السنة
2017
الرقم
984
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضـــــــــاة الســـــــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــــــــن: زياد حسن يعقوب الجعبري / الخليل

              وكيله المحامي: عمر القواسمة / الخليل

المطعون ضــــده: شريف عبد السميع خالد الزعتري / الخليل

              وكيله المحامي: عقل الجمل

الاجــــــــــــــراءات

هذا الطعن مقدم من وكيل الطاعن بتاريخ 21/05/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/04/2017 في الدعوى الاستئنافية رقم 404/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- بما أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية محكمة موضوع وبالتالي كافة طرق الإثبات يمكن أن تقدم أمامها وبما أنها سمحت للمستأنف بحلف اليمين فإنه ترتب له مركز قانوني وبالتالي أخطأت بالرجوع عن قرارها بالسماح للمستأنف بحلف اليمين متذرعة بأن لها حق الرجوع عن قرارها وحلف اليمين لا يعتبر إجراء إنما طريقة إثبات علماً أن المستأنف (المدعى عليه) كان متواجد في قاعة المحكمة.

وطلب قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار طبقاً للأصول والقانون كما تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 336/2017.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية عليها أنكر فيها صحة ما جاء في لائحة الطعن وطلب رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لأوضاعه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

فإن وقائع الدعوى ومجرياتها كما أفصحت عنها أوراقها وما قدم بها تفيد بأن المدعي في الدعوى الأساس ادعى بأنه ترصد له بذمة المدعى عليه مبلغاً من المال نتيجة تعامل تجاري بينهما، رد المدعى عليه بلائحة جوابية على ادعاء خصمه قال فيها أن المبلغ المترصد بذمته تمت المخالصة عليه مع المدعي وسدد له بموجب شيكات وهما موضوع القضيتين التنفيذيتين 1142/2014 و1105/2014، إزاء هذا الدفع بدأ المدعى عليه بتقديم بيناته المتمثلة بصور عن ضبط القضيتين سالفتي الإشارة وبعد ختم ببينة طلب المدعي في الدعوى الأساس توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه والتي مضمونها تسديده للمبلغ المترصد في ذمته وبراءة ذمته منها، وفي الجلسة المحددة لحضوره وحلف اليمين لم يحضر المدعى عليه الجلسة مما حمل المحكمة على اعتباره ناكلاً عن حلف اليمين بعد أن كانت هي أي المحكمة قد عدلت في صيغتها واستناداً لذلك حكمت عليه بالمبلغ المدعى عليه به.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الصادر ضده فتقدم بالطعن به بطريق الاستئناف أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي استمتعت إلى أقوال الطرفين وقررت دعوة المستأنف (المدعى عليه) في الدعوى الأساس لحلف اليمين الحاسمة حسب الصيغة المعدلة وفعلاً حضر المستأنف (المدعى عليه) وحلف اليمين المقررة، وبعد سماع أقوال الوكيلين حكمت المحكمة برد الاستئناف مبررة حكمها بأنها أخطأت بالإجراء المتمثل بالسماح للمستأنف بحلف اليمين وأنه من حقها الرجوع عنه وبررت حكمها بالقول أن المستأنف لم يقدم ما من شأنه تأييد زعمه أو إثباته.

لم يقبل المستأنف بالحكم الصادر ضده فبادر بتقديم طعنه هذا مبدياً فيه أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين أخطأت بالرجوع عن قرارها بتحليف المستأنف اليمين الحاسمة وأن ذلك لا يعتبر إجراء يجوز الرجوع عنه كما أن المستأنف بحلفه اليمين قد اكتسب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به وأبدى أيضاً أنه كان متواجد في المحكمة عند إجراء محاكمته حضورياً واعتباره ناكلاً عن حلف اليمين.

وبذلك نقول ابتداء ومن مراجعتنا لأوراق الدعوى الأساس أن المدعى عليه ووكيله لم يحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/06/2016 رغم تفهم الوكيل موعد الجلسة حيث قررت المحكمة إجراء محاكمة المدعى عليه حضورياً، كما قررت إعادة تبليغه صيغة اليمين الحاسمة لعدم تبلغه بالذات بالرغم أن وكيله كان قد حضر الجلسة وتفهم صيغة اليمين وفي الجلسة التالية لم يحضر المدعى عليه أو وكيله بالرغم من تبلغه بالذات صيغة اليمين وموعد الجلسة مما حمل المحكمة على إجراء محاكمته حضورياً واعتباره ناكلاً أي أن الإجراء الذي تم أمام محكمة الدرجة الأولى كان إجراءً يتفق مع الأصول لا بل منح المدعى عليه فرصة للاطمئنان على تأكيد تبلغه.

أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ونظراً للادعاء بأن المدعى عليه كان حاضراً في المحكمة قررت دعوته لحلف اليمين المقررة من محكمة أول درجة وفعلاً حضر وأقسم اليمين دون أن تقف "المحكمة مصدرة الحكم الطعين" على صحة إجراء المحكمة الأدنى منها درجة، ودون أن يقدم أمامها ما يثبت صحة ادعاء المستأنف، الأمر الذي بدا منه تسرعها وخطأها في قبول إجراء الإثبات المطلوب من المستأنف مخالفة بذلك القاعدة القانونية التي مفادها بعدم جواز رجوع من وجه اليمين عن توجيهها ولا يجوز لمن نكل عنها أو ردها أن يعود إلى حلفها وبعد سماع أقوال الطرفين أصدرت حكمها الطعين الذي يتناقض مع ما قررته في إجراءات الإثبات معلنة الرجوع عن قرارها بقبول تحليف المدعى عليه الطاعن (اليمين الحاسمة)، أننا نشير إلى أن قبول طريق من طرق الإثبات في معرض البينة ليس من شأنه أن يكسب من صدر لمصلحته مركزاً قانونياً ولا يجوز أن يصر المخطئ على خطأه بل أن الرجوع عنه هو عين الصواب وضرورة للمحكمة، أما القول أن المدعى عليه كان متواجداً في المحكمة فهو لا يعدو أن يكون إرسال من القول وبما أن المدعى عليه (الطاعن) قد قصر في حق نفسه بعدم حضور جلسة المحاكمة فإنه أولى بالخسارة ولا عدل بإعادة دعوته وقبول تحليفه اليمين لمجرد ادعاء لا دعامة + تحمله ولا أساساً يربطه.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الحكم الطعين صدر بما يوافق صحيح القانون ولا يقوضه أو يبطله إجراء إثبات غير صحيح ومخالف للقانون مما لا نجد معه أن الطعن المقدم أو أياً من حيثياته يجرحه أو يؤدي إلى نقضه.

لذلـــــــــــــــــك

ولما تم بيانه نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة ورد طلب وقف التنفيذ رقم 336/2017.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2017

    الكاتـــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

         ن.ر