الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
الطاعنة : شركة ترست العالمية للتامين المساهمة العامة / البيرة
وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله
المطعون ضده : عرام مشهور علي عرام
وكيله المحامي جياد صابر - رام الله
الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الحقوقيين الواقعين على القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 1430/2017 واللذان يحملان الرقم (500/2015 و505/2018) والصادر بتاريخ 21/5/2018 والقاضي برد الاستئناف رقم 505/2018 وقبول الاستئناف الثاني موضوعا وتعديل القرار المستأنف والزام المستأنفة في الاستئناف رقم 505/2018 شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ 230090 شيكل اضافة الى دفعات شهرية قيمة كل دفعة 6500 شيكل لمدة ستة اشهر من تاريخ قرار محكمة اول درجة م الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:
1. حيث ان الطعن بطريقة اعادة الحاكمة مقدم ضمن المدة القانونية
2. ان الطاعنة تتقدم بهذا للطعن في قرار محكمة الاستئناف
3. ان القرار المطعون فيه جاء متناقضا وقاصرا .
4. ورد في متن القرار ان المصاب هو من الغير في حين ان تقرير الشرطة المبرز من المستدعي نفسة افاد وخلافا للحقيقة الثابته ان المطعون ضده كان يقود مركبته .
5. ان الوقائع الثابته في محكمة اول درجة تشير الى ان المركبة كانت متوقفة في مكان مسموح الوقوف فيه منذ مدة طويلة
6. ان القرار المطعون فية متناقض ايضا من ناحية قيامة بجمع نفس الفواتير لاكثر من مرة واحدة
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الطعن مردود شكلا وانه مردود موضوعا طالبا رده مع الرسوم والمصاريف .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا في 5/9/2018 طلب وكيل المستدعي قبول الطعن شكلا واعترض وكيل المطعون ضده طالبا رده شكلا وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للحكم .
المحكمة
بالتدقيق والمداوله وفي ما يتعلق بالقبول الشكلي لطلب اعاده المحاكمه نجد ان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن محكمه الاستئناف في الاستئنافين 500 /2018 و 505 /2018 والمتعلقان بقرار قاضي الامور المستعجله في الطلب 1430 /2017 بطلب الدفعات المستعجله استنادا الى احكام قانون التامين ، ولما كان ذلك وكانت احكام الماده 251 من قانون اصول المحاكمات قد حصرت حق الطعن باعاده المحاكمه في الاحكام النهائيه وذلك بان قالت ( يجوز للخصوم الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام النهائية في إحدى الحالات الآتية ) ، ولما كان الحكم النهائي كما استقر على ذلك اجتهاد الفقه والقضاء هو الحكم الفاصل في موضوع النزاع واساسه وبناء على ما تقدم فان الاحكام الصادره بصفه الوقتيه او مستعجله لا تقبل الطعن بطريق اعاده المحاكمه وذلك لما للحكم الوقتي او المستعجل من حجيه وقتيه وان اثره لا يمتد الى الموضوع ولا يلزم قاضي الموضوع في شيء ونشير في هذا الخصوص لما قاله الدكتور فتحي والي في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدني على الصفحه 759 الفقره 375 حيث يقول(( واستثناء مما تقدم لا تقبل الاحكام النهائيه اعاده النظر في حالتين 1 اذا صدرت في دعوى وقتيه . وذلك لما للحكم الوقتي من حجيه وقتيه واثر لا يتعلق بالموضوع…. ))
وعلى ضوء ما تقدم يغدو هذا الطلب غير مقبول شكلا
لذلك
فان المحكمه تقرر الحكم بعدم قبول طلب اعاده المحاكمه شكلا لانه ليس من بين الاحكام النهائيه التي تقبل اعاده المحاكمه كل ذلك مع الزام المستدعي بالرسوم والمصاريف وافهم في 17/9 /2018