السنة
2021
الرقم
222
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : حسين عبيدات وسائد الحمد الله .

الطاعن : الحق العام  

المطعون ضده : ا س ص د من سكان اكتابا / طولكرم

وكيله المحامي  : فادي مناصرة / طولكرم .

 

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ  1/8/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/4/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 114/2021 والقاضي برد الاسئتناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف

وبتاريخ 17/8/2021 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية يلتمس فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

- تتلخص اسباب الطعن بما يلي  :

1- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية حيث جاء خالياً من مشتملاته الاساسية المنصوص عليها في المادة اعلاه .

2- اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق وتفسير وتأويل المادة 421 من الامر رقم 890 لسنة 1981 وهذا واضح من حيث طريقة عرض البينات المقدمة وطريقة معالجتها الامر الذي انعكس على الحكم مما ادى الى قصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال .

3 -ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بنيت اساساً على ثبوت توافر الاكراه لدى المتهم المطعون ضده على الشيك موضوع الدعوى مخالفة بذلك القواعد القانونية العامة الناظمة للاكراه وما استقر عليه الفقه والقضاء .

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والاصول والقانون .

المــحــكمة

- بالتدقيق والمداولة قانوناً فاننا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وجميعا ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

- وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها والاعتماد على البينات التي تقتنع بها وطرحها مالا تقتنع بصحته ولها ان تكون قناعتها من اي دليل يقدم اليها في الدعوى , ولا رقابة لمحكمتنا عليها في المسائل الموضوعية المتمثلة في تقدير وزن البينات ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت الادلة الواردة في الدعوى معالجة صحيحة وان ما توصلت اليه من وقائع ونتائج كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وان افادة المتهم المطعون ضده الدفاعية الجديدة عن نفسه والمؤيدة بشهادة شاهد الدفاع محمد سام صبحي دعمة المبرزين م /1 , ع /1 تشكل في مجموعها بينات مقنعة ولا يرقى اليها الشك ، وصالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع وان الاعتماد عليها استثبات الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون .

وتتلخص تلك الوقائع :

في ان المشتكي ا ع ع ش يعمل في التجارة وتجارة المواشي التي تربطه مع ع غ  وان المشتكي حصل على شيكين موضوع الدعوى من المدعو ع غ  الذي حصل عليهما من المتهم بعد توقيع صك المصالحة بين ا شقيق المتهم واولاده واخرين ع غ نتيجة خلاف حصل بينهم على بيع ماشية وعلى اثر الخلاف تقدم دار غنام بشكوى على ا  شقيق المتهم .

وعلى اثر ذلك قام محافظ طولكرم وعدد من افراد الاجهزة الامنية بالتدخل وتم توقيف المتهم وابنائه واشقائه وبعض الاشخاص من عائلة غنام من قبل المحافظ بداعي الحفاظ على السلم الاهلي واثناء توقيفهم تم استحضارهم الى مبنى المحافظة بحضور المحافظ والمحامي لؤي ابو خديجة والشؤون القانونية وعناصر اللجنة الامنية في المحافظة وكان حوالي 40 شخص في القاعة حيث قاموا بتنظيم صك صلح الزموا بموجبه المتهم بالتوقيع على مجموعة شيكات منها شيكين موضوع الدعوى للافراج عنهم وخوفاً من تحويلهم الى اللجنة الامنية في اريحا .

وبعد الافراج عن المتهم قام بمراجعة محافظ طولكرم لاعادة التحقيق بالامر على اعتبار ان قيمة هذين الشيكين الذي تم توقيفه بسببهما واكراهه على التوقيع على شيكات ليست بذمته واستلم من المحافظ كتاب موجه الى البنك المسحوب عليه الشيكين موضوع الدعوى لايقافهما وحصل على قرار محكمة بوقف صرفهما لانه لا توجد معرفة شخصية او علاقة تجارية بين المشتكي والمتهم وان ذمته غير مشغولة له باية مبالغ لا من قريب او من بعيد ولا علاقة له بطبيعة عمل المشتكي وشقيقة المدعو ايسر .

  • ثم قامت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من انه يشترط لصحة الالتزام الناتج عن علاقة قانونية ما ان يكون مبنياً على رضاء صحيح وهذا الرضا لا يكون اذا شابه عيب من عيوب الارادة كالاكراه وان الاكراه قد شاب عملية اصدار الشيكين موضوع الدعوى حيث قام الساحب بتحرير الشيكين موضوع الدعوى تحت وطاة التهديد المادي والمعنوي فان حريته في انشاء الشيكين تكون قد انعدمت وبذلك تنتفي مسؤولية الجزائية وقد ثبت لتلك المحكمة ان ركن الرضا في اصدار الشيكين موضوع الدعوى كان منعدماً وان الركن المعنوي لجريمة اصدار الشيك بدون رصيد لا تقوم بحق الساحب ولا تتوافر اركان الجريمة ويكون اعلان براءته من التهمة المسنوبة اليه متفقاً وصحيح القانون .
  • وفي هذا الخصوص نضيف .
  • ان المشرع قد نص على ان التهديد يولد الاكراه ويفقد حرية الاختيار والارداة وهذا ما اكدته محكمة التمييز الاردنية في العديد من الاحكام الصادرة عنها .
  • وان المتهم المطعون ضده كان قد وقع الشيك موضوع الدعوى في ظل ظروف اكراه استجابة الى المحافظ حيث اجبر بالاكراه المادي والمعنوي على توقيع الشيك وصك المصالحة موضوع الدعوى .
  • وان الركن المادي لجريمة اعطاء  شيك بسوء نية لا يقابله رصيد يتحقق بتسليم لشيك للمستفيد اذا كانت هذه الواقعة ( واقعة التسليم ) بارادة صحيحة غير مشوبة بالاكراه وان الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى ان المتهم قام بتحرير الشيكين موضوع الدعوى وتوقيعه نتيجه اكراه مادي يتمثل في توقيفه ادارياً من قبل المحافظ واستحضاره من مكان توقيفه لتوقيع مجموعة شيكات ومنها شيكين موضوع الدعوى وصك المصالحة واكراه معنوي يتمثل بتحويله الى اريحا وهو من شانه ادخال الخوف الى نفس المتهم في حال عدم انهاء الخلاف والتوقيع على الشيكات ومنها الشيكين موضوع الدعوى وصك المصالحة حيث تم اجبار المتهم على ان يعمل عملاً بغير حق دون رضا بالاكراه .
  • وان المراد بسوء النية التي هي ركن من اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 421 من الامر رقم 890 لسنة 1981 هي انصراف نية الساحب عند تحرير الشيك الى عدم دفع قيمته ( المشغولة ذمته به ) سواء لعدم وجود رصيد قائم وحصر الدفع او يعلمه ان الامر بعدم الدفع يقف عقبة في سبيل دفع قيمة الشيك في يوم الاستحقاق وان وجود مؤوثه او رصيد لدى البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى يعد قرينة على عدم سوء النية والثابت من خلال البينات المقدمة والمستحقة في الدعوى انه لا توجد بين المشتكي والمتهم اية مديونية او اي علاقة تجارية سابقة على تحرير الشيك موضوع الدعوى خاصة وان عمل المتهم منفصل عن العلاقة بين المشتكي وشقيقهم المدعو ايسر التي سبق قيامها بين اطرافها والتي صدر الشيكين تسوية لها بمعنى ان ذمة المتهم غير مشغولة للمشتكي بقيمة الشيك موضوع الدعوى اي لا يوجد سبب للدين وان الدعوى لا تنطوي على سبب ذلك ان سبب الحق الذي يطالب به المشتكي هو الواقعة القانونية المنشئة له وعلى ذلك فان ما يشوب هذه العلاقة من عيب او بطلان ينعكس على الشيكين موضوع الدعوى ويؤثر في قيام المسؤولية الجزائية بحق الساحب ما دام ان ذمته غير مشغولة للمشتكي باية مبالغ ولا توجد بينهما اية علاقة مالية او تجارية وقد تم تحرير الشيكين موضوع الدعوى وتوقيعهما في مكتب المحافظ قد تمت تحت ظروف اكراه او انعدام ارادة مما يجعل الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جرماً صحيحاً بالمعنى القانوني .
  • وبذلك فان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه يتفق واحكام القانون وان اسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2021