المادة رقم 13 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تسجيل التغييرات على عقد الشركة
إذا طرأ تغيير على عقد الشركة أو على بيانها وجب خلال مدة شهر من تاريخ وقوع التغيير اتباع ذات الإجراءات المبينة في المادة (12) لتسجيل ونشر هذا التغيير بعد استيفاء الرسوم المقررة. ويعاقب كل شريك بدينار واحد عن كل يوم استمرت فيه مخالفته لهذه المادة بعد انقضاء مدة الشهر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية