السنة
2016
الرقم
219
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل،عزت الراميني،عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــــاعـــــــن   :  زكي صالح مصطفى زياده / رام الله

                             وكيلاه المحاميان: انس المشني ومحمد نمر / رام الله

المطعــــون ضده :   عبد الرؤوف محمد سليمان حشاشة / رام الله

                              وكيله المحامي: يوسف شوكت

الاجــــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 15/2/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 74/2013 بتاريخ 2/2/2016 المتضمن رد الاستئناف والحكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة في تلاوتها للحكم المطعون فيه لعدم سماع القاضي خالد ابو خديجة للمرافعات الختامية ولم يشترك في المداوله.

2- ان الطعن باعادة المحاكمة عل اعتباره طريقاً من طرق الطعن غير العادية بالاحكام القضائية يشترط فيه ان لا يكون الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بأي طريقة.

3- ان الحكم الطعين ورد على القبول الشكلي للدعوى وحيث أن ما ورد في لائحة الطعن أشار الى وجود بينات قد تم اخفاؤها عن محكمة البداية في الحكم الاصلي المطعون فيه باعادة المحاكة كسبب من اسباب الطعن.

4- ان العدالة تسمو على القانون بما يتوافق مع النص القانوني وحيث أن المحكمة قد خلصت الى استنتاج خاطئ بأن الدعوى مقدمة في غير محلها فان لمحكمة النقض السلطة التقديريه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 21/2/2016 بواسطة وكيله.

المحكمـــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن الطاعن زكي صالح مصطفى زياده كان وبواسطه وكيله قد تقدم بطلبه الماثل رقم 625/2011 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المطعون ضده عبد الرؤوف محمد سليمان حشاشة.

لغايات اعادة المحاكمة في الدعوى رقم 770/97 بتاريخ 27/5/2004 لصدور حكم بها بفسخ شركة فطوم للتعهدات.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب.

 باشرت المحكمة المذكور النظر في طلب اعادة المحاكمة وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الطلب رقم 625/2011 بتاريخ 16/1/2012 المتضمن عدم قبول الطلب شكلاً والحكم على الطاعن بالغرامه 200 دينار اردني وإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 369/2011 المتفرع عن الدعوى الاصلية رقم 625/2011.

 لدى طعن الطاعن في طلب اعادة المحاكمة في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 98/2012 بتاريخ 14/11/2012 المتضمن قبول الاستئناف وإعاده الاوراق الى محكمة أول درجة لعلة بطلان مسودة الحكم الموقعه من غير الهيئة التي استمعت للمرافعات.

بعد إعادة الاوراق لمحكمة اول درجة فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة الاستئناف وبعد أن جرى استكمال الاجراءات بعد الفسخ والاعاده اصدرت محكمة بداية رام الله حكمها رقم 625/2011 بتاريخ 21/12/2012 المتضمن عدم قبول الطعن شكلاً...الخ.

لدى طعن الطاعن طالب اعادة المحاكمة في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة فيه أصدرت محكمة استنئاف رام الله حكمها في الطعن رقم 74/2013 بتاريخ 10/7/2013 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة شكلاً.

لدى طعن الطاعن طالب اعادة المحاكمة في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 689/2013 بتاريخ 20/10/2012 نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان لانتقاء عنصر المداولة.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد أن جرى استكمال اجراءات المحاكمة بعد النقض والاعاده اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 74/2013 بتاريخ 2/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الطلب شكلاً.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الطاعن طالب اعادة المحاكمة فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 15/2/2016.

وعن اسباب الطعن كافة والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عندما عمدت الى عدم قبول طلب اعادة المحاكمة شكلاً بعد رد الاستئناف حملت حكمها على تعليل مفاده.

[ ان الحكم موضوع طلب اعادة المحاكمه كان قابلاً للاستئناف وقد فوت الطاعن طالب اعاده المحاكمه ميعاد الاستئناف في حينه الامر الذي لا يجوز معه الطعن باعادة المحاكمه عملاً بنص الماده 250 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي تقضي [ لا يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة اذا كان الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن الاخرى فعدم الطعن بالحكم وفق طرق الطعن المقرره قانوناً يحول دون الطعن بطريق اعاده المحاكمة].

وحيث تجد محكمة النقض ان طلب اعادة المحاكمة الماثل اتصل في الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 770/1997 بتاريخ 27/5/2004 المتصل بموضوع تصفية شركة ومحاسبه وقسمه وقد اجاز المشرع للخصوم الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام النهائية في حالات معينة طبقاً للماده 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل ولما كانت الاحكام النهائية التي تقبل اعاده المحاكمة هي تلك الحائزة لقوة القضيه المقضيه (او قوة الامر المقضي، اي التي لا تقبل الطعن فيها بالطرق العادية  وهي الاستئناف وهذا المعنى يشمل فضلاً عن الاحكام النهائية غير القابلة للاستئناف أصلاً لصدورها عن محاكم الصلح في حدود نصابها الانتهائي او لصدورها عن محاكم الدرجة الثانية وتلك الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بصفة ابتدائية (قابلة للاستئناف) ولكنها حازت قوة القضيه المقضيه لانقضاء ميعاد الاستئناف او لأي سبب آخر، وهذا ما ذهب اليه الفقه.

ولطالما الامر كذلك وحيث أن فوات ميعاد الطعن الاستئنافي على الحكم محل اعاده المحاكمه يجعل من هذا الحكم حكما نهائياً يقبل اعاده المحاكمة لطالما انه غير قابل للطعن استئناقاً تحقيقاً لاحكام الماده 250 من القانون المذكور التي تنص على انه [ لا يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة اذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق الطعن الاخرى].

ولطالما الامر كذلك وحيث أن محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً لما سلف ذكره بتطبيقها للقانون تطبيقاً خاطئاً.

الامر الذي يعيب حكمها الذي لازمه ومؤداه نقضه  لورود الطعن الماثل عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض تقضي الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف / رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.   

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 20/02/2018