السنة
2018
الرقم
13
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السادة القضاة آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــتدعي

:

1- اسامة محمد خميس قواسمة / الخليل

 

المستدعى ضدهم 

:

1. عايشة محمد محمود النجار / الخليل  2. محمود حسن عبد نجار / الحليل

 

وكيلهم المحامي

 

عبد الله ابو عيشة






 

طلب رقم 13/2018 متفرع عن اعتراض الغير رقم 12/2018

موضوع الطلب : طلب وقف الاعمال والبناء واعمال الترخيص ووقف اجراء اي بيوعات على قطعة الأرض رقم 37 حوض رقم 34440 .

الوقائع :

تقدم المستدعي بطلب اعتراض الغير على حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغاء عقد البيع الجاري فيما بين المستدعى ضدها الأول والمستدعى ضده الثاني وتسجيل العقار باسم المستدعى ضدها الأولى وبما أن المستدعي تقدم باعتراض الغير مدعيا العقار موضوع الحكم لنفسه وتقدم بهذا الطلب يطلب بموجبه وقف الأعمال ووقف البيوعات وبخصوص وقف الاعمال فإن المستأنف  المستدعي لم يقدم بينه تشير الى أن المستدعى ضدهم يقوموا بأيه أعمال اضافه الى أن وجود أعمال في الارض لا يؤثر على حقوق المستدعي إن وجدت.

 

 

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بوقف البيوعات على قطعة الأرض موضوع الطعن قطعة الأرض رقم 603 من الحوض رقم 26 من أراضي مدينة الخليل سواء من قبل المستدعى ضدهما أو من قبل المستدعي وذلك لحين البت في اعتراض الغير رقم 12/2018 ورد الطلب فيما عدا ذلك.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2018

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون