المادة رقم 251 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حالات الطعن بإعادة المحاكمة
يجوز للخصوم الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام النهائية في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش أو الحيلة.
2- إذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير.
3- إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها.
4- إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد أخفاها أو حمل الغير على إخفائها.
5- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.