المادة رقم 11 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

شرط الكتابة
يجب أن يكون عقد الشركة العادية أو أي تغيير يطرأ عليه مكتوباً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية