السنة
2021
الرقم
202
تاريخ الفصل
15 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

       وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ،  عوني البربراوي

الجهة الطاعنة : ع.ا / دورا

                   وكيله المحامي: احمد الحروب / الخليل        

المطعون ضدهما : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/7/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/6/2021 في الاستئناف جزاء رقم 413/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون ان محكمة الصلح لم ترد على الدفع المثار من قبل الطاعن بتاريخ جلسة 9/6/2019 ولم تجيب كذلك محكمة الدرجة الثانية عليها .

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تسبيبها للقرار المستأنف بأن مطالبة المشتكي للطاعن بقيمة الشيك تعتبر بمثابة اخطار في حين المطالبة المعتبره هي المطالبة الخطية وان المشتكي لم يخطر الطاعن خطياً وان وكالة المحامي لا تخوله ارسال الأخطاء وبالتالي فإن الدعوى سابقة لاوانها لعدم صحة التبليغ .

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رد الاستئناف موضوعاً كون ان الفعل المشكو منه لا يؤلف جرماً ولا يستحق عقاباً .

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم استبعاد شهادة الشاهد المشتكي كونه قد شهد امام النيابة العامة بأنه هو من عرض الشيك موضوع الدعوى للصرف لدى البنك وعاد وشهد امام المحكمة تحت القسم بأن شخص اخر هو من قام بعرض الشيك على البنك .

5- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الاستئناف وكان عليها قبوله موضوعاً لعدم توفر سوء النية لدى الطاعن عند إصداره للشيك .

6- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً كون ان البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى قد افاد بأن الشيك كان له رصيد في يوم عرضه عليه مما ينفي الركن المادي للجريمة .

 7- الحكم المطعون واجب النقض كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين.

المــحــكمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فإن محصلة الأوراق تفيد ان النيابة العامة في دورا قد احالت الطاعن - المتهم - الى محكمة صلح دورا لمحاكمته عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلاف نص المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بالامر رقم 890 لسنة 81 .

وبعد استكمال الإجراءات لدى محكمة الصلح أصدرت حكمها الفاصل في الدعوى والقاضي بإدانة المتهم الطاعن بما هو مسند اليه والحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة وكون ان المتهم شاب في مقتبل العمر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاث شهود .

لم يرتض الطاعن - المتهم - بهذا الحكم فطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها محل الطعن الماثل .

لم يرتض الطاعن - المتهم - بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة استهلالاً .

وعن أسباب الطعن ،

وبخصوص السبب الأول وحاصله بأن الحكم محل الطعن مخالف للأصول والقانون كون ان محكمة الصلح لم ترد على الدفع المثار امامها في جلسة 9/6/2019 ، وكذلك محكمة الدرجة الثانية لم ترد على ذلك الدفع.

وفي ذلك نجد بأن محكمة الصلح ومن بعدها محكمة الدرجة الثانية وفي سبيل وزن البينة قد ادانه المتهم بما هو مسند اليه مما يعني ذلك بأن الدفوع المثاره من قبل الطاعن في جلسة 9/6/2019 غير وارد وان لم ترد عليه المحكمة بصريح العبارة وهي كذلك غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثاره على وجه الخصوص.

اذ ان عدم الرد رد وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد حرياً بالرد .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تسبيبها للحكم المستأنف بأن مطالبة المشتكي للطاعن بقيمة الشيك ، تعتبر بمثابة إخطار وان وكالة المحامي وكيل المشتكي لا تخوله ارسال الإخطار وبالتالي فإن الدعوى سابقة لاوانها .

وبالعودة الى وكالة المحامي وكيل المشتكي نجدها قد تضمنت في ثناياها - وفي توجيه الاخطارات - مما يعني ذلك بأن ما يعيب الطاعن على وكالة المحامي بأنها لا تخول الوكيل ارسال الاخطار امر غير واقع في محله وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد متوجباً للرد .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الاستئناف كون ان الفعل المشكو منه لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً  .

وفي ذلك نجد انه سبب عام غير محدد ، ولا يصلح بالصيغة التي ورد فيها لا أن يكون سبباً للطعن فنقرر الالتفات عنه .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم استبعاد شهادة الشاهد المشتكي كونه شهد امام النيابة العامة بأنه هو من عرض الشيك موضوع الدعوى للصرف على البنك وشهد امام المحكمة بأن شخص آخر هو من قام بعرض الشيك على البنك .

وبالعودة الى الشيك موضوع الدعوى وكافة البينات نجد بأن البنك المسحوب عليه الشيك قد امتنع عن صرف الشيك لكون ان الشيك موقوف بناء على طلب الطاعن وفي ذلك وسواء تم عرض الشيك من قبل المشتكي اومن غيره لا يؤثر على احقية المشتكي في رفع دعوى اصدار شيك بدون رصيد .

وبإستعراض كافة البينات كذلك نجد بأن بينة النيابة العامة وبينة الدفاع قد اثبتت بأن الطاعن قد طلب من البنك المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه ، وان الطاعن قد عجز ان اثبات ما نصت عليه المادة 274 من القانون التجاري بأن الشيك قد تعرض للسرقة او الضياع حتى يطلب من البنك عدم الصرف وبالتالي فإن فعل الطاعن هذا يقع تحت مؤدى نص المادة 441 المعدلة بالامر رقم 890 وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد متسوجباً للرد.

وعن السبب الخامس وحاصله بأنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رد الدعوى لعدم توفر سوء النية لدى الطاعن - المتهم - عند اصدار الشيك .

وفي ذلك نجد بأن الطاعن - المتهم - عندما طلب بقيمة الشيك من قبل المشتكي امتنع عن الدفع بدون مبرر قانوني وبالتالي تصبح سوء النية مفترضه لدى الطاعن مما يستدعي ذلك رد هذا السبب .

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً كون ان الشيك المسحوب عليه قد افاد بأن الشيك كان له رصيد في يوم عرضه مما ينفي توافر الركن المادي للجريمة .

وبالعودة الى الكتاب الصادر عن البنك المسحوب عليه الشيك نجد بأن هذا الشيك تم إيقافه من قبل الطاعن دون ان يدعي او بين الأسباب القانونية التي حملته على ذلك وبالتالي فإن فعله هذا يشكل جريمة اصدار شيك بدون رصيد وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن من هذا الجانب غير وارد مستوجباً للرد .

وعن السبب السابع وحاصله بأن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وبالعودة الى مدون الحكم محل الطعن نجد انه جاء معللاً تعليلاً كافياً ومسبباً تسبيباً صحيحاً مما يتعين معه رد هذا السبب .

واما من حيث العقوبة نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد استندت في أسباب المخففة للعقوبة على أسباب غير صائبة (كونه شاب في مقتبل العمر، خلافاً لما نصت عليه المادة 100 من قانون العقوبات) وحيث ان النيابة العامة لم تطعن بالحكم وحيث ان الطاعن لا يضار بطعنه فإن المحكمة تقرر الإبقاء على نفس العقوبة .

                                                          وبناء على ذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/9/2021