المادة رقم 80 من مجلة الأحكام العدلية

لَا حُجَّةَ مَعَ التَّنَاقُضِ لَكِنْ لَا يُخْتَلُ مَعَهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية