السنة
2016
الرقم
26
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد الناصر هاشم محمود البطران/ إذنا، الخليل.

وكيله المحامي

:

اكرم سليمية/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

عبد العزيز خليل رشيد صوافطة/ إذنا، الخليل.

 

وكيلاها المحاميان

:

عوض البطران/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (696/2012) والقاضي "بإلزام المستأنف بدفع المبلغ المدعى به والبالغ (69210) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم توجيه اليمين بالصيغة التي اقترحها وكيل المستأنف، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى حذفت منها عبارة ( إنني لم أقم بإضافة أي عبارة بعد تواقيع الاطراف الشهود على المبرز م/1).

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى  مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع نجد أن المستأنف طلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه بالصيغة المقررة والتي حلفها المستأنف عليه مضافاً إليها العبارة الواردة في لائحة الاستئناف، وبعد أن طلب وكيل المستأنف عليه تعديل صيغة اليمين بحيث حذف منها تلك العبارة، صرح وكيل المستأنف بأنه يترك تحديد صيغة اليمين للمحكمة، أي لم يتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى.

        وحيث أن حق المحكمة بتعديل صيغة اليمين الحاسمة بحيث لا تخرج من غاية موجهها وأن تكون متعلقة بما جاء في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية، هذا اضافة إلى أن ما أضيف إلى المخالصة المبرز م/1 تحت بند ملاحظة لا يعتبر جزء من المخالفة كونه مضاف بعد التوقيعات، ونجد أن المستأنف عليه لم يطالب بهذه المبالغ استناداً للمخالصة وفق ما جاء في لائحة الدعوى، وإنما ادعى أنه دفعها بناءً على طلب المستأنف وقد ارتضى المستأنف تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة على كامل المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى شامل كافة بنودها، أي أنه يتنازل عن البينات المقدمة وأي طعن بقيمتها القانونية أو الوزن، وأن الأمر كله ارتهن بذمة المستأنف عليه، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

        حيث ان الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية. 

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/04/2016

 الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون