المادة رقم 250 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقييد الطعن بطريق إعادة المحاكمة
لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى.