السنة
2018
الرقم
369
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــن : شركة نزال للتجاره وتوزيع المحروقات.

                     وكيلها المحامي: احمد محمود شرعب ومشاركوه.

المطعون ضده: عماد احمد حسين ابتلي / قلقيليه.

                       وكلاؤه المحامون: غسان البرغوثي واخرين.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 4/3/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 599/2011 بتاريخ 30/1/2018 المتضمن عدم قبول الإستئناف مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنه قبول الطعن من حيث الشكل لتوافر ضوابطه القانونيه.
  2. أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً لأنها لم تتطلع على حكم محكمة النقض رقم 790/2012.
  3. ان خطأ محكمة الدرجة الاولى وخطأ محكمة الاستئناف تمثل في عدم ردهما للدعوى لعدم صحه الخصومه.
  4. الى متى نبقي في التناقض في قرارات المحاكم حتى التي تصدر عن ذات المحكمة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله في 14/3/2018.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي عماد حسين احمد ابتلي كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 38/2010 لدى محكمة بداية قلقيليه في مواجهة المدعى عليها شركة نزال لتجاره وتوزيع المحروقات لمطالبتها بحقوق عماليه بقيمه 149839 شيكل وتعادل بالدينار الاردني 28271 ديناراً.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 138/2010 بتاريخ 2/11/2011 المتضمن الزام المدعى عليها شركة نزال لتجارة وتوزيع المحروقات بدفع مبلغ 140811 شيكل للمدعي عماد حسين احمد ابتلي من قلقيليه ورد الادعاء بباقي المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن الشركة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 599/2011 بتاريخ 21/10/2012 المتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم على المستأنفه بدفع مبلغ 115223 شيكل وتضمينها الرسوم عن المبلغ المحكوم به ومئتي دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحله من مراحل التقاضي.

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة القض حكمها في الطعن رقم 790/2012 بتاريخ 17/4/2013 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة بطلان ندب احد اعضاء الهيئه الحاكمه لتجاوز القاضي السيده رشا حماد مدة الندب القانوني.

بعد اعاده الاوراق الى محكمة استئناف رام الله فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله بعد النقض والاعاده اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 599/2011 بتاريخ 30/1/2018 المتضمن عدم قبول الاستئناف مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيلها في 4/3/2018.

وعن أسباب الطعن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم قبول الاستئناف لعلة عدم صحة الخصومه.

وفي ذلك نجد انه وبالرجوع الى لائحة الطعن الاستئنافي فإن الطاعنه بالإستئناف تقدمت بالطعن الاستئنافي لدى قلم محكمة بداية قلقيليه بتاريخ 22/11/2011 وقد ورد الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة النقض بتاريخ 27/11/2011 .

وحيث ان تقديم الطعن الى قلم محكمة بداية قلقيليه يخالف نص الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي رسمت قاعده امره تتصل بالنظام العام بأن حددت كيفيه اتصال محكمة الاستئناف بالطعن الاستئنافي يكون من خلال تقديمه الى قلم محكمة الاسئتناف المختصه وبالتالي يجعل من تقديم الطعن لقلم محكمة بداية قلقيليه موصداً أمام محكمة الاستئناف وينحدر به الى البطلان وهذا ما ذهب اليه اجتهاد المحكمة العليا في هيئتها العامه في الطلبين رقم 7/2017+ رقم 9/2017 الصادر بتاريخ 6/2/2017.

ولطالما الامر كذلك وكان اتصال محكمة الاستئناف بالطعن الاستئنافي موصداً وينحدر به الى البطلان الموجب لعدم قبول الطعن ومع الاشاره الى ان حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه جاء لرفع التناقض في احكام تعارضت حول صحة تقديم الطعن الاستئنافي لمحكمة اول درجة من عدمه وبأن ما جاء في هذا الحكم هو تفسير لنص قانوني اجرائي منصوص عليه من السابق ولا يشكل ما ورد بحكم المحكمة العليا بهيئتها العامه تعديل جديد لنص اجرائي رسم من خلالها قاعده اجرائيه جديده وبالتالي فإن حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه يسري على جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل بها طبقاً لاحكام الماده 1/1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه دون سريان اياً من الاستثناءات لعدم وجود وجه قانوني لذلك وبأنه لا يمنع من تطبيق حكم محكمة النقض رقم 790/2012 الصادر بتاريخ 17/4/2013 المتصل ببطلان حكم محكمة الاستئناف السابق آخين يعين الاعتبار ان تقرير قبول الاستئناف شكلاً من قبل محكمة الاستئناف لا يمنع من تقرير بطلان الطعن الاستئنافي طبقاً للمفهوم السالف بيانه من قبل محكمة النقض طالما ان باب الطعن لا زال مفتوحاً.

هذا وبالوصول الى ان اتصال محكمة الاستئناف بالطعن الاستئنافي موصداً وينحدر به الى البطلان الموجب لعدم القبول وقد اتفقنا مع ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها من حيث النتيجه لا من حيث التعليل والتسبيب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المعون فيه من حيث النتيجه فقط وليس من حيث التعليل والتسبيب.

حكما ً صدر تدقيقاً بتاريخ  18/11/2018