السنة
2018
الرقم
527
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

صورة
 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو 
   
   المستأنف: عميد ربحي سعيد عتبة / نابلس  
                    وكيله المحامي فتحي الشرقاوي و/ او بسام ابو رزق - نابلس  
    المستأنف ضده: منار ربحي سعيد عتبة / نابلس  
                     وكيله المحامي سيبوية عنبتاوي - نابلس  

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 443/2013 بتاريخ 18/3/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة  .
اسباب الاستئناف 
1-      الحكم المستأنف مخالف للأصول .
2-    الحكم المستأنف ضد وزن البينة و/ او لم يعالج البينات بالشكل القانوني السليم 
3-    الحكم المستأنف بني على اجراء باطل لمخالفته نص المدة 119 فقرة 2 من قانون الاصول وذلك يحرمان المستأنف  من تقديم بينات ، وعليه يلتمس المساح له بتقديمها .
4-    الحكم المستأنف مخالف للمادة 70 من قانون البينات حيث ان المحكمة اعتمدت على البينة الشفوية في تسبيب الحكم الصادر برد الدعوى .
5-    الحكم المستأنف اعتمد على ثبات متناقضة وتحريرا المبرز ط/4 بالطلب رقم 173/2013 وهو سند بمخالصة .
6-    الخطأ في عدم معالجة  المبرز ط/1 وهو محضر الاجتماع الذي تضمن بالبند الرابع  التزام المستأنف  ضده بالمبلغ بشكل شخصي ولا علاقة له بالشركة  .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا  وبجلسة 21/6/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وتم تكرار لائحة الاستئناف من قبل المستأنف وانكارها من المستأنف ضده وتقرر رفض طلب المستأنف بالسماح له بتقديم بينات وبجلسة 9/10/2018  قدم وكيل المستأنف مرافعته الخطية الواقعة على ثلاث صفحات والتي تضمنت قبول الاستئناف موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى ، وبجلسة 30/10/2018 قدم المستأنف ضده مرافعته الخطية الواقعة على صفحة واحدة وطلب بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
المحكمة
بالتدقيق في ملف الطلب الصادر به الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف قد أقام دعوى مالية بمبلغ مالي ضد المستأنف ضده على سند من القول بان المستأنف ضده مدين له بمبلغ مائتي الف شيكل بموجب سند خطي وذلك بدل نفقات دفعها المستأنف لبناء وتعمير منزل المستأنف ضده شقيقه على قطعة الارض رقم 113/3 حوض رقم 11 من اراضي رفيديا وانه تم الاتفاق  على دفع  المبلغ على سنتين كل سنة مائة الف شيكل ابتداء من سنة 2011 بموجب الاتفاق بتاريخ 1/7/2010 وانه قد مضى سنة وبدات السنة الثانية دون الدفع رغم المطالبات المتعددة 
وجاء في اللائحة الجوابية ان الدعوى مردوده لمخالفتها للقانون وانها كيدية وللجهالة الفاحشة ولانعدام الخصومة وان المدعى عليه ينكر ما جاء في البند الاول والثاني من اللائحة وان ذمته غير مشغولة باي مبلغ وانه تم عمل مخالصة بعد المحضر المذكور وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى محل الاستئناف.
لم يرتضي المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا 
وفي الموضوع وعودة على اسباب الاستئناف وعن السبب الاول وحاصلة النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون والاصول وحيث ان المستأنف لم يبين وجهة مخالفة القانون ولم يبين مواطنة فإنه لا يمكن الإجابة عليه لذلك تقرر المحكمة رده 
وعن باقي اسباب الاستئناف والمتعلقة بوزن البينة والمادة 119 من قانون الاصول والمادة 70 من قانون البينات وقيمة المبرز ط/4  بالطلب رقم 173/2013 والمبرز ط/1 محضر الاجتماع ، فان المحكمة وبالرجوع الى المبرز ط/1 في الطلب 165/2013 نجد انه عبارة عن محضر اجتماع بين طرفي الدعوى مؤرخ في 1/7/2010 والذي بموجبه تعهد المستأنف  ضده بتسديد مبلغ مائتي الف شيكل قيمة ما يتم توريده من عميد ثمن عفش منزلي وبلاط ولوازم تشطيب على مدة زمنها سنتان بحيث يتم دفع مائة الف شيكل سنة 2011 ومائة الف شيكل سنة 2012 ، الا ان هذا السند قد عنون بشركة السجاد حيث جاء في مطلع المحضر ان يتم تسليم الصندوق الخاص بالشركة للمحاسب معتز عياط ويتم خصم مبلغ (530000)  شيكل لصالح منار كمبلغ مخصص للبناء ،  ويتم توزيع مبلغ مائتي الف شيكل من الارباح بين الطرفين بالتساوي ، ولم نجد في محضر الاجتماع الجهة التي ستقوم باستلام المبلغ اهي شركة السجاد ام جهة اخرى ، الا انه يتضح من المبرز ان الحساب لشركة السجاد وفقا لما جاء في مطلع المحضر 
وبالرجوع الى المبرز ط/4 نجد انه سند مخالصة منظم بتاريخ 26/6/2011 يتعلق بحقوق طرفي الدعوى في شركة السجاد وقد جاء في البند الأول منها: - يتنازل الفريق الأول (عميد) عن كامل حصته في الشركة المذكورة لصالح الفريق الثاني منار بحيث لم يبقى للفريق الاول اية حقوق في الشركة وذلك مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة الف شيكل تدفع على اقساط شهرية بواقع خمسون الف شيكل شهريا وجاء البند خامسا: اعتبار من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية فانه لم يعد للفريق الاول اية حقوق او التزامات او تسديد ديون ..... وتم الاتفاق بين الطرفين اعتبار هذه المخالصة نهائية وقطعية ومنهية لكل المطالبات والمشاكل بين الطرفين.
وعليه وحيث أن تاريخ المخالصة المبرز ط/4 بالطلب 173/2013 جاءت بعد المبرز ط/1 بالطلب رقم 165/2013 بحدود سنة وحيث ان المبرز ط/4 قد انهى أية مطالبات أو مشاكل سابقة لتاريخه 26/6/2011  وحيث انه وكما تم ذكره بان محضر الاجتماع  يتعلق بشركة السجاد وان الاتفاقية ( المخالصة ) تتعلق بشركة السجاد كذلك فان ما توصلت له محكمة الموضوع والحالة هذه يتفق والقانون والاصول وكذلك له اساس بالدعوى هي البينة المقدمة والتي اثبتت عدم احقية المستأنف بالمطالبة بالمبلغ المذكور وعليه فان المحكمة تكون والحالة هذه قد وزنت البينات وزنا سليما يتفق والاصول القانونية ولم نجد أي تناقض فيها وبالتالي فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها جميعا لعدم ورودها وبالنتيجة تقرر المحكمة 

لــــــــــــــــــــذلك
وسندا لما ذكر وعملا بالمادة 223 اصول ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف في الحكم المستأنف نقرر الحكم رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/12/2018