع للمتهم لغايات تسويقها في الأراضي الفلسطينية , وان البينة الدفاعية انما جاءت متناقضة فيما بينها وان البينة الدفاعية لم تثبت عكس البينات المقدمة من النيابة العامة ) دون أي إشارة للدفوع الواردة في المرافعة الختامية لوكيل الدفاع او مناقشة لها والتي كونت لاحقا أسباب هذا الاستئناف خاصة ما تعلق منها بالدفع ببطلان محاضر الضبط كونه مبني على تفتيش لا يستند الى مذكرة من النيابة العامة ومدى اثرها على باقي الإجراءات ، وكذلك دون الوقوف على المبرز د/1  الصادرة عن غرفة تجارة القدس وما تم إيراده على لسان الشاهد ك.ح ( وصحيح ان هناك نشرات تصدر عن وزارة الاقتصاد تحدث بشكل تلقائي بالمصانع التي يسمح التعامل معها ) في ظل عدم ابراز فاتورة المقاصة وترجمتها القانونية بما كان يقتضي على محكمة الدرجة الأولى تفعيل احكام المادة 208  من قانون الإجراءات الجزائية في سبيل استكمال اقتناعها والسعي وراء الوصول الى الحقيقة لارتباط هذا المبرز بالمشروعية الجرمية من عدمه

وبذلك فإن محكمة الدرجة الأولى قد حجبت نفسها و لم تعمل على مناقشة ومعالجة البينات واثر الدفوع الوارد عليها ومن ثم وزنتها وزناً سليماً بالإستناد لدليل صحيح معتبر من خلال إخضاعه لتمحيصه وتقديره ومناقشة اثر الدفوع عليه وصولا للقناعة الوجدانية واسندها لاسبابها القانونية وتعليها تعليلا وافيا وفق احكام المادة 276 إجراءات جزائية الموجبة أن "يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة وعلى المادة القانونية المنطبقة في حالة الإدانة"، كون ان هذه المادة قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ببيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به  وإلا كان الحكم قاصراً. لإفراغه في عبارات عامة معماة و وضعه في صورة مجملة لا تحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام بتحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتقافه مع الأدلة الأخرى التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها كون ان الأحكام في المواد الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال تمكينًا لمحكمتنا وحفاظا على درجات التقاضي كضمانة للمتهم في مناقشة ومعالجة دفوعه على درجتين ولاحقا محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا ولما كان الحكم المستأنف قد اقتصر على سرد ما تضمنته لائحة الاتهام وأقام على ذلك قضاءه بإدانة المستأنف دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ويبين الأدلة التى استند إليها بعد معالجة الدفوع المثارة في المرافعة الختامية فيما خلص إليه  اشارت بذلك الى قرار نقض فلسطيني رقم 198/2016 بتاريخ 10/1/2017 (يجب على المحكمة في سبيل اصدار حكمها مراعاة احكام المواد (333 ، 276) من قانون الإجراءات الجزائية ولا بد من ايراد وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها والبينات والادلة المقدمة فيها لاعطاء الواقعة وصفها القانون الصحيح واصباغ عليها الوصف الجرمي الذي يتلائم مع الواقعة من خلال الادلة والبينات والوقائع المادية ) بما يجعله القرار المستأنف مستوجب الإلغاء لورود هذا السبب عليه

ولما تم بيانه وتفصيله اعلاه ولذلك.

 

الحكم

 

تقرر المحكمة ووفق احكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير والفصل بها وفق ما بيناه.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/06/2020

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة