السنة
2016
الرقم
317
تاريخ الفصل
11 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي،محمد سلامه

 

الطــــــــاعـــــــن : فيروز حمدان حسن زنديق / طولكرم

                      وكيلاؤها المحامون: جاسر خليل / ومعالي خليل احمد حسين وايهاب سعاده.

المطعــــون ضده : يوسف قاسم عبد الله بدران / طولكرم / الحارة الجنوبية

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/3/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 144/2015 بتاريخ 26/1/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بتطبيق صحيح القانون حيث بالرجوع الى الوقائع فانه لم يثبت ان المدعيه تقدمت باستقالتها.

2- اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدلات الاجازة السنوية.

3- ان الاساس الذي يقوم عليه قانون العمل هو العلاقه بين طرفي العمل.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الدعوى الى المحكمة مصدرة القرار وفق الاصول والقانون.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 14/3/2016.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا  نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه فيروز حمدان حسن زنديق كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله برقم 404/2010 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه يوسف قاسم بدران لمطالبته بحقوق عماليه قيمتها ستة عشر الف وستمائة وثمانون شيكل.

وبلاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 404/2010 بتاريخ 27/5/2015 المتضمن الحكم للمدعيه بمبلغ 1620 شيكل ورد المطالبه بباقي المبلغ المدعى به وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به وثلاثون ديناراً اردنياً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 144/2015 بتاريخ 26/1/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيه فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 6/3/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية الآمره يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل وباستقرائه نجد أنه ورد به العبارات التالية:

[ ... ان الشهود لم يثبتوا واقعه الفصل التعسفي حيث جاء على لسان بعض الشهود انهم سمعوا بان سبب مغادره المدعيه للعمل بسبب رفضها التوقيع على ورقة مخالفته.

.. تجد المحكمة ان ما توصلت اليه محكمة اول درجه بخصوص عدم ثبوت واقعة الفصل التعسفي واقع في محله.

... اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى حول مدة عمل المدعيه هي سنتين تماماً دون كسور.

... فإن المحكمة تجد بانه قد ثبت لديها بأن المدعية عملت لمدة سنتين وعليه تستحق بدل اجازه...الخ وهذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى ونقرها عليه].

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم بالشكل الذي صيغ به ينبئ بأن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لم تمارس دورها بوصفها محكمة موضوع وانما مارست الدور الرقابي على النتيجة التي خلصت اليه محكمة اول درجة وبالتالي نأت بنفسها من ان تكون محكمة موضوع تراعي الاثر الامر الناقل للاستئناف باعتباره اداه لنقل النقطة المتنازع عليها من محكمة اول درجة اليها وبالتالي استعراض بينات الاثبات بخصوصها والدفاع والدفوع المثاره حولها وتحديد النتيجة التي تخلص اليها اتفاقاً مع النتيجه التي خلصت اليها محكمة اول درجة أو مغايره لها وبالتالي لتأييد الحكم المطعون فيه او لالغائه او لتأييده فقط من حيث النتيجه او لتعديله حسب المقتضى.

ومع الاشاره الى ان لا يجوز لمحكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ان تشير في حكمها الى شهود وما اثبتوه دون تحديدهم فتحديد الشهود امر جوهري لبسط رقابه كما لا يجوز لها ان تثبت واقعه دون التدليل عليها بالبينه حيث أشارت في الرد على السبب الرابع الى انه ثبت لديها بان المدعيه عملت لمده سنتين ولم تشر الى البينه التي استخلصت منها هذه الواقعه.

هذا وبالوصول الى ان محكمة النقض اشارت الى وقائع دون أن تبين الدليل أو الادله التي استقت منه أو منها هذه الوقائع والى بينات دون ان تبين ماهيتها وبأنها نأت بنفسها من ان تكون محكمة موضوع عندما اكتف بالرقابه على ما توصلت اليه محكمة اول درجه.

الأمر الذي ينحدر بالحكم المطعون فيه الى البطلان الذي لازمه ومؤداه نقضه بالاستناد الى ذلك.

 وعليه ولكا ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 11/3/2018 .