السنة
2016
الرقم
1019
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

الطــــاعــــــن : حسن طه حسن احمد / قلقيليه - عزون العتمه.

                   وكلاؤه المحامون : فؤاد شبيطه وآخرين.

المطعون ضـدها : شركة مشاتل السبع العاديه العامه / قلقيليه - أول البلد.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2016 لنقض القرار الصادر من محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 144/2011 الصادر بتاريخ 28/6/2011 والقاضي بالغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للسير باجراءات التقاضي من تاريخ 8/12/2010 وقبول اللائحة الجوابيه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحله والقرار الصادر من محكمة استئتاف رام الله في الاستئناف رقم 582/2015 والصادر بتاريخ 14/6/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار رقم 144/2011 الصادر بتاريخ 28/6/2001 مقدم ضمن المده القانونيه مستوفياً لشرائطه الشكليه فيلتمس الطاعن قبوله شكلاً حيث ان هذا القرار غير نهائي.

2- القرار المطعون فيه رقم 144/2011 مخالف للاصول .

3- أخطأت المحكمة بالقرار المطعون فيه رقم 582/2015 في تطرقها الى قانون العمل القديم حيث ان العامل انهى عمله في ظل القانون الجديد.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه طلبت من خلالها رد الطعن المقدم من قبل الطاعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتثبيت القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً  ومع الاشاره الى ان القرار رقم 144/2011 الصادر بتاريخ 28/6/2011 بمفهومه سالف الاشاره لا يقبل الطعن بالنقض في حينه لعلة انه ليس حكماً نهائياً إلا مع الحكم النهائي الفاصل في الموضوع وحيث ان الحكم الفاصل في الموضوع بموجب الحكم رقم 582/2015 الصادر بتاريخ 14/6/2016 يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي.

وحيث ان الطعن الماثل المتصل بهذا الحكم النهائي مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً بحدود ذلك فقط.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي حسن طه حسن احمد كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 167/2010 لدى محكمة بداية قلقيليه في مواجهة المدعى عليها شركه مشاتل السبع العاديه العامه.

لمطالبتها بمستحقات عماليه بقيمه 459352 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها 167/2010 بتاريخ 6/2/2011 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها وهي شركة مشاتل السبع بدفع مبلغ 338983 شيكل للمدعي حسن طه احمد طه من عزون عتمه وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه لوكيل الجهة المدعيه ورد ادعاء الجهة المدعيه بخصوص الفائده القانونيه.

لدى طعن الشركه المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 144/2011 بتاريخ 28/6/2011 المتضمن الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير باجراءات التقاضي ابتداء من تاريخ 8/12/2010 وقبول اللائحة الجوابيه وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحله.

بعد اعاده الاوراق الى محكمة اول درجة فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات بعد الفسخ والاعاده اصدرت محكمة اول درجة حكمها رقم 167/201 بتاريخ 22/4/2015 المتضمن الزام المدعى عليها شركة مشاتل السبع العاديه العامه بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره اربعة الاف وخمسمائه شيكل فقط ورد باقي طلبات المدعي مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بمقدار نسبة المبلغ المحكوم به الى المبلغ المدعى به ومبلغ خمسون ديناراً اتعاب محاماه .

لدى طعن المدعي في هذ الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 582/2015 بتاريخ 14/6/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجه والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 17/7/2018.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه ولما كانت الاوراق تشير الى ان محكمة اول درجه قد استنفدت ولايتها الموضوعيه عندما قالت كلمتها بشأن النزاع وحكمت للمدعي بمبلغ معين طبقاً للحكم رقم 167/2010 تاريخ 6/6/2011 .

الامر الذي يجعل من مبررات اعاده محكمة الاستئناف للاوراق لمحكمة اول درجه طبقاً للحكم 144/2011 الصادر بتاريخ 28/11/2011 غير متوافر طبقاً لاحكام الماده 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

ولطالما الامر كذلك وكانت مبررات الاعاده التي ارتكزت عليها محكمة الاستئناف  بوحب حكمها رقم 144/2011الصادر بتاريخ 28/6/2011جاءت مخالفه لاحكام الماده 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبأن هذه المخالفه تنحدر بالحكم المذكور الى البطلان وبان هذا البطلان ينسحب على جميع الاجراءات اللائحقة عليه لتطال الحكم محل الطعن الماثل لأن ما بني على باطل هو باطل وحيث ان البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك .

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لمعالجه الطعن الماثل تقرر المحكمة نقض الحكم محل الطعن الماثل واعلان بطلان جميع الاجراءات منذ الاعاده لعله بطلانها واعاده الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لمعالجه الطعن رقم 144/2011 المنصب على الحكم الصادر من محكمة اول درجة رقم 167/2010 بتاريخ 6/2/2011 حسب الاصول وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/01/2019