السنة
2019
الرقم
919
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضي فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

المســــــــــــتأنف: يوسف علي حمدان عيد/نابلس.

                     وكيله المحامي مراد بسام أبو رزق/نابلس.

المستأنف عليه: بنك ستاندرد تشارترد كرنيدليز المحدود المعروف سابقاً باسم(أي ان زد).

                      وكيله المحامي غسان العقاد/نابلس.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم(332/2017) بتاريخ 22/5/2019 والقاضي برد طلب اعادة المحاكمة وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  القرار المستأنف باطل كونه لم يراعى فيه صحة الاجراءات وخاصة ادوار المحاكمة في فقرة قبول أو عدم قبول الدعوى الأساس.

2.  القرار المستأنف واجب الإلغاء كونه لم يراعي عدم صحة تمثيل وكيل المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى.

3.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون كونه لم يتطرق لما جاء بنص المادة(251) من قانون الأصول.

4.  لم تعالج محكمة الموضوع في قرارها المستأنف كافة المستندات والبينات الخطية المقدمة من قبل المستدعي ولم يتم معالجة الإقرار الوارد في جلسة 31/5/2018 بوجود عدة حسابات للمستأنف لدى المستأنف عليها ولم يتم معالجة مسألة أغلاق البنك المستأنف عليه لفروعه ولم تعالج إعلان جريدة الأيام والذي تم التصريح به بوجود رصيد للمستأنف بعد إقامة الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 10/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 3/12/2019 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعة خطية واقعة على صفحتين ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام(3 ، 4) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم، وبجلسة 1/1/2020 ترافع الوكيلين تباعاً لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم، وبجلسة 20/2/2020 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف حول النعي على خطأ محكمة البداية انها لم تراعي صحة الاجراءات وداوار المحاكمة.

فإننا نجد أن محكمة الدرجة الاولى استمعت للبينة على القبول الشكلي وقامت برد طلب اعادة المحاكمة وبالتالي طبقت صحيح القانون وفق أحاكم المادة(256/1) من قانون الاصول والتي اجازت للمحكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول للطعن شكلاً وان كافة الاجراءات وادوار المحاكمة متفقة والقانون مما يستوجب رد السبب الاول.

أما بخصوص السبب الثاني حول صحة تمثيل وكيل المستأنف عليه وبالرجوع الى وكالة وكيل المستأنف عليه، نجد أنه ممثلاً بموجب وكالة عامة وان الوكالة العامة مستوفية لشرائطها الشكلية والموضوعية ومتفقة وأحكام القانون مما يغدو ان وكيل المستأنف عليه ممثلاً قانونياً عن المستأنف عليها مما يستوجب رد السبب الثاني.

أما بخصوص السبب الثالث حول ان القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة(251) من قانون الاصول فيما يتصل بإخفاء مستندات على خصمه لها تأثير بالحكم.

وبالرجوع الى أحكام المادة(251) من قانون الاصول والتي تنص: يجوز للخصوم الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام النهائية في احدى الحالات التالية:

1.  إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش او الحيلة.

2.  اذا بني الحكم على مستند تم بعد صدور إقرار بتزويره أو قضى بهذا التزوير.

3.  اذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها.

4.  إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد اخفاها او حمل الغير على اخفائها.

5.  إذا أقضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6.  إذا كان منطوق الحكم مناقض بعضه البعض.

ومن خلال الاطلاع على لائحة طلب اعادة المحاكمة نجد انها مؤسسة على ان المستدعي حصل على اتفاقية خطية موقعة بين الادارة العامة للمستدعى ضدها وبنك القاهرة عمان تم بموجبها نقل أرصدة شيكات وتعاملات المستدعى ضدها الى البنك القاهرة عمان منذ عام 30/11/2002 وقد اغلق المستدعى ضده فروعه وانهى اعماله المصرفية منذ عام 2001 الى بعد اقامة الدعوى الصادر فيها القرار الطعين اضافة الى انها تثبت ان الادارة هي في عمان والتي اكد وكيل المستدعى ضده ان الادارة ليست في عمان وانما في دبي وتوضح التدليس والغش الذي حال من الحصول على المستندات التي تثبت وجود ودائع وحسابات للمستدعي في عدة حسابات ولدى عدة فروع.

الامر الذي يستدل ان المستدعي في طلب اعادة المحاكمة قد أسس طلبه على الفقرة الرابعة من نص المادة(251) والتي تنص(اذا حصل بعد صدور الحكم على اوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد اخفاها او حمل الغير على اخفائها).

ومن خلال البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى، لم تجد محكمتنا ان المستدعي(المستأنف) قد اثبت ان خصمه قد أخفى تلك الاوراق او حمل الغير على اخفائها مع الاشارة الى ان تلك الاوراق والمقدمة من قبل المستدعي في طلب اعادة المحاكمة لا يوجد لها تأثير على الحكم ولا تغير من حيثيات الحكم الصادر في الدعوى(76/2003) ان المدعى عليه غير مدين للمدعي(المستأنف عليها) بموجب عقد القرض الموقع من المدعى عليه(المستأنف) وبالتالي لا مجال للقول بان الحكم قد صدر بالغش والتدليس وبإخفاء اوراق لها تأثير على الحكم، إذ أن الادعاء شيء والاثبات شيء آخر وطالما ان المستأنف لم يستطيع اثبات احكام المادة(251) من قانون الاصول والحالات المستندة عليها في لائحة طلبه ابتداءً الأمر الذي تجده محكمتنا بأن ما توصل إليه قاضي محكمة الدرجة الأولى متفق وأحكام القانون ونص المادة(251) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي لا يستدعي معالجة أي دفع قبل أن يتم إثبات الحالات الوارد ذكرها في المادة المذكورة اعلاه، مما يغدو أن أسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم المستأنف وتكون واجبة الرد.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة(223/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 20/2/2020