السنة
2018
الرقم
527
تاريخ الفصل
21 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه .

الطــاعــــــــــــــن: الحق العام

المطعـون ضده : ب.ح / طولكرم

   بصفته الشخصية و/او بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة ا. للتعهدات والمقاولات     الخصوصية

وكيله المحامي: صلاح الشرفا / طولكرم

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 16/10/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 9/9/2018 في الملف الاستئنافي رقم 24/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث اخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه عندما قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف بحجة ان النيابه العامه في لائحة الاتهام قد خاصمت المطعون ضده بصفته الشخصية وليس بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالبت النيابه العامه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفِ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابه العامه اسندت للمتهم (المطعون ضده) جرم اصدار شيك بدون رصيد خلافاً للماده (421) من قانون العقوبات لسنة 1960 المعدلة بموجب الامر رقم (890) لسنة 1981 ، على سند من القول (ان المتهم قام بتحرير شيك لصالح الجهه المشتكيه ويحمل الرقم (20000028) مسحوب على البنك الاسلامي العربي فرع طولكرم وقيمته (10200) دولار ومستحق الاداء بتاريخ 10/2/2017 الا انه وبتاريخ إستحقاقه لم يكن يقابله اي رصيد وتم إرجاع الشيك وبمراجعة وإخطار المتهم بضرورة دفع قيمة الشيك لم يقم بدفع قيمته او أي جزء منه وأن فعل المتهم مخالف للقانون ومعاقب عليه).

جرى إحالة الاوراق الى محكمة صلح طولكرم صاحبة الصلاحية والاختصاص التي باشرت النظر في الدعوى الجزائيه رقم 769/2017 ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 4/1/2018 المتضمن إعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمه المسنده اليه لعدم كفاية الادلة.

لدى طعن النيابه العامه في هذا الحكم استنئافاً اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 24/2018 بتاريخ 9/9/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى النيابه العامه (الجهه الطاعنه) فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمة منها المشار اليها أعلاه.

وعن أسباب الطعن وبالرجوع لصريح الماده (154) من قانون الاجراءات الجزائيه والتي تشير تحديداً الى طبيعة وشروط قرار الاحاله الى المحاكمه من خلال ذكر اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته ومكان ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند اليه وتاريخ ارتكابه ونوعه ووضع القانون والماده القانونية والتي استند الاتهام اليها والادله على ارتكاب الجريمه.

ونحن اذ نجد ان الماده المذكوره شددت بالفعل على اشتمال قرار الاحاله بما ذكر مسبقاً وان النيابه العامه وبالاشارة الى هذه الماده لم تحقق شروط تقديم المتهم الى المحاكمه ودون اتباع الاسس والمعايير والشروط القانونية في ذلك حيث انها احالت المتهم (المطعون ضده) ب.ح الى المحكمة بصفته الشخصية ولم تتضمن بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة التي يمثلها وهي شركة ا. للتعهدات والمقاولات.

علماً بأن الشيك موضوع الدعوى مسحوب على حساب شركة ا. للتعهدات والمقاولات وبذلك يكون النعي في لائحة الطعن غير دقيق ولايقوم على مسوغ قانوني خاصه وان الماده 74 ع 60 قد نصت على ان الهيئات المعنوية هي المسؤوله عن اعمال مديرها وممثليها عندما يأتون بهذه الاعمال بإسمها او بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً والشركة تتمتع بوجود قانوني وتمارس نشاطها بهذه الصفه وعليها ان تتحمل كافة الآثار القانونية على فعلها بما في ذلك انزال العقوبه عليها كما تنزل على الشخص الذي قام بإصدار الشيك وكون الشيك صدر بإسم الشركة والدعوى جاءت على المسؤول بشكل شخصي.

وحيث ان لائحة الاتهام المنوه عنها قدمت من النيابه العامه لمحكمة الصلح يعتيرها الغموض والجهاله بخصوص الشروط والضوابط القانونية التي توجب تحديدها وتقديمها للجهات المخصته قانوناً ولا يجوز اصلاح ذلك الخلل بالبينات المقدمه في الدعوى.

ونحن وبالنتيجه نجد ان تخلف احد اركان العمل القانوني حيث لم تتوفر في العمل مقوماته الاساسيه التي يبلغ العيب بها درجة كبيره من الجسامه بحيث اختل احد اركانها يجعلها غير قائمه وبالتالي تعتبر باطلة بحكم القانون وان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين يتفق واحكام القانون كما انه لا يجوز تغيير صفات الخصوم في الدعوى اثناء الطعن على الحكم سواء لدى محكمة الاستئناف او النقض وتبقى بذات الصفات فلا يجوز اضافة صفة جديدة للمطعون ضده مما يجعل هذا النعي مخالف للقانون.

وعليه نجد ان اسباب الطعن لا تتفق مع الواقع الامر الذي يتعين معه ردهما.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/1/2019