السنة
2021
الرقم
752
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمود جاموس وثائر العمري

الطــاعــن : عميد ربحي سعيد عتبه /نابلس

                             وكيله المحامي :فراس الاتيرة/نابلس

المطعون ضده : منار ربحي سعيد عتبه/نابلس

                                وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي /نابلس

الإجــــــــراءات

تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده بتاريخ 8/11/2021 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 189/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- ان الحكم مخالف للمادة 175 من قانون الأصول .

2- ان الحكم مشوب بالفساد في الاستدلال وعيب التسبيب والتعليل ولم تبين المحكمة كيفية التواصل الى النتيجة ولم تعالج المحكمة أسباب الاستئناف على حدة .

3- ان المحكمة خالفت احكام ونصوص المجلة العدلية خاصة المواد 12 و14 و60و64و80 و82و83 وخالفت البينات المقدمة بالدعوى وخالفت التفسير السليم للاتفاقية المطلوب فسخها قضائياً لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزاماته

4- ان المحكمة أخطأت وخالفت المواد 11 و79 من المجلة العدلية بردها لموضوع التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي وخالفت بنود الاتفاقية وتفسيرها وخالفت الاجتهاد القضائي بالخصوص .

طالباً رؤية الطعن مرافعة وقبوله شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 7/12/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ان المدعي /الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 776/2016 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليه /المطعون ضده وذلك بطلب فسخ اتفاقية مخالصة ومطالبة ببدل عطل وضرر بمبلغ اربعمائة الف دينار اردني ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى ، محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات أصدرت الحكم بتاريخ 31/10/2017 القاضي برد الدعوى بشقيها.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الدرجة الأولى فتقدم بالاستئناف رقم 1409/2017 لدى محكمة استئناف رام لله التي اصدرت حكمها الأول بتاريخ 13/11/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم من حيث النتيجة

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالنقض الأول رقم 1884/2018 والذي صدر حكمه بتاريخ 8/11/2020 القاضي بنقض الحكم لعدم صحة المداولة واعيدت يد محكمة الاستئناف على الملف وبعد السير على هدي حكم محكمة النقض احيلت الدعوى الى محكمة استئناف نابلس وأخذت الرقم 189/2021 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت محكمة استئناف نابلس حكمها المطعون فيه بتاريخ 29/9/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة .

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف الثاني فتقدم بهذا الطعن بالنقض حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

 

 

وعن أسباب الطعن

وبخصوص السببين الأول والثاني وحاصلهما الأخذ على الحكم مخالفته للمادة 175 من قانون الأصول وانه مشوب بعيب التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال وانه لم يعالج أسباب الاستئناف بشكل مفصل ،وبالاطلاع على الحكم الطعين نجده قد جاء مشتملاً لكافة البيانات الواردة في المادة 175 من قانون الأصول المدنية والتجارية من حيث أسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء القضاة وتواقيعهم كما وتضمن الحكم التسبيب والتعليل الذي رأته المحكمة دالاً على النتيجة التي خلصت اليها وعالج الاستئناف وفق أسبابه ولم يغفل أي سبب منه ما يجعل الحكم وعلى النحو الذي ورد به هذين السببين صحيحاً ومتفق ومنهج بناء الاحكام وسيكون لنا قول عن صحة التسبيب والتعليل عند بحث باقي ألاسباب

وعن السبب الثالث والأخذ على الحكم والمحكمة مصدرته مخالفته لاحكام المواد 12 و14 و60 و64 و80 و82 و83 من المجلة العدلية وانه خالف البينات المقدمة وخالفت التفسير السليم والصحيح لبنود الاتفاقية، فاننا وبعطف النظر على الأوراق نجد ان الثابت قيام حالة الشراكة بين الطاعن والمطعون ضده بالاستناد لشركة عادية عامة مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 16/2/2009 وان الشركاء في تلك الشركة هما فقط اطراف هذه الدعوى وان اتفاقية الشراكة فيما بينهما قائمة منذ العام 2008 بموجب اتفاقية شراكة قبل تسجيل الشركة العادية لدى الجهات المختصة ،كما ثبت أيضا توقيع الشريكين على اتفاقية مخالصة بتاريخ 26/6/2011 تضمنت فض وفسخ الشراكة فيما بينهما على عدة شروط وبنود منها تنازل المدعي /الطاعن عن حصته كاملة في الشركة لصالح المدعى عليه /المطعون ضده مقابل مبلغ مليون وثلاثمائة الف شيكل يتم دفعها من المدعى عليه لصالح المدعي بشيكات كل شيك بقيمة خمسون الف شيكل ابتداءا من 1/9/2011 وعلى 26 قسطاً .

كما ثبت كذلك توجيه المدعي للاخطار العدلي رقم 1310/2011/1089 بتاريخ 11/9/2011 عدل نابلس الى المدعى عليه يطالبه فيه بالالتزام ببنود الاتفاقية وتسليمه للشيك الأول وايداع باقي الشيكات وانه بعكس ذلك سيضطر الى إقامة دعوى ضده وان المدعى عليه رد باخطار جوابي على اخطار المدعي حمل الرقم 14084/2011/1094 في 27/9/2011 عدل نابلس افاد فيه بأن هذه الاتفاقية تمت خارج الموقع الرسمي وان هناك شركات سابقة يجب تخليصها وانه على استعداد للجولس وحل جميع الإشكاليات ، كما تبين كذلك إقامة المدعي للدعوى السابقة رقم 87/2012 ضد المدعى عليه بطلب اجراء محاسبة وفسخ وتصفية شركة وانه بتلك الدعوى جرى اعتبارها كأن لم يكن بعد تقرير شطبها .

محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى بشقها المتعلق بفسخ اتفاقية المخالصة وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف على أساس (ان الاتفاقية لا تخالف القانون او النظام العام او الاداب العامة وبالتالي يبقى الحق لكلا الطرفين المطالبة بتنفيذ بنودها وفقا لاحكام القانون وان الطلب بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاتفاقية لا يرد ولا يمكن بحثه).

ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها متناقض ومشوب بعيب التسبيب والتعليل وفساد في الاستدلال ، ذلك ان عقد الشركة لم ينظم طريقة وأسلوب بيع الأسهم بين الشركاء لذلك يرجع في ذلك الى احكام قانون الشركات الذي كان سارياً عند ابرام ذلك العقد وهو قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الذي نظم في احكامه شروط واحكام الشركات العادية العامة واشترط ان يكون أي تغيير على عقد الشركة ان يكون مكتوبا وفق ما افصحت عنه المادة 11 منه،كما ونص في المادة 13 على وجوب اتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها بالمادة 12 عند اجراء أي تغيير على عقد الشركة او بياناتها لغايات تسجيل تلك التغييرات ونشرها كما ونص في المادة 14 على ان عدم التقيد بالإجراءات سالفة الذكر لا يعفي الشركاء تجاه الغير ونص أيضا على حالات فسخ الشركة .

ولما كانت المخالصة محل الدعوى هي في حقيقتها اتفاقية معلقة على شرط ومؤدى هذه الاتفاقية والمخالصة محل الدعوى المطلوب فسخها هو خروج احد الشركاء من الشركة مقابل مبلغ مالي متفق على دفعه له على أقساط شهرية ومؤدى هذا الاتفاق كذلك ووفق البند رابعا منها ان يتم التنازل عن حصة المدعي في الشركة للمدعى عليه او لمن يريده عند تسديد كامل قيمة الشيكات ،وثبت للمحكمة ان المدعى عليه أخل بالالتزام الملقى على عاتقه بان لم يلتزم بتزويد المدعي بالشيكات محل الأقساط التي تنازل بموجبها عن حصته بالشركة مقابلها وهذا واضح بالاخطار العدلي فيكون من حق الطرف الآخر بالاتفاقية وهو المدعي المطالبة بالفسخ للاخلال من طرف المدعى عليه كونها معلقة على شرط ، اما القول للمدعى عليه بان المدعي هو من لم يلتزم بالاتفاقية باقامته للدعوى الأولى 87/2012 كما ورد بلائحته الجوابية فاننا نجد بان إقامة المدعي للدعوى الأولى جاء بعد ان وجه الاخطار العدلي وتلقى الجواب من المدعى عليه باخطار جوابي ما حمله على إقامة تلك الدعوى التي اعتبرت كأن لم يكن ولم يصدر أي حكم في موضوعها وبالتالي تغدو مطالبة المدعي بفسخ اتفاقية المخالصة له ما يسنده قانونا من واقع الأوراق ما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع والأخذ على المحكمة بالخطأ من جهة رد المطلب الثاني المرتبط ببدل العطل والضرر ، فاننا نجد بأن الاتفاقية محل طلب الفسخ لم تتضمن أي شرط جزائي على الاطلاق ، وبالتالي مطالبة المدعي ببدل العطل والضرر الناتج عن الاخلال العقدي يلزمه اثبات قيمة ما أصابه من ضرر نتيجة اخلال الطرف الاخر بالعقد،طالما لم يتم الاتفاق على مبلغ محدد للتعويض العقدي،ولما لم يقدم المدعي اية بينة لاثبات مقدار الضرر الذي لحق به فيغدو هذا السبب واجب الرد.

لهذه الأسباب

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه استنادا لحكم المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم بفسخ اتفاقية المخالصة المؤرخة في 26/6/2011 والمعقودة بين المدعي والمدعى عليه واعادة الحال الى ما كان عليه ورد المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر لعدم الاثبات مع الزام المطعون ضده /المدعى عليه بالرسوم والمصاريف بنسبة ما حكم به ضده واتعاب المحاماة بقيمة خمسمائة دينار اردني عن كافة مراحل التقاضي .

  

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023