السنة
2018
الرقم
13
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المســـــــتأنفان : 1- ص.ف

                       2- ع.ا

               وكيلهما المحامي محمد ابو عون - جنين

المستأنف عليه : الحق العام / جنين

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 19/12/2017 في الجناية رقم 21/2017 والقاضي بالحبس لمدة سنة بحق المستأنفين  .

 

أسباب الاستئناف

1- القرار المستأنف واجب الفسخ لعدم وجود سوابق جنائية للمستأنفين .

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

3- اخطأت محكمة بداية جنين لعدم اخذها في الاعتبار واسقاط الحق الشخصي .

4- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها لتناقض البينات .

5- اخطأت محكمة البداية في الحكم على المستأنفين بالحد الأقصى للعقوبة ولم تراعي ظروفهم الأسرية وكونهم شبان في مقتبل العمر ويعيلون ذويهم واسرهم .

والتمس المستأنفان في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني .

بالمحاكمة الجارية، وفي جلسة 12/2/2018 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرتها ممثلة النيابة العامة وفي جلسة 28/2/2018 قدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية واقعة على صفحة واحدة حيث ضمت للملف بعد تلاوتها علناً وترقيمها ومرفق بها حيث ضمت للملف بعد تلاوتها علناً وترقيمها ومرفق بها اسقاط للحق الشخصي وترافعت ممثلة النيابة العامة والتمست بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتم حجز الملف للتدقيق واصدار الحكم .

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد ان وقائع هذه الدعوى تتلخص كما وردت في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة بداية جنين حيث اسندت النيابة للمتهمين (المستأنفين) تهمة الحرق الجنائي بالاشتراك خلافاً للمادة 368 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والحاق الضرر بمال الغير المنقول خلافاً للمادة 445 من ذات القانون ذلك انه وبتاريخ 10/10/2016  قام المتهمان المذكوران اعلاه بحرق سيارة المشتكي ف.ح والذي يسكن في سكن ف. في بلدة الزبايدة والعائد للمشتكي الثاني حيث احترقت السيارة بالكامل الا انه ومن شدة النيران المشتعلة في سيارة المشتكي ف. اتت الى العمارة التي يسكن بها المشتكي ف. مما الحق بها الضرر واتلافها واتلاف ما بداخلها .

باشرت محكمة الدرجة الاولى نظر الدعوى وقررت في ختام اجراءات المحاكمة اصدار القرار المستأنف .

وعن أسباب الاستئناف ونبدأ بالسبب الرابع والذي جاء فيه ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها لتناقض البينات الامر الذي ينبغي معه استعراض البينة المقدمة من النيابة العامة للوقوف على مدى انسجامها مع القرار المستأنف حيث كانت هذه البينات كما يلي :-

1- المبرز ن/1 وهو عبارة عن افادة المتهم الاول ص.ف المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 13/10/2016 وجاء فيها :" ان اول شخص يظهر في الفيديو هو م.ح ... وهو ضحك علينا وجرنا الى هذا الفعل واحنا رحنا معه على شان نساعده ونْعلِّم ْ على المشتكي ف.ح وان الشخص الثاني الذي يظهر في الفيديو ويحمل مسدس هو ع.ا (المستأنف الثاني) وانا بجانبه واظهر كشخص ثالث مباشرة وكنت احمل مسدس وهو احد المسدسات المعروضة علي وهما المبرزان ن/2 "ابراز نيابة" وهما بلاستيك خرز وكنت احمل علبة تِنَر وهي المبرز ن/3 ... ان م. هو الذي اشعل النار في سيارة ف. وكان الوقت بين الرابعة والرابعة والنصف فجراً ... قبل ثلاثة ايام... وكانت داخل عمارة سكنية تعود ل م. خ.. ... ان م.ح قال لي رش التنر على السيارة من الخارج عشان يولعها ... م.ح استعمل قداحة عندما شعل النار في السيارة ... ان م.ح حاول كسر الزجاج بحجر (زجاج السيارة) الا انه لم يكسره وقمنا بإشعال النيران من الخارج ... ان اللهب قد خرج مباشرة بعد ان قمت بسكب التنر على السيارة ... حضرنا الى العمارة مشيا على الاقدام وكنا نضع الأقنعة على رؤوسنا ... وانا وع. عندما وصلنا عمارة ف. انزلنا الاقنعة ووضعناها على وجهنا واخرجنا المسدسات من وسطنا ... وانا انجريت وانضحك علي ولم اقصد الفعل الذي قمت به ... " .

2- المبرز ن/2 وهو عبارة عن افادة المتهم الثاني ع. المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 13/10/2016 وجاء فيها ما يلي : "...  انني ثاني شخص يظهر في الفيديو وكنت احمل مسدس خرز وليس حقيقي وهو احد المسدسين المميزين بالحرف ن/2 (ابراز نيابة) ... وان الشخص الاول الذي يظهر في الفيديو هو م.ح من طمرة والشخص الثالث هو ص.ف والذي كان يحمل مسدس وعلبة تِنَر ... وكنا ذاهبين مشان نْعَلِّمْ على شخص من طمرة يدرس في الجامعة الامريكية اسمه ف.ح حيث قام م.ح بإشعال القداحة واحراقها بعد ما قام ص. بسكب التّنر على بوز السيارة ... وانني لم أقصد ان احرق السيارة ولم اعرف ان م. بدو يحرق السيارة ... لقد وضعها الاقنعة قبل العمارة بحوالي 100 متر  .

3- افادة الشاهد ف.ح الواردة شهادته على الصفحة السادسة من الضبط وجاء فيها ... ان الحادث وقع الساعة الرابعة فجراً ... ومكان السيارة كانت امام العمارة ... وانا كنت اسكن الطابق الاول من العمارة والنار اتت على السيارة بالكامل والسيارة التي حرقت تعود ملكيتها لي ... " وادلى الشاهد المذكور بإفادة لدى النيابة العامة وهي المبرز ن/3 "ابراز نيابة" وهي بذات المضمون  ..."  .

4- الشاهد م.خ وجاء في شهادته الواردة على الصفحة السابعة من الضبط "... انني وصلت بعد ساعتين او ثلاث ساعات وشاهدت سيارة تحترق امام العمارة ... وان حادثة الحريث حدثت فقط للسيارة وان العمارة التي تم حرق السيارة بجانبها تعود ملكيتها لي ولأخوتي ونتيجة حرق السيارة ... ادت الى اضرار خفيفة لحجر العمارة بالقرب من مكان احتراق السيارة ... وتم تصليح الاضرار من قبلهم وانني تصالحت مع المتهمين واسقط حقي الشخصي عنهم وان افادة الشاهد المذكور المعطاة للنيابة المبرز ن/4 بذات المبرز .

5- الشاهد ش.خ الواردة شهادته على الصفحة التاسعة من الضبط وجاء فيها ما يلي :"... ان ما تطلعني عليه المحكمة هو عبارة عن تقريري كشف قمت بتنظيمها كما قمت بتنظيم محضر ضبط وان محضري الكشف يتعلقان بالكشف على سيارة وعمارة وانا من قام بتنظيمها أثناء عملي الرسمي والتوقيع الموجود عليها توقيعي وكل ما شاهدته قمت بتدوينه ... وان ما تطلعني عليه المحكمة هي عبارة عن مسدسات بلاستيكية انا من قام بضبطها وهي المبرز ن/7 وتقارير الكشف هي المبرز ن/5 .

6- الشاهد ر.ا الواردة شهادته على الصفحة الحادية عشر من الضبط وجاء فيها ما يلي :" ... ان ما تطلعني عليه المحكمة هو عبارة عن تقرير مشاهدة كاميرات ... وان كل ما قمت به من خلال عملي الرسمي ... وان التوقيع على محضر المشاهدة توقيعي وان هذه السيديهات خاصة بقضية حرق سيارة ... وانا من ذهب الى مكان تواجد الكاميرات وانا من قام بإفراغ التسجيلات بنفسي ... ان السيارة حرقت داخل سور والسور تابع لحرم العمارة ... وان تقرير المشاهدة هو المبرز ن/8 والسيديهات المبرز ن/9 .

ان المحكمة ومن خلال استعراض بينة النيابة العامة تجد ان الواقعة الثابتة هي قيام المستأنفين (المتهمين) بمرافقة شخص ثالث من داخل الخط اسمه م.ح وكانوا يحملون مسدسات بلاستيكية وعلبة تحوي مادة سريعة الاشتعال (تِنَرْ) حيث ذهب المذكورين والثلاثة الى مكان وقوع الحادث وقام المتهم الاول صالح برنس المادة المشتعلة على سيارة كانت متوقفة بالقرب من عمارة سكنية في حين قام الشخص الثالث م. بإشعال النار فيها كل ذلك بقصد الحاق الضرر بصاحب السيارة حيث جاء في افادة المتهم ان ما قاموا به كان بقصد ان يُعلِّموا على صاحب السيارة ف.حمحم حيث احترقت السيارة بالكامل ولحقت اضرار بحجارة العمارة المجاورة من الخارج حيث تحققت عناصر واركان المادة 371 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 حيث ان قرار محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص واقع في محله ذلك بأن قامت بتعديل وصف التهمة المسندة للمستأنفين (المتهمين) حسبما ذكرنا آنفاً وحيث ان بينات النيابة تضمنت اعترافات المتهمين التي ادلوا بها لدى النيابة العامة وهذه الاعترافات صدقتها محكمتنا كونها مطابقة لواقع الحال وصدقتها البينات الاخرى المتمثلة في شهادات الشهود ومقطع الفيديو الذي صور الجريمة و الذي صدقه وأقر به المتهمين وبذلك فان البينات متساندة وليست متناقضة وهي تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وأما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ان المحكمة ترى ان القرار قد تضمن جميع مشتملات الحكم التي تطلبها القانون في المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث تضمن الحكم ملخص الوقائع الوارد في قرار الاتهام والمحاكمة واشتمل كذلك على ملخص طلبات النيابة العامة ودفاع المتهمين وعلى الاسباب الموجبة للإدانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل وعلى تحديد العقوبة وبذلك فان هذا السبب يغدو والحالة هذه غير وارد ونقرر رده .   

وأما اسباب الاستئناف الاول والثالث والخامس فجميعها انصبت على العقوبة وانها مبالغ فيها كونها لم تأخذ بإسقاط الحق الشخصي ولم تراعي ظروفهم الشخصية لعدم وجود سوابق جنائية للمستأنفين كما ان العقوبة لم تراعي ظروفهم الاسرية كونهم شبان في مقتبل العمر ويعيلون ذويهم واسرهم وبالرجوع الى المادة القانونية المنطبقة على الواقعة الثابتة بحق المستأنفين وهي المادة 371 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والتي جاء فيها ما يلي :-" كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامات وحيث ان الحكم المستأنف لم يتضمن مراعاة اسقاط الحق الشخصي والمصالحة حيث يفهم من فقرة العقوبة المفروضة ان المحكمة لم تأخذ اسقاط الحق الشخصي بالاعتبار كما انها لم تضمن حكمها الفقرة الثانية من العقوبة المفروضة بحكم القانون وهي الغرامة الا ان محكمتنا تنوه الى العقوبة المذكورة وهي الغرامة دون الحكم بها وذلك لان المستأنف لا يُضار باستئنافه الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف واردة لجهة العقوبة فقط على الحكم المستأنف .        

 

لذلك

وحيث ان الاستئناف وارد من جهة العقوبة فقط وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة لتصبح كما يلي :

الحكم على كل واحد من المدانين بالحبس لمدة سنة واحدة ونظرا للمصالحة واسقاط الحق الشخصي ولعدم وجود سوابق للمدانين واسقاط الحق الشخصي ولعدم وجود سوابق للمدانين وحيث انهما شبان في مقتبل العمر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ستة اشهر على ان تحسب لهما مدة التوقيف التي امضياها .

 

قراراً صدر وتلي علناً بحضور المستأنفين ووكيلهما وبحضور ممثل النيابة العامة باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/3/2018

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة