السنة
2021
الرقم
459
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطــــاعــن : الحق العام   

المطعون ضده:  ع ب خ ص  - طولكرم

وكيله المحامي : معاذ عامر - طولكرم

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

تقدم النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 25/11/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2021 في الاستئناف جزاء رقم 185/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف باعلان براءة المتهم من تهمة اصدار شيك بدون رصيد وذلك لانتفاء القصد الجرمي .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. جانبت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الصواب في تطبيق وتفسير نصوص الامر رقم 860 لسنة 1980 على وقائع الدعوى وان ما توصلت اليه المحكمة سالفة الاشارة لا يتفق والمنطق القانوني الصحيح عندما قررت بان المطعون ضده كان حسن النية .
  2. لم تعالج المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البينة المقدمة معالجة سليمة وان السداد الجزئي للشيك سواء قيل تاريخ استحقاق الشيك للصرف او بعد ذلك وفوات مدة عشرة ايام على الاخطار لا يؤثر في قيام الجريمة ويكون الركن المعنوي للجريمة تاماً .

بالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والاصول والقانون .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن مجتمعة والتي تعيب فيها الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وان دفع المطعون ضده لجزء من قيمة الشيك لا ينفي الركن المعنوي للجريمة وان الحكم جاء على خلاف البينة المقدمة .

وبالعودة الى حكمي محكمة الموضوع - الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية نجد بانهما قد اصدرت حكم البراءة بحق المطعون ضده معتمدة على ان ( الشرط الوارد في الامر العسكري لم يوضع اعتباطاً وان هناك غاية قصدت من ورائه وهي اثبات سوء النية لدى الساحب وعليه فان مراجعة الساحب ودفعه جزء من قيمة الشيك مع الاتفاق مع المستفيد على ان يتم تقسيط باقي المبلغ ينتفي معه سوء النية لدى الساحب  وبانتفاء سوء النية يهدم ركن من اركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد وهو القصد الجرمي مما يعني بالنتيجة انتفاء الجريمةلانتفاء احد عناصرها ) وحيث ان القانون قد اشترط لتمام الجريمة  المنصوص عليها في الامر 890 لسنة 1980 ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شكاً دون غيره من الاوراق التجارية وان يكون الساحب عند اصدار الشيك يعلم بانه ليس له مقابل وفاء مودع في البنك او ان يقوم الساحب باي عمل من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك باستثناء حالتي الافلاس والضياع وهذا يشكل سوء النية من الساحب - القصد الجنائي - وبالعودة الى البينات المقدمة امام محكمة الموضوع - الصلح - نجد بان المشتكي قد شهد امام تلك المحكمة قائلاً : ولما وديت الشيك على البنك وعاد بدون صرف لعدم وجود رصيد وحكولي انه حول حسابه من دينار لشيكل وبعث له المحامي اخطار وما راجعني ولحد الان ما سدني قيمة الشيك وبعد شهر من الاخطار دفع مبلغ (400 ) دينار للمحامي .

وان المطعون ضده - المتهم - عندما تليت عليه التهمة المسندة اليه اجاب صحيح ما تلي علي في لائحة الاتهام والشيك يحمل توقيعي من دفتر شيكاتي وعاد دون صرف لعدم كفاية الرصيد وابلغني المشتكي بضرورة دفع قيمة الشيك خلال مدة الاخطار واخطرني المشتكي واتفقت انا وياه على تقسيط المبلغ ودفعت له 2000 شيكل مكتوب على ظهر الشيك والباقي اتفقنا على اقساط على شهري 10 و 11 وانني غير مذنب .

وقد اثبتت البينة المقدمة من النيابة العامة من خلال المبرز ن /2 وهو الاخطار المرسل للمتهم - المطعون ضده- بانه قد تبلغ الاخطار بالذات بتاريخ 10/8/2020 ولم يوفي بباقي قيمة الشيك بالتواريخ التي ذكرها المتهم - المطعون ضده - في اقواله سالفة الذكر اي لم يوفي بقيمة الشيك اثناء سير الدعوى في شهري 10 و 11 كما يدعي ولم يدفع قيمة الشيك مما يعني ذلك بان حسن النية غير متوفرة لدى المطعون ضده - المتهم - وهو وفق ما ذكرته محكمتي الموضوع ، وبناء على ذلك فان اركان جريمة اصدار الشيك بدون رصيد - المسندة للمتهم - المطعون ضده - قائمة بركنيها المادي والمعنوي وحيث ثبت ان الشيك المسلم للمشتكي ينطبق عليه وصف الشيك وفق متطلبات قانون التجارة وقد ثبت بان المطعون ضده لم يكن حسن النية عند اصداره الشيك وبعد رفع الدعوى كذلك وبالتالي فان اسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه مما تستتبع ذلك نقض الحكم محل الطعن

لذا

فان المحكمة تقر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ا. ت