السنة
2016
الرقم
317
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جمال ربيع زيادة ربيع/ بيت جالا.

وكيله المحامي

:

زياد جاسر/ بيت لحم.

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- باسل علي محي الدين الحسيني/ اريحا. 2- حازم سامي كاظم الحسين/ اريحا. 3- جيهان حسني أحمد حسين/ اريحا.

 

وكيلهم المحامي

:

وسام كعابنة/ اريحا.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصدار عن محكمة بداية أريحا بتاريخ 13/03/2016 في الدعوى المدنية رقم (90/2014) والقاضي "بردّ الدعوى".






 

 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

        إلى خطأ المحكمة في وزن البينة والاعتماد على شهادة الشاهد عثمان ابو حطب كونه ثابت للمحكمة أن المستأنف لم يحصل على حصر إرث من لمورثه، وأخطأت المحكمة بعدم الأخذ بشهادة الشاهد لويس ربيع.

 

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف،  وأنكر وكيل المستأنف عليهم ذلك، وقدم وكيل المستأنف بينة إضافية أمام هذه المحكمة وهي الوكالة الدورة موضوع الدعوى المبرز س/1، والتمس اعتماد لائحة الاستئناف وأقواله  ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وألتمس وكيل المستأنف عليهم إعتماد مرافعة أمام المحكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وألتمس الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً  وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد أن المستأنف أقام الدعوى على أساس على الادعاء بأن المستأنف اشترى من مورث المستأنف عليهم قطعة الأرض موضوع الوكالة الدورية وطلب منهم تسجيل الأرض باسمه إلا أنهم رفضوا.

إن ورثة البائع بموجب الوكالة الدورية غير ملزمين قانوناً بتنفيذ الوكالة الدورية، ذلك أن الملزم بتنفيذ الوكالة الدورية هو الوكيل الدوري وليس البائع أو ورثته، ونجد من خلال البينات المقدمة أن ما يطلبه المستأنف من ورثة البائع المستأنف عليهم حجة حصر إرث مورثهم، وأن هذا ليس سبباً لتقديم دعوى تنفيذ وكالة الدورية ضد الورثة، وبما أن الموضوع جميعه مقتصر على مطالبة المستأنف بحجة حصر إرث، فإن هذا لا يتأتى من خلال تقديم مثل هذه الدعوى، وعليه في هذه الدعوى تكون منعدمة السبب وفق ما جاء فيها من وقائع، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة.

 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 13/07/2016