السنة
2016
الرقم
1164
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، طالب البزور ، محمد سلامه

 

الطــــــــــــاعــــــــن  : خليل اسحق عيسى احمود/رام الله

                             وكيلاه المحاميان وسيم الرجبي و/أو أنس الأطرش مجتمعين                      و /أو منفردين /الخليل

المطعــــون ضـده : نواف محي الدين مصطفى سليمان/ رام الله

                             وكيله المحامي محمود قراعين/رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 646/2015 بتاريخ 28/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاُ و تأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ومئة    وخمسين ديناراً أتعاب محاماة .

يستند الطعن للاسباب التاليه :

1- أخطأت محكمة الإستئناف برد الدعوى شكلاٌ و من ثم الحكم في أساس النزاع.

2- أخطأت المحكمة في رد الطعن شكلاً حيث ان ذلك الحكم يعتبر حكماً في موضوع الدعوى

3- اخطات المحكمة في تكييف خطأ وكيل المدعي -المطعون ضده في هذا الطعن بانه       لا يعتبر من قبيل الحيلة و الغش .

4- أخطأت المحكمة في عدم الأخذ بسبب إعادة المحاكمة

5- أخطأت المحكمة في عدم التطرق الى الأساس الوارد في لائحة الطعن

6- اخطأت المحكمة في تبرير حكمها بان محاسبة الموكل الوكيل لا تكون من خلال اعادة المحاكمة .

7- أخطأت المحكمة في عدم التطرق الى المبرز الذي استند اليه المطعون ضده.

وطلب وكيل الجهه الطاعنة قبول الطعن شكلاً و نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً      وإجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 24/10/2016.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناًنجد ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير ألى ان المدعي (الطاعن) خليل اسحق احمود كان قد تقدم بدعواه رقم 78/2015 لغايات اعادة المحاكمة في الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/4/2010 في الدعوى الحقوقية رقم 172/2009 بداية رام الله و القاضي بإلزام المدعى عليه (المدعي بإعادة المحاكمة) بدفع مبلغ (222000) دولار امريكي للمدعي (المدعى عليه بإعادة المحاكمة ) مع إلزام المدعى عليه بالرسوم و المصاريف و خمسمائة دينار اتعاب محاماة و المنفذ أمام دائرة تنفيذ رام الله تحت الرقم 3177/2012.

وذلك في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده بإعادة المحاكمة) نواف محيي الدين مصطفى سليمان .

بالإستناد الى الأسباب و الوقائع الواردة في لائحة الطلب ( الطعن ) بإعادة المحاكمة .

باشرت محكمة بداية رام الله النظر في الطعن المتصل بإعادة المحاكمة و بعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 78/2015 بتاريخ 28/5/2015 المتضمن رد الطعن شكلاً لعدم توافر شروط المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001   وتعديلاته.

لدى طعن المدعي (طالب إعادة المحاكمة) في هذا الحكم إستئنافاً و بعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الإستئنافي أصدرت حكمها رقم 646/2015 بتاريخ 28/9/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و مئة و خمسون دينارأتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهه المدعية (المستدعية بطلب اعادة المحاكمة قبولا فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 19/10/2016.

و عن أسباب الطعن كافة و التي تدور حول مفهوم واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف .

و في ذلك نجد أن طلب اعادة المحاكمة (الطعن) في الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية رقم 172/2009 بتاريخ 5/4/2010 المتضمن الحكم على المدعى عليه      خليل اسحق عيسى احمود بدفع مبلغ (222000) دولار امريكي للمدعي نواف محيي الدين مصطفى سليمان ، ارتكز ( أي طلب اعادة المحاكمة ) على سند من القول و طبقاً للبند السادس من اللائحة .

[مؤخراً و قبل فترة و جيزة علم المدعي و قبل أيام قليلة لا تتجاوز العشرين يوماً بعد الاطلاع على لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية و مجريات القضية محل اعادة المحاكمة تبين له أن وكيله المحامي جمال العمري لم يكن يحضر جلسات هذه المحاكمة و أنه قد أقر في لائحته الجوابية بالمبلغ الذي كان مدعى به و انه تبلغ خلاصة الحكم و لم يقدم استئناف أو على الاقل اخبار المدعي بما حصل في الدعوى و غير ذلك من غش و اهمال و خداع و ان وكيله المحامي جمال العمري (او عن طريق الغش و الحيلة و اساءة الامانة و مخالفة للاصول المهنية في مهنة المحاماة ) قام بالتواطؤ مع المطعون ضده في الدعوى الاساس لغاية حصول المطعون ضده على حكم في هذه الدعوى مخالفاً بذلك كافة الاصول المهنية و بطريقة الغش والحيلة والايهام الكاذب والخداع وغير ذلك ، وانه (اي طالب اعادة المحاكمة) تقدم بشكوى لدى نقابة المحامين النظاميين ضد وكيله المحامي             جمال العمري بسبب ذلك .

ولما كان ذلك وكانت الواقعة سالفة الاشارة تضمنت حصول تواطؤ فيما بين وكيل طالب اعادة المحاكمة (الطاعن) ووكيل الجهه المدعى عليها في الدعوى محل طلب اعادة المحاكمة وعلى نحو ينبئ  بتوافر احد اسباب طلب اعادة المحاكمة في المادة 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المتمثل في (اذا تم الحصول على حكم بطريق الغش او الحيلة) وبان المقصود بالغش جميع الوسائل الاحتيالية غير المشروعة التي يلجأ بها احد الخصوم أو من يمثله بقصد تضليل المحكمة و ايقاعها في الغلط ومثال ذلك الاتفاق مع محامي الخصم على خيانة موكله (لطفا انظر ص 173 من مرجع المؤلف د.عثمان التكروري في كتابه الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 طبعة 2002 ) .

وحيث أن ما سلف ذكره ينبئ بتوافر احد اسباب طلب اعادة المحاكمة طبقا لاحكام المادة  251 /1 من القانون المذكور بالتالي يكون الطلب الماثل باعادة المحاكمة مقبولاً.

وحيث ان محكمة استئناف رام الله توصلت الى خلاف ذلك طبقاً للتعليل والتسبيب الذي حملت حكمها عليه الامر الذي يستتبع معه القول بان الحكم محل الطعن الماثل واقع في غير محلة ومخالف للقانون ويتعين نقضه لورود الطعن عليه .

لــــــــــذلــــك

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب .

                                حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 26/12/2016

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  ه . و