السنة
2019
الرقم
291
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن : ع.ط / بديا      

            وكيله المناب المحامي : أحمد محمد اسماعيل / مسحة

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 29/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/03/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 541/2018 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية 574/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 541/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 574/2018 موضوعاً والغاء الحكم من حيث العقوبة وتعديلها لتصبح الحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار أردني .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه عندما قررت الحكم بقبول الاستئناف رقم 574/2018 موضوعاً ورد الاستئناف رقم 541/2018 موضوعاً سيما وأن النيابة العامة أقرت بأن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى متفق وصحيح القانون .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتعديل العقوبة لتصبح الحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ 200 دينار أردني ...

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون من حيث تشديد العقوبة ...

4- لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أسباب الاستئناف كل على حده ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن المناب قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 22/05/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

-   نجد أن المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على أنه اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ، ولا يجوز تشديد العقوبة ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف ، ونجد أن الحكم المطعون فيه كان قد صدر باجماع الهيئة الحاكمة .

-   كما نصت المادة 337 من ذات القانون على أنه اذا الغي الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب اخر تقضي المحكمة في اساس الدعوى أو تعيدها الى المحكمة التي أصدرت الحكم بتعليمات للسير بموجبها ..

-   كما نجد أن التهمة التي أدين بها الطاعن هي الحرق خلافاً لأحكام المادة 371 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه (كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو الاخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة )

وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف رقم 574/2018 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف من حيث مقدار العقوبة وتعديلها لتصبح الحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار أردني أي أن عقوبة الحبس يجب أن تكون مقترنة بالغرامة وبذلك نجد أن العقوبة المحكوم بها الطاعن تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها طبقاً لما نصت عليه المادتين 21 ، 22 من قانون العقوبات .

-   وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

              حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/06/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د