السنة
2016
الرقم
219
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، ابراهيم عمرو، طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعـــــــــن: ا.ا / العبيدية

              وكيله المحامي: محمد ردايدة / بيت لحم

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية جزاء رقم (92/2016) بتاريخ 07/04/2016 والمتضمن (فإن المحكمة على ضوء ذلك تقرر عدم قبول الاستئناف شكلا ً لعدم قابلية القرار المذكور للاستئناف على الرغم من أن القرار بالدفع بحد ذاته قابل للاستئناف إلا أن الدفع المذكور لم تقرر المحكمة بشأنه).

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- القرار الطعين غير معلل وغير مسبب تسبيبا ً قانونيا ً سليما ً وكذلك فإن القرار الطعين يفتقد إلى التفسير والتطبيق الصحيح والسليم لأحكام القانون على هذه الواقعة التي نحن بصددها ومتناقض في حد ذاته حيث ذكرت المحكمة أن القرار المستأنف في الاستئناف رقم 92/2016 من القرارات التي يجوز استئنافها وقامت برد الاستئناف شكلا ً واعتبرته من القرارات التمهيدية.

2- أن الاستئناف رقم 92/2016 مستوفي شرائطه القانونية والشكلية وأن القرار الطعين من القرارات التي يجوز استئنافها وليس من القرارات التمهيدية وأن قاضي محكمة الدرجة الأولى قام برد طلب الطاعن بإسقاط دعوى الحق العام.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تسبيب قرارها واعتبار القرار الطعين من القرارات التمهيدية حتى وإن كان يجوز استئنافه حيث برجوع المحكمة إلى قرار محكمة الدرجة الأولى المستأنف وقرار محكمة الاستئناف تجد ما يلي:-

أ‌.   أن محكمة الدرجة الأولى فصلت بالدفع وذلك من خلال رد الطلب كما يظهر في قرارها.

ب‌. يوجد تقرير طبي شرعي نهائي بحالة المشتكي وقد حدد مدة التعطيل ستة أيام وأن التقرير مرفق مع لائحة الاستئناف أيضا ً بالإضافة إلى سند الإسقاط للحق الشخصي وأن القول في القرار الطعين أنه لا يوجد تقرير طبي شرعي نهائي غير وارد حيث سبق أن تم الإشارة إليه أمام محكمة الدرجة الأولى وفي لائحة الاستئناف أيضا ً.

4- خطأ محكمة بداية بيت لحم في رد الاستئناف شكلا ً كون القرار المستأنف ليس تمهيديا ً.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المناسب.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن شكلا ً.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن صريح المادة (346) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حددت الحالات التي يجوز الطعن بها لدى محكمة النقض والتي تنص (تقبل الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الاستئنافية ومحاكم الاستئناف في الجنايات والجنح والأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى والتي لا يجوز الطعن بها استقلالا ً بمعنى أن الحكم الفاصل في الموضوع هو الذي يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والدفوع المطروحة وتخرج الدعوى من حوزة المحكمة والحكم معناه الإدانة أو البراءة تطبيقا ً لنص المادة المذكورة أما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع منها والتي لا تنهي ولا ينحسم بها النزاع وتقتصر على تنظيم إجراءات النظر في الدعوى، باستثناء بعض الأحكام كالحكم بعدم الاختصاص وعدم القبول لانقضائها التي تخرج الدعوى عن حوزة المحكمة وأجازت المادة (347) من ذات القانون الطعن بها بالنقض استثناء من الأصل).

وتطبيقا ً لذلك وحيث أن الأحكام التي لم تفصل في موضوع النزاع ولم ترفع المحكمة يدها عنها كالقرار موضوع الطعن الماثل لا تقبل الطعن بالنقض عملا ً بالمادتين 346 - 347 من القانون الأمر الموجب والحالة هذه لعدم قبول الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2016

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

      ن.ر